Kİ SEYDA MOLLA SADULLAH  
 
  تحقيقات على فرائض الشيخ صفوة الله 28.04.2025 13:09 (UTC)
   
 

                                                               

                                                                            T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

İSLAM HUKUKU BİLİM DALI

 

ŞEYH SAFVETULLAH el-OHİNİ’NİN CELÂU’L-AYN ADLI ESERİN FERÂİZ BÖLÜMÜNE YAPTIĞI ŞERHİN

TAHKİK VE TAHLİLİ

 

 

Hazırlayan

Nurullah OKUYAN

 

 

Danışman

Doç. Dr. Menderes GÜRKAN

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ

 

 

HAZİRAN/2020

                                                                                  KAYSERİ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                          

T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

İSLAM HUKUKU BİLİM DALI

 

ŞEYH SAFVETULLAH el-OHİNÎ’NİN CELÂU’L-AYN ADLI ESERİN FERÂİZ BÖLÜMÜNE YAPTIĞI ŞERHİN

TAHKİK VE TAHLİLİ

 

 

Hazırlayan

Nurullah OKUYAN

 

 

 

Danışman

Doç. Dr. Menderes GÜRKAN

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ

 

 

 

HAZİRAN/2020

                                                                                  KAYSERİ


 

BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK

 

 

 

 

 

 

 

Bu çalışmadaki tüm bilgilerin, akademik ve etik kurallara uygun bir şekilde elde edildiğini beyan ederim. Aynı zamanda bu kural ve davranışların gerektirdiği gibi, bu çalışmanın özünde olmayan tüm materyal ve sonuçları tam olarak aktardığımı ve referans gösterdiğimi belirtirim.

 

 

 

 

Nurullah OKUYAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖNERGEYE UYGUNLUK

 

Şeyh Safvetullah el-Ohinî’nin “Celâu’l-Ayn Adlı Eserin Ferâiz Bölümüne Yaptığı Şerhin Tahkik ve Tahlili”adlı Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Tez Önerisi ve Tez Yazma Yönergesi’ne uygun olarak hazırlanmıştır.                                                                                            

  

 

KABUL VE ONAY

 

Doç. Dr. Menderes GÜRKAN danışmanlığında Nurullah OKUYAN tarafından hazırlanan “Şeyh Safvetullah el-Ohinî’nin “Celâu’l-Ayn” Adlı Eserin Ferâiz Bölümüne Yaptığı Şerhin Tahkik ve Tahlili” adlı bu çalışma jurimiz tarafından Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

 

ÖNSÖZ

          Şeyh Safvetullah Doğu Medreselerinde ilmi açıdan kendini ispat etmiş zor ibârelerin çözülmesinde merci görülmüş, medreselerde müderris ve öğrenciler tarafından ibâreleri çözmedeki otoriterliği o kadar kabul edilmiştir ki; “İbârenin Sibeveyhi” olarak tanınmıştır. Şeyh, Safvetullah farklı İslami ilimlerde söz sahibi ve eser veren bir âlimdir. Doğduğu ve büyüdüğü ailenin olumlu katkılarıyla geniş bir ilmi birikime sahip olan ve yaşadığı dönemde pek çok öğrenci yetiştiren Şeyh Safvetullah’ın ilmi kişiliğinin yeterince tanınmadığı kanaatindeyiz. Bu nedenle öncelikle kendisine ait yazma eserlerin tespit edilerek tahkik ve tahlil edilmesi, ve bu vesileyle eserlerinin ilim ehliyle paylaşılması ve istifâde edilecek bir duruma getirilmesi kanaatimizce büyük önem arz etmektedir.

           Şeyh Safvetullah gerek medreselerde “sıra kitapları” olarak bilinen kitaplara yazdığı şerhler ve, gerekse telif ettiği eserler ile hem kendi zamanındaki ilim ehline hem de günümüzde ilimle iştigal edenlere yararlı olmaktadır. Mesela; tashih cetveli olarak yazdığı “Kitâbu’l-Funûni’l-Muhtelife” adlı eserin her müderrisin başucu kitabı olarak kabul edilmesi kendisine, eserlerine ve ilmi kişiliğine verilen değerin bir göstergesidir.

          Her alanda olduğu gibi fıkıh alanında da bize intikal eden mirasın tamamının henüz ilim dünyasına kazandırıldığını söylemek güçtür. Bu bakımdan bu tür eserlerden neşredilmeye layık olanların, edisyon kritikli olarak yayınlanması ve değerlendirmesinin yapılması gerektiğinden bu görevi akademisyenler üstlenmelidirler. Üzülerek ifade etmek gerekirse ülkemizde, akademi çevresince tahkik çalışmalarına yeterince önem verilmeyip, bu tür çalışmalar hafife alınmaktadır. Arap dünyası ise Türkiye’deki anlayışın tam tersine bu işe daha çok önem vermiştir. Bunun en büyük göstergesi ise, yüksek lisans veya doktora tezlerinden birinin tahkik olma şartı olarak belirlenmesidir. Özetle tahkik, basit bir iş olmayıp son derece titizlik ve dikkat isteyen bir çalışmadır.

      Tahkikte atılacak ilk adım ve en önemli iş, söz konusu eserin Türkiye veya dünya kütüphanelerinde yazma nüshalarının olup olmadığının belirlenmesidir. Yazma nüshaların en değerli olanı: kitabın ve yazarının adı açıkça üzerinde bulunan ve müellifin kaleminden çıkan nüshadır. Bu mümkün olmadığında, onun nüshasından istinsah edilen tarih itibariyle en yakın nüshaya ulaşmaktır. Daha sonra metni doğru okumak ve varsa diğer nüshalarla karşılaştırarak müellifin kaleminden çıkan metne en yakın metni ortaya çıkarmaktır.

           Çalışmamız dirâse/tahlil ve tahkik olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümü oluşturan dirâse kısmı; giriş ve iki alt bölümden müteşekkildir.

          Dirâsenin Giriş kısmında; konunun amaç ve önemi, araştırma yöntemi hakkında bilgi verilmiş ve konuya ilişkin literatür değerlendirmesi yapılmıştır. Birinci bölümde; vezin sahibi Şeyh Muhammed Alâuddin ve bu vezne şerh yazan torunu Şeyh Safvetullah’ın hayatı ve eserleri ele alınmıştır. İkinci bölümde ise; metin, şerh ve hâşiye incelenmiş, elde edilen nüshalar hakkında genel bilgiler aktarılmış ve en son olarak tahkikte takip edilen metot hakkında bilgi verilerek bölüm sonlandırılmıştır. 

          İkinci kısımda yani, tahkik bölümünde; Şeyh Safvetullah’ın kendi kaleminden çıkan esas nüsha ile öğrencisi merhum Molla Muhammed Şirin’in nüshası titiz ve düzenli bir şekilde karşılaştırılarak ortak bir metin oluşturulmuş ve bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Nüsha farklılıkları dipnotta gösterilmeye azami derecede dikkat edilirken, istifâdeyi sağlamak açısından günümüz Arapça imlâ kurallarına tahkikte azami derecede dikkat edilmiştir. Ayrıca şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; çalışmamız, şerhin anlaşılması için birçok haşiye nitelikli bilgi içerdiği için tahkikten öteye müstakil bir haşiye çalışması olmaya namzettir. 

          Gerek ders döneminde ve gerek tez döneminde, kendisinden yardım istediğimizde desteklerini esirgemeyen, değerli fikirleriyle önümüzü aydınlatan tez danışmanım Doç. Dr. Menderes Gürkan’a, çalışma süresi içinde fikirlerinden istifâde ettiğim ve destekleriyle beni onurlandıran bütün hocalarıma ve özellikle yetişmemde maddi ve manevi büyük katkısı bulunan merhum dedeme şükran borçluyum. Asıl nüsha olan müellifin el yazmasını bizlere emanet veren müellifin oğlu Şeyh Sabrullah Ayte’ye ve Şeyh Sabrullah ile diyaloğa geçmemize sebep olan muhterem amcam emekli müftü Molla Halil Okuyan ve Ohin baş müderrislerinden Şeyh Fethullah Ayte’ye ve her anlamda beni destekleyen anne, babama gönülden teşekkür ederim.

                                                          

                                                                                              Nurullah OKUYAN

                                                                                              Kayseri, Haziran 2020

ŞEYH SAFVETULLAH el-OHİNİ’NİN CELÂU’L-AYN ADLI ESERİN FERÂİZ BÖLÜMÜNE YAPTIĞI ŞERHİN

TAHKİK VE TAHLİLİ

 

Nurullah OKUYAN

 

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Haziran, 2020

Danışman: Doç. Dr. Menderes GÜRKAN

 

 

KISA ÖZET

 

          Bu çalışma Doğunun meşhur müderrislerinden Ohin’li Şeyh Safvetullah’ın (1939-1989) Osmanlı Devleti’nin son dönem ulemâsından dedesi Şeyh Alâuddîn el-Ohinî’nin (1881-1949) fıkıh ilmi alanında yazmış olduğu manzum bir eser olan Celâu’l-Ayn adlı eserinin “Ferâiz” bölümüne yaptığı şerhin tahkik ve tahlilidir.

        Araştırmamızı genel çerçevede Türkçe ve Arapça olmak üzere iki kısımda ele aldık. Türkçe kısmı giriş ve iki ana bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında araştırma hakkında genel bilgiler verildi. Birinci bölümde; vezin/ana metin sahibi ve şerh sahibi müelliflerin hayatı ve eserleri incelenirken, ikinci bölümde ise tahkik ve tahlilini hedeflediğimiz şerh ile tahkikte takip edilen yöntem ve metot hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise eserin yazma nüshaları karşılaştırılmış, metne açıklayıcı dipnotlar eklenmiş ve tahkiki yapılan metin oluşturulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Şeyh Safvetullah, Celâu’l-Ayn, Şerh, Tahkik, Fıkıh, Manzum.

 

 

 

 

 

THE RESEARCH AND ANALYSIS OF ŞEYH SAFVETULLAH el-OHINI’S COMMENTARY ON THE “FERAIZ” PART OF WORK OF HİS CELÂU’L-AYN

 

 

Nurullah OKUYAN

 

Erciyes Universty, Institute for Social Sciences, Master Thesis,

June, 2020

Adviser: Associate Professor: Menderes GÜRKAN

 

 

ABSTRACT

 

 

This study is dissection and verification that  Sheikh Safvetullah of Ohio (1939-1989)  one of the famous teacher of the East made to the “Ferâiz” section of Celâu’l-Ayn which is a poetic text work written in the field of fıqh by his grandfather Sheikh Alâuddîn al-Ohinî, (1881-1949) one of the last scholars of the Ottoman Empire.

 

In general; we dealt our research in two parts as Turkish and Arabic. The Turkish parts consists of introduction and three main parts. General information about the research is given in the introduction. In the first part, while examining the life and works of measure/main text owner and commentator authors; İn the second part, we included general and basic information about commentary which aim to dissection and verification In the third part, the manuscripts of the work are compared, explanatory footnotes are added to the text and the analyzed text is created.

 

Key Words: Sheikh Safvetullah, Celâu’l-Ayn, Commentary, Verification, Fıqh, Poetic Text

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

ŞEYH SAFVETULLAH el-OHİNİ’NİN CELÂU’L-AYN ADLI ESERİN FERÂİZ BÖLÜMÜNE YAPTIĞI ŞERHİN

TAHKİK VE TAHLİLİ

 

 

BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK

YÖNERGEYE UYGUNLUK

KABUL VE ONAY

ÖNSÖZ.

KISA ÖZET

ABSTRACT

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

TRANSKRİPSİYON ALFÂBESİ

 

GİRİŞ

KONUNUN TAKDİMİ VE KAYNAK KULLANIMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. KONUNUNUN TAKDİMİ

1.1. Araştırmanın Konusu

1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi

1.    3. Araştırma Yöntemi

2. KAYNAK KULLANIMI

2.1. Literatür Değerlendirmesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

VEZİN SAHİBİ ŞEYH MUHAMMED ALÂUDDÎN el-OHİNÎ’NİN VE ŞERH SAHİBİ ŞEYH SAFVETULLAH el-OHİNÎ’NİN HAYATI

1............ VEZİN SAHİBİ ŞEYH MUHAMMED ALÂUDDÎN el-OHİNÎ’NİN HAYATI

1.1.  Nesebi

1.2. Doğumu ve Vefatı

1.3. Eğitim Hayatı

1.4. Tasavvufî Yönü

1.5. Çocukları ve Talebeleri

1.5.1. Şeyh Muhammed Mazhar

1.5.2. Şeyh Muhammed Halid

1.5.3. Şeyh Muhammed Asım

1.6. Eserleri

1.6.1. Vezin Sahibi Şeyh Alâuddin’in Eserleri

1.6.1.1. Celâu’l-Ayn

1.6.1.2. Mustalahu’l-Hadis:

1.6.1.3. Hidâyetu’s-Sibyan:

1.6.1.4. Hülasatu’l-Vad’

1.6.1.5. Hulâsatü’l-Beyan

1.6.1.6. Mulahhasu’l-Âdâb

1.6.1.7. Tezhîbu’t-Tehzîb

1.6.1.8. Risâletü’l-Küfr ve’l-Kebâir:

2............ ŞERH SAHİBİ ŞEYH SAFVETULLAH el-OHİNÎ’NİN HAYATI

2.1. Nesebi

2.2. Doğumu ve Eğitim Hayatı

2.3. Vefatı

2.4. Şeyh Safvetullah’ın Eserleri

2.4.1. Kitâbu’l-Funûni’l-Muhtelife:

2.4.2. Şerhu Mustalahu'l-Hadis:

2.4.3. Şerhu Celâu’l-Ayn:

2.4.4. Şerhu Kızıl İcaz:

 

İKİNCİ BÖLÜM

ESERİN TAHLİL VE TAHKİKİ

1. ESERİN TAHLİLİ

1.1.     FERÂİZ İLMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

1.2. KİTAPTA KULLANILAN YÖNTEM

1.3. KİTABI TELİF SEBEBİ

1. 4.  KİTAPTA ELE ALINAN KONULAR

1.5. KİTAPTA FAYDALANILAN KAYNAKLAR

2-  ESERİN TAHKİKİ

2. 1. ESERİN YAZMA NÜSHALARINININ TAVSİFİ

2.1.1. ŞEYH SAFVETULLAH’IN NÜSHASI

2. 1. 2. MOLLA MUHAMMED ŞİRİN NÜSHASI

3. TAHKİKTE TAKİP EDİLEN METOT

SONUÇ.

KAYNAKÇA

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ŞEYH SAFVETULLAH el-OHİNİ’NİN CELÂU’L-AYN ADLI ESERİN FERÂİZ BÖLÜMÜNE YAPTIĞI ŞERHİN TAHKİKLİ METNİ

شرح شيخ صفوة الله الأوخيني على كتاب ا لفرائض من منظومة جلاء العين للشيخ علاء الدين الأوخيني

[المقدمة]

(في الفروض وذويها)

(في المشرَّكة)

في ميراث الجدّ مع الإخوة وغيرهم)

في التّعصيب)

في بيان حكم  اجتماع  جهتين فرضٍ أو تعصيب أو كليهما في  شخص واحد

(في الحجب)

(في بيان ميراث المفقود والخنثى المشكل والحمل)

( الحمل)

(في بيان أصول المسائل)

(في التّصحيح)

(في الإختصار)

(في بيان المناسخة)

(في المسائل الملقبات)

الغرّاوان

والنّصفيّتان

والمباهلة

والمشرّكة

والأكدريّة

والدّيناريّة الصّغرى

وأمّ الفروخ

والغرّاء

والمنبريّة

والبخيّلة

والمأمونيّة

ومسئلة الإمتحان

والصّماء

والخرقاء

والعشرية

والعشرينيّة

مختصرة زيد

وتسعينيّة زيد

ومسئلة القضاء

ومنها النّاقصة

ومنها الدينارية الكبرى

ومنها أمّ البنات

ومنها الدّفانة

فالمالكيّة:

وشبه المالكية

وعقرب تحت طوبة

فصل في متشابه النسب

ومن لطيفه:

فمن المتشابه

فصل في الألغاز

EKLER..

EK-1   ŞEYH SAFVETULLAH NÜSHASI İLK SAYFA

EK-2   ŞEYH SAFFETULLAH NUSHASI İKİNCİ SAYFA

EK-3   ŞEYH SAFFETULLAH NÜSHASI SONDAN BİR ÖNCEKİ SAYFA

EK-4   ŞEYH SAFFETULLAH NÜSHASI SON SAYFA

EK-5   ŞEYH SAFVETULLAH NÜSHASI ARKA KAPAK

EK-6  MEHMET ŞİRİN NÜSHASI ÖN KAPAK

EK-7  MEHMET ŞİRİN NÜSHASI İLK SAYFA

EK-8  MEHMET ŞİRİN NÜSHASI SON SAYFA

ÖZ GEÇMİŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISALTMALAR

 

b.                              : Bin/İbn

Bkz.                          : Bakınız

c.                               : Cilt

DİA                          : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

h.                              : Hicri

İSAM                       : İslam Araştırmaları Merkezi

m.                             : Milâdi

ö.                              : Ölüm

s.                              : Sayfa

s.a.s.                         : Sallallahu Aleyhi ve Sellem

tak.                           : Takdim Eden

thk.                           : Tahkik Eden

vb.                            : Ve benzeri

yy.                              : Yüzyıl

 

 

 

 

 

 

 

TRANSKRİPSİYON ALFÂBESİ

 

          Bu çalışmada Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde takip edilen Transkripsiyon sistemi benimsenmiştir.

Sesliler:

آ، اَ، ﯽَ     : â                           ﻲِ           : î                               ﻮُ             : û 

َ           : a-e                          ِ         : ı,i                                  ُ            : o,u

Sessizler:

ء         :               ب         : b             ت          : t                ث         : s               ج            : c      ح        : h              خ         : ḫ              د           : d               ذ          : z̮                ر            : r      

ز        : z              س        : s              ش          : ş              ص        : s̟               ض           : d      ط        : t               ظ        : z̟             ع            : ‘                غ        : ğ               ف             : f     ق        : k̟              ك       : k             ل            : l                م         : m               ن             : n      و         : v              ه         : h             ى           : y

 

1. Harf-i ta’rîf ile gelen kelimelerin basındaki şemsî ve kamerî harflerin okunuşu belirtilmiştir. el-Kâmil, eş-Şi'r ve'ş-şu'arâ gibi.

2. Terkip halindeki ad ve lakapların cüzleri ayrı değil bitişik yazılmıştır. “Abdullah” gibi. Ayrıca ilk cüzün bulunduğu yere göre i‘râbı yazıda gösterilmiştir. Nûruddîn b. Abdirrahmân gibi.

3. Kelime sonlarında bulunan " ة " harfi, vakıf halinde "e" ve "a", geçiş halinde "t" olarak gösterilmiştir. Hediyye, Hediyyetü’l-‘ârifîn v.b.

4. Nisbet yâ’sı " ي،"î" şeklinde gösterilmiştir. el-Mâzinî ve es-Sîrâfî.

5. Türkçe’de çok meşhur olmuş Ömer, Osman, Ali ve Hasan gibi isimlerde transkripsiyon yapılmamıştır.


GİRİŞ

 

KONUNUN TAKDİMİ VE KAYNAK KULLANIMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

1. KONUNUNUN TAKDİMİ

1.1. Araştırmanın Konusu

Bu araştırmanın konusu, XIX. yüzyılın sonları, XX. yüzyılın başlarında yaşamış Osmanlı son dönem âlimlerinden olan Şeyh Alâuddin el-Ohînî’nin Celâu’l-Ayn isimli yazma eserinin ferâiz bölümüne torunu Şeyh Safvetullah el-Ohînî’nin yaptığı şerhin tahkik ve tahlilidir.

1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi

          Şeyh Safvetullah el-Ohînî’nin “Celâu’l-Ayn”ın ferâiz bölümüne yaptığı şerhini tahkik ve tahlil etmemizdeki amacımız; eseri modern teknikler vasıtasıyla muhtelif nüshalarını (biri müellifin kendi el yazması olan esas nüsha diğeri ise öğrencilerinden merhum Molla Muhammed Şirin Doğan nüshası olmak üzere toplam iki nüsha)  karşılaştırarak en doğru ve mümkün mertebe hatalardan uzak durarak, gerektiği yerlerde dipnotlarla eseri zenginleştirerek -ki dikkatli incelenince normal bir tahkikten öteye müstakil bir hâşiye çalışması mesabesinde olduğu görülecektir- günümüz araştırmacılarının kullanımına ve istifâdesine yani, ilim dünyasına sunmaktır. Ayrıca, Hadis, Mantık vb. muhtelif ilimlerde eser kaleme alarak gününün insanlarına, ilmi ve akademik anlamda kaleme aldığı bu eserlerle ışık tutan Şeyh Safvetullah’ın ferâiz alanında dedesinin yazdığı metne yaptığı şerh ile kendine özgü yaklaşımlarını inceleyip ortaya çıkarmak, Şâfii ferâizine ne tür katkısı olduğunu tespit etmektir. Öyle inanıyoruz ki; bu çalışma onun ferâiz ilmindeki yerini tespite de ışık tutacaktır.  

1.      3. Araştırma Yöntemi

            Tezimizi önsöz ve giriş kısmının dışında iki ana bölümde ele aldık. Birinci bölümde vezin sahibi Şeyh Alâuddin ve şerh sahibi Şeyh Safvetullah’ın ismi, künyesi, lâkabı, nesebi, doğum tarihi ve yeri, ilmi hayatı, tahsili, hocaları ve talebeleri, vefatı ve vefat yeri, eserleri ve bu eserler hakkında bilgiler verdik

            İkinci bölümde ise; eserin tahliline geçip ve bu kısımda eserin Şafii literatüründeki yeri, kitapta kullanılan yöntem, kitabın telif sebebi, kitapta ele alınan konular ve kitapta faydalanılan kaynaklar hakkında bilgi verdik. Tahkikte esas alınan nüshadan bahsedip, tahkikte izlenen metotla ilgili bilgilere değindik. Son olarak da tahkik yaptığımız eserin tahkikli haline yer verdik. Ayrıca, çalışmamızın son tarafına tahkikini yaptığımız eserden kolayca yararlanma düşüncesiyle eserde geçen âyet, hadis, şiir ve şahsiyetlerle ilgili indeksler koyduk.

            Bu çalışma, alışılagelmiş bir tahkikten öteye hâşiye sayılabilecek niteliktedir. Şöyle ki; eserin kolay anlaşılması ve bizce kapalı tarafların açık hale getirilmesi için gerektiği yerlere açıklama koyduk ve ibârelerin tahlilini yaptık. Atıf ve matuflardan anlaşılmayacak yerleri dipnotta beyan ettiğimiz gibi, zor ve anlaşılmayan ibârelerin gerek kelime îzâhını gerekse terim anlamını da Arapça olarak açıkladık.

 

2. KAYNAK KULLANIMI

2.1. Literatür Değerlendirmesi

            Burada tahkikini yaptığımız eserin Şafii mezhebindeki yerine ışık tutar düşüncesiyle yine Şafii mezhebinde mutemed kaynaklar arasında yer alan şu kitaplar ile kısa bir karşılaştırma yapmak istiyoruz.  Bunlar; 1. İmam Nevevî’nin (ö. 676/ 1277)  Minhâcü’t-Talibin adlı eseri ile 2. Muhammed b. Ali b. Muhammed b. Hasan er-Rahbî’nin (ö. 577/1104) er-Rahbiyye isimli vezin çalışması ve Şâfii fakih, Bedrüddin Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Mardînî’nin (ö. 907/1501)  Rahbiyye fi ilmi’l-ferâiz ismiyle üzerine yaptığı şerhidir. Bu karşılaştırma ile maksadımız, tahkik ve tahlilini yaptığımız eserin Şafii fıkhındaki yerine ilişkin bir kanaat oluşmasını temindir.

 

       Rahbî, ferâiz ilmi konularına başlamadan önce bu ilmin önemine değinmekte ve mezhep görüşlerinin dayandırıldığı sahabe hakkında bilgi vermektedir. Şeyh Alâuddin ise kitabına doğrudan tereke üzerine tealluk eden hakların neler olduğu bilgisini vererek başlamaktadır. er-Rahbiyye’de ferâizle ilgili ilk konu miras sebeplerinin neler olduğu iken, Şeyh Alâuddin kitabına bir ön bilgi olması hasebiyle tereke üzerine tealluk eden hakları geniş bir şekilde izah etmektedir.

 

       Ferâiz ilmi ile iştigal edenler için dede meselelerinin zorluğu meşhur ve maruftur. Şeyh Safvetullah şerhini yaptığı vezinden de yararlanarak bu uzun ve karmaşık konuyu fıkıh eserlerinde yer aldığı gibi ashâbu’l-ferâizin/belirli pay sahiplerinin bulunup bulunmaması şeklinde iki ana başlık altında incelemekte ve gerekli açıklamaları yapmaktadır. Biz de tahkikte, Şeyh Safvetullah’ın sistematize ettiği şekli dipnotlarda özetlemeye çalıştık. Bu sayede okuyucu, vezin ile şerh ve bizim dipnotlarda verdiğimiz ilave bilgilerle meseleleri kolay kavrayıp bir sonuca ulaşabilecektir. Mesela; ced meselesinde, Şeyh Safvetullah, tahkikini yaptığımız kitap ile er-Rahbiyye ile arasındaki farkları okuyucuya daha kolay şekilde sunmak için bir takım kaidelere  (والضابط) ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Tespit edilen bu kaideler yardımıyla miras konusundaki bu denli zor bir meselenin anlaşılması kolay hale gelecektir.

 

       Şafii mezhebi temel fıkıh eserleri arasında yer alan İmam Nevevî’nin Minhâcü’t-Tâlibîn adlı eseri ile tahkikini gerçekleştirdiğimiz şerhi mukâyese ettiğimizde bir takım farklılıkların olduğunu söyleyebiliriz. Mesela; Nevevî kitabında reddiye meselesinin sistemine değinmezken Şeyh Alâuddin’in reddiye meselesine ayrı bir başlık açması münâsebeti ile Şeyh Safvetullah’da konuyu kendince sistematize edip îzaha çalışmaktadır. Benzer şekilde, fıkıh eserlerinin ferâiz bölümlerinde yer verilmeyen ihtisar meselesinin vezin sahibi ile şârihimiz tarafından kapalılıklarının giderilerek izaha kavuşturulduğunu görmekteyiz. Bu her iki konu da ferâiz ilminde yer verilmesi gereken önemli bir detaydır. 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

VEZİN SAHİBİ ŞEYH MUHAMMED ALÂUDDÎN el-OHİNÎ’NİN VE ŞERH SAHİBİ ŞEYH SAFVETULLAH el-OHİNÎ’NİN HAYATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     VEZİN SAHİBİ ŞEYH MUHAMMED ALÂUDDÎN el-OHİNÎ’NİN HAYATI

            1.1.  Nesebi

Şeyh Alâuddin el-Ohinî 1299/1881’de Bitlis’e bağlı Norşin (Güroymak) ilçesinde doğmuştur.[1]Babası, bölgenin meşhur âlim ve mutasavvıflarından Şeyh Fethullah el-Verkanisî’dir (ö.1317/1899). Siirt’in Baykan ilçesinin Verkanis köyünde dünyaya geldiği için bu köye nispet edilmiş olan el-Verkanisî’nin aslen Mardin’li meşhur Sultan Şehmus’un nesebinden olduğu, atalarının Siirt’in Baykan yöresine sonradan yerleştiği belirtilmektedir. Sultan Şehmus’un, Hz. Ömer’in neslinden olduğu çok yaygın bir kanaat olduğundan, bölgede bu aileye “Ömerîler” denmektedir.[2]

          Şeyh Alâuddin’nin babası Şeyh Fethullah, medrese eğitimini tamamladıktan sonra yörede Seyda ve Üstad-ı A’zam lakabıyla tanınan Nakşibendî tarikatının büyüklerinden Şeyh Abdurrahman et-Tağî (ö.1304/1888)’nin sohbetlerine devam etmiştir. Her yönüyle hocasının takdirini kazanan el-Verkanisî, hem hocasının kızıyla evlenmiş, hem de hocasının isteğiyle onun halifesi olmuştur. Şeyh Alâuddin, tedris faaliyetini uzun müddet kendi köyü Verkanis’te devam ettirmiş, sonraları Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu (Ohin) köyüne yerleşmiş ve orada kurduğu bir medresede hayatının sonuna kadar talebe yetiştirmiştir. Hicrî 1317/1899’da Bitlis’te vefat etmiştir.[3]

1.2. Doğumu ve Vefatı

Şeyh Alâuddin,  Bitlis’in Norşin (Güroymak) ilçesinde m. 1881/1882 (h. 1299) senesinde doğdu.[4]Doğumu, uzun zamandan beri çocuğu olmayan Babası Şeyh Fethullah ve ev halkı için büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur. Çünkü birkaç yıl çocuğu olmayan Şeyh Fethullah'ı,  ilminin vârisi olabilecek bir kimsenin olmayışı endişesi sarmış ve bundan dolayı ikinci bir evlilik de yapmıştı. Ancak yaptığı ikinci evlilikten hemen sonra, birinci hanımdan bu çocuğu olunca üzüntü mutluluğa dönüştü. Artık ilmini devam ettirecek bir çocuğu olmuştu. Bu çocuğunu başka çocuklar takip edecek ve arzu edilen gerçekleşecekti.[5]

Norşin’de dünyaya gelen Şeyh Alâuddin sekiz yaşına kadar Norşin’de kaldı. Babası Şey Fethullah’ın Şeyh Muhammed Diyauddin’e (Hazret) hilâfet icâzeti verdikten sonra geldiği Ohin köyünde dört sene kaldıktan sonra babası ile beraber Bitlis’e gitmiştir.[6]

Şeyh Alâuddin, 23 Ocak 1949 yılı pazartesi günü 67 yaşında vefat etmiştir. Kabri (Markadı) Koyunlu (Ohin) köyündedir.[7]

 

1.3. Eğitim Hayatı

Şeyh Fethullah’ın ilk erkek çocuğu olarak dünyaya gelmesi hasebiyle doğumu büyük bir sevince sebebiyet vermiş olan Şeyh Alauddîn, ilim tahsiline babasının mürşidi olan üstadı, Üstad-ı A’zam (Seyda-i Tağî)’ın yanında başlamış ve çocukluğunda kendisine lazım olan tüm bilgileri almıştır. Ardından bir âllame olan babası ile ilim hayatına devam etmiş[8] medreselerde okutulan sıra kitaplarından Hüsamkatî’ye[9] varıncaya kadar burada okumuştur. Tahsil hayatının ondan sonraki kısmına ise Bitlis’te ikamet eden eniştesi Üstad Molla Abdulkerim el-Hizânî’nin yanında devam etmiş ve ilim icâzetini kendisi ile beraber ilim tahsili yapan Şeyh Mahmud Karaköyi ile birlikte bu zattan aynı günde almıştır. Üstadları olan Molla Abdülkerim icâzet günü: “Eğer Rabbim, benden bu iki icâzeti kabul etse, ikisini de Allah'a (c.c.) yakınlık vesilesi olarak sayacağım” demiştir.[10] Şeyh Alâuddin ilim tahsili esnasında bazen kendisine lazım olur düşüncesiyle eserleri kendi eliyle yazıyor ve öylece okuyordu.[11]

Üstadı Molla Abdülkerim hacca gidince, babasının yanında “Risaletü’l-vad’iyye”[12] kitabını okudu. Üstadı hacdan döndükten sonra üstadıyla beraber İsparit mıntıkasının Çıronan (Mutki’nin) köyüne gitti ve tahsiline orada devam etti. Şeyh Alauddin orada tahsiline devam ederken babası Şeyh Fethullah hazretleri rahatsızlandı. Hastalığı şiddetlenince o zamanın askeri birliğin komutanı, Şeyh Alâuddin’i ve üstadını Bitlis’e getirmek için iki binek gönderdi. Şeyh Alauddîn ile üstadının Bitlis’e ulaştıkları gün babası Hakk’ın rahmetine kavuştu. Babası Şeyh Fethullah vefat ettiğinde (1899) kendisi on yedi (17) yaşındaydı. Yaşı henüz çok genç olmasına rağmen üstadının da desteğiyle babasından boşalan medrese ve tekkeyi idare ederek ayakta tutuyordu. [13]

İlmi seviyesi gayet yüksek ve herkes tarafından takdir edilir olmuştu. Babasından sonra medreseye müderris olmuş ve görevini layıkıyla yerine getirerek birçok talebe/âlim yetiştirmiştir. İlim tahsiline verdiği önem çok yüksek olduğundan, bu durum hayatının her devresinde vefatına kadar devam etmiştir. Onun bulunduğu yerde âlimler sorulan sorulara sükût ederek onun cevabını beklemiş ve verdiği cevaba da kimse itiraz etmemiştir.[14]

Şeyh Fethullah’tan itibaren Bitlis yöresinin en itibarlı medreselerinden biri haline gelmeye başlamış olan Ohin Medresesi Şeyh Alâuddin ile birlikte çok daha tanınır hale gelmiştir.[15]

Çok sayıda talebe yetiştirmiş olan Şeyh Alâuddin, ilmi konulardaki vukufiyeti ile yöredeki ilim ehli arasında büyük saygınlık kazanmıştır. Özellikle Şafii fıkhında çok özet olduğundan üslûbu kapalı olan ve anlaşılması zor kitaplar arasında yer alan Kadı Zekeriyya el-Ensarî (ö.926/1520)’nin Menhecu’t-Tullâb’ını ve Ahmed b. Hacer el-Heytemî (ö.974/1567)’nin Tuhfetu’l-Muhtâc bi şerhi’l-Minhâc adlı eserini çok güzel açıklamakla şöhret bulmuştur. Öyle ki, bölgede Diyarbakır/Hazrolu Hacı Fettah Hocaefendi ile Şeyh Alâuddin’den sonra hiç kimsenin “Tuhfe” ile “Menhec”’in ibarelerini çözemediğine dair bir kanaatin yaygın olduğu belirtilmektedir.[16] Muhtemelen bunun etkisiyle yöredeki bazı ilim ehli arasında meşhur Şafii âlim Ahmed b. Hacer el-Heytemîye nisbetle “el-Heytemî” veya “Heytemiyyu zemâninâ” olarak nitelendirildiği belirtilmektedir.[17]

1.4. Tasavvufî Yönü

            Şeyh Alâuddin, önce babasının yanında tarikata girmiştir. Ancak vefatına yakın babası, tüm evlatlarını ve bağlılarını (mürid) Hazret (Şeyh Muhammed Ziyaüddin)’e teslim edince, artık tüm gücüyle Hazret'e hizmet etmeye başlar. Uzun bir zaman sonucu hilâfet icâzetini alır. Artık Hazret'in vefatına kadar elinden geldiğince ondan ayrılmaz. Birinci Dünya savaşında da beraber olurlar. Savaş esnasında namazlarda Şeyh Alâuddin'e imamlık yaptırılır. Gösterdiği yararlılıklardan dolayı Hazret tarafından çok sevilip sayılan birisi olmuştur.[18]

            Şeyh Alâuddin, yanında birçok kimse amel ve hizmet etmesine rağmen kimseye hilâfet verememiştir. Bu konuda kendisine soranlara şöyle cevap vermiştir. “Biz bu malı pahalıya aldık, kimseye ucuza veremeyiz.”[19]

Rivayete göre Şeyh Alâuddin, vefat edeceği yılda mü’minlerin annesi Hz. Aişe’nin şu sözlerini çok tekrarlamıştır; “Korumasında yaşanılanlar gittiler, yaşamları fayda vermeyenler kaldılar.”[20]

1914 yılındaki Molla Selim isyanında İstanbul Hükümetine bağlı kaldığından Sultan V. Mehmet Reşat tarafından kendisine beşinci rütbeden Mecidiye nişanı verilmiştir.[21]

1.5. Çocukları ve Talebeleri

Bir kez evlenen Şeyh Alâuddin, bölgenin tanınmış ailelerinden Şeyh Abdulkadir-î Geylânî’nin (k.s.) soyundan gelen Kâdirî ailesine damat oldu.

Şeyh Alâuddin Efendi, hem medrese ilimlerini tamamlayan, hem de tasavvufta/tarikatta kemale eren ve Ohin Medresesi’nin devam etmesi yolunda temel dinamiklerin oturmasını sağlayan üç erkek ve iki kız olmak üzere beş çocuk sahibidir.[22] Erkek çocukları şunlardır:

1.5.1. Şeyh Muhammed Mazhar

Şeyh Mazhar,  h. 1331, m. 1912-13 yılında Ocak ayının başlarında ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. Tüm ilim tahsilini babasının yanında yapmış ve ilmi icâzetini babasından almıştır. İlmi seviyesi gayet yüksek olup, birçok kişi çözemediği konularda kendisinin görüşüne başvururdu. Şeyh Mazhar’ın dördü erkek, ikisi kız olmak üzere altı çocuğu vardır. Çocuklarından Şeyh Hikmetullah ile Şeyh Safvetullah (bu çalışmanın sahibi) büyük bir ilim sahibiydiler. Özellikle babasından bir sene sonra vefat eden oğlu Şeyh Safvetullah kendi dönemine damgasını vurmuştur.[23]

Şeyh Mazhar 1 Ocak 1989 tarihinde yetmiş beş yaşında iken, bu fâni dünyadan ebedî âleme göç etmiştir. Kabri, babası ve kardeşlerinin kabirlerinin yanında Ohin köyündedir.  Şeyh Mazhar kendisinden geriye şu dört eseri bırakmıştır:

1-Nehcetü’z-zekiyye fi âdâb-i tarikati’n-Nakşîbendiyye

2- Telhîsü’l-nefi’l-ümme fi iskâtı mâ fi’z-zımme adlı iskat risalesidir.

3- er-Risâle fi’l-kader ve’l-kadâ

4- Mektûbât

1.5.2. Şeyh Muhammed Halid

Hicrî 1334 (m. 1915-16) yılı Şubat ayında Siirt ili Baykan ilçesi Verkanis (Kasımlı) köyünde dünyaya gelen Şeyh Halid üç kardeşin ikincisi ve en âlimi olarak tanınırdı.

İlim tahsilini babasının yanında tamamladı ve ondan icâzet aldı. Tasavvufî tecrübesine babasının yanında başlamasına ve on iki yıl birlikte olmalarına rağmen, babası kimseye hilâfet vermediği gibi kendisine de hilâfet vermedi. Şeyh Halid, babasının tavsiyesi üzerine abisi Şeyh Mazhar ile beraber Şeyh Mahmud Karaköyü’ne intisab edip kısa zamanda ondan hilâfet icâzetini almıştır.[24]

Şeyh Halid Zokeyd (Siirt, Kurtalan’nın bir köyü) şeyhlerinden olan Şeyh Mahmud’un kızıyla evli olup, beşi erkek, dördü kız olmak üzere dokuz çocuğu vardır. Erkek çocuklarının hepsi medrese ilimlerini tahsil etmişlerdir. Şimdi Ohin Medresesi’nin baş müderrisi ve idarecisi olarak oğlu Şeyh Fethullah devam etmektedir.

Şeyh Halid kardeşleri içerisinde ilk vefat edenleridir. Ömrünün son zamanlarında yakalanmış olduğu kemik kanserinden tedavi gördüğü Ankara’daki Çankaya Hastanesi’nde 25 Ocak 1986 günü Hakk’ın rahmetine kavuştu. Cenazesi Ohin köyüne getirilerek babasının yanına defnedilmiştir.[25]

1.5.3. Şeyh Muhammed Asım

Şeyh Alâuddin’in üçüncü oğlu olup hicri 1341 (m. 1922) yılının Mart ayında Ohin Köyünde dünyaya geldi. İlim tahsilini diğer abileri gibi o da babasının yanında tamamlayıp ilmi icâzetnamesini almıştır. Tasavvufi tecrübesini de babasının yanında yaptığı halde abileri gibi o da babalarının işaretiyle Şeyh Mahmud Karaköyü’ne intisab etmiş ancak ağabeyleri hilâfet icâzetini almasına rağmen kendisi alamadan şeyhi vefat etmiştir. Bununla beraber şeyhinin işaretiyle hazretin torunu Şeyh Takıyyuddin’e gidip intisab etmiş ve hilâfet icâzetini ondan almıştır.

Şeyh Asım’ın üçü erkek, ikisi kız olmak üzere beş çocuğu vardır. Şimdi Ohin Medresesi’nin baş müderrislerinden biri de oğlu Şeyh Mesud’dur. Şeyh Asım 11 Temmuz 2011 tarihinde rahatsızlanarak Bitlis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisi konulan Şeyh Asım, 12 Temmuz 2011 tarihinde sabaha karşı Hakk’ın rahmetine kavuştu. Bu fâni dünyadan ebedî mekâna göç ettiğinde 92 yaşındaydı.[26]

    

1.6. Eserleri

            1.6.1. Vezin Sahibi Şeyh Alâuddin’in Eserleri

            İlk önce Şeyh Alâuddin’in eserlerini sonra da Şeyh Safvetullahın eserlerini ele alacağız. Şeyh Alâuddin’in mensûbu bulunduğu Ohin Medresesi’ni diğer klasik şark medreselerinden farklı kılan önemli hususlardan biri, bu medresede telif geleneğinin gelişmiş olmasıdır. Şeyh Alâuddin’in babası Şeyh Fethullah el-Verkanisî (ö.1317/1899)[27] ile başlamış olan bu gelenek Şeyh Alâuddin ve kardeşi Şeyh Cüneyt (ö.1958) ile devam etmiştir.[28] Onlardan sonra Şeyh Alâuddin’in oğlu Şeyh Mazhar (ö.1988) ve torunu Şeyh Safvetullah (ö. 1989) yazdıkları eserlerle bu geleneği sürdürmüşlerdir.[29]

            Şeyh Alâuddin’in değişik ilim dallarında kaleme aldığı eserleri şunlardır:

             1.6.1.1. Celâu’l-Ayn[30]: Şeyh Alâuddin, 2480 beyitten oluşan bu manzum eserde Şerefuddin Yahya b. Nureddin el-İmritî’nin (ö. 989/1581’den sonra) Şafii fıkhına dair yazmış olduğu Nazmu’t-Tahrîr ile Nihayetü’t-Tedrîd fi Nazmi Gayeti’t-Takrîb adlı manzum eserlerini bir araya getirmiştir. Ahmed b. Hüseyin b. Raslân’ın (ö.844/1440) Safvetu’z-Zübed adlı eserinden de bazı ilavelerde bulunmuş olan Şeyh Alâuddin, el-İmritî’nin eserlerinde hazf, takdim, te’hîr ve bazı değişiklikler de yapmıştır.[31]

1.6.1.2. Mustalahu’l-Hadis: Hadis usûlüne dair olan bu kitap manzum şekildedir. Bununla ilgili ilerde geniş bilgi verilecektir.[32]

1.6.1.3. Hidâyetu’s-Sibyan:[33] Tecvîd ilmine dair olan bu eserde meharicu’l-huruf, sıfatü’l-huruf, keyfiyetü’l-eda, idğam, tenvin, nun-ü sâkin, medd çeşitleri ve vakf konuları incelenmiştir. Şeyh Alâuddin’in bu eserine aldığı konuların tamamına yakınını İbnu’l-Cezerî’nin (ö.833/1429) Tecvîd ilmine dair Cezeriye ismiyle bilinen meşhur manzumesinden aldığı anlaşılmaktadır. Yaptığı bütün iş, gerekli görmediği bazı beyitleri kaldırmış olması ve bazı beyitlerin de yerlerini değiştirmesidir.[34]

1.6.1.4. Hülasatu’l-Vad’[35]: Şeyh Alâuddin, vad’ ilmine dair olan bu risalede, Molla Halil es-Siirdi (ö.1255/1839) ile Molla Ebu Bekr es-Surî’nin vad’ ilmiyle ilgili risalelerini özetleyerek bir araya getirmiştir.[36]Kendisi de bazı katkılarda bulunarak kolayca ezberlenebilen özet bir metin hazırlamıştır.[37] Bu eserle alakalı daha geniş bilgi ikinci bölümde verilecektir.

1.6.1.5. Hulâsatü’l-Beyan[38]: Şeyh Alâuddin’in, beyan ilmine dair olan bu risalenin sonunda belirttiği gibi Molla Halil es-Siirdî (ö.1255/1839) ile Molla Ebu Bekr es-Surî’nin beyanla ilgili risalelerini bir araya getirmiş ve buna ciddi katkılarda bulunarak öğrenciler için faydalı özet bir metin meydana getirmiştir.[39] Bu eserle de alakalı daha geniş bilgi ikinci bölümde verilecektir.

1.6.1.6. Mulahhasu’l-Âdâb[40]: Şeyh Alâuddin, bu risalede tartışma usûl ve kaidelerini anlatan “İlmu’l-Bahs” veya “İlmu’l-Âdâb”a dair Maraşlı Saçaklızâde Mehmet Efendi (ö.1145/1732) tarafından telif edilmiş olan er-Risâletu’l-Velediyye isimli eseri faydalı bazı ilavelerde bulunarak özetlemiştir.[41]

1.6.1.7. Tezhîbu’t-Tehzîb[42]: Teftâzânî’nin (ö.793/1390) mantık ve münazara ilmine dair yazmış olduğu Tehzîbu’l-Mantık kitabını esas almış olup bu eserde var olan faydalı bilgilerin çoğunu ve başka eserlerde bulduğu faydalı bilgileri de ilave ederek anlaşılması kolay olan özet bir metin oluşturmuştur.[43]

1.6.1.8. Risâletü’l-Küfr ve’l-Kebâir: Babası Şeyh Fethullah’ın Kürtçe olarak yazdığı eseri Arapça’yaçevirmiştir.[44]

Şeyh Alâuddin’in Molla Hasan Efendi el-Muşî’nin ahzabı üzerine yazdığı çok sayıda hâşiyesinin bulunduğu da belirtilmektedir.[45]

Şeyh Alâuddin’in eserleri incelendiğinde bunların özgün eserler olmaktan ziyade daha önce yazılmış olan bazı kitapların özetlerinden oluştuğu görülmektedir. Aslında bu uygulama geleneğimizde var olagelmiş bir telif tarzıdır. Hemen hemen her ilim dalında buna benzer çalışmalar görmek mümkündür. Hadis usûlü literatürü özelinde baktığımız da ise İbnu’s-Salâh’tan (ö. 643/1245) sonra gelen usulcülerin, Ulûmu’l-Hadis’i üzerine ihtisar etme, manzum hale getirme, şerh etme gibi türden çok sayıda eseri kaleme aldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Şeyh Alâuddin’in de teliflerinde ilim talebelerinin daha kolay ezberlemeleri için bu geleneğe uyduğunu söylemekmümkündür.[46]

 

2.     ŞERH SAHİBİ ŞEYH SAFVETULLAH el-OHİNÎ’NİN HAYATI[47]

            2.1. Nesebi

            Şeyh Safvetullah Şeyh Muhammed Mazhar'ın oğludur. O da, Şeyh Alâuddin'in oğludur. O da, Şeyh Fethullah Faruki el-Verkanisî'nin oğludur. O ise, Tarikat-ı Zuli'yenin reisi, sultan-ı evliya lakaplı Şeyh Musa Mardini'nin sülalesindendir.
Soyu müminlerin emiri, Rasulullah'ın (a.s) halifesi, Hz. Ömer el-Faruk (r.a)'a ulaşır.
  

     

            2.2. Doğumu ve Eğitim Hayatı 

            Şeyh Safvetullah, Ohin köyünde hicrî 1360, (Rumi, Şemsi 1355) miladî 1939 senesinde dünyaya gelmiştir. O, çocukluğundan vefat ettiği ana kadar ilim tahsilinden bir an bile kopmamış ve öğrenciliği sırasında aynı zamanda ders vermiştir. Öğrencilik dönemini bitirdikten sonra kitap yazma ve ders vermekle meşgul olurken aynı zamanda babası Şeyh Muhammed Mazhar'ın yanında kalbi riyazetle meşgul oldu. Babası ve amcası hayattayken bile kendisi önder bir şahsiyet gibi davranıp; aynen onlar gibi insanlara klavuzluk yaptı. Genç iken, zâhiri ilimlerden gerekli olan şeyleri amcası ve kayınpederi Şeyh Muhammed Asım (k.s)'ın yanında okudu. Yeğeni Molla Selim Efendi şöyle diyor: “Bir gün Şeyh Asım, medresenin, ilmin, âlimlerin ve öğrencilerin değerinden bahsederken şöyle dediğini duydum; 

        "İçlerinde büyük bir çoğunluğunun fetva ve müderrisliğe layık olduğu sayısız birçok insan, İslami ilimleri tahsil için Ohin Medresemize gelmiştir.
Ama onlar arasında eşsiz ve en kabiliyetlileri şu üç kişidir;

1.      Kadiri Sülalesinden Şeyh Muhammed Arboyi,

2.      Şeyh Safvetullah[48]

3.      Şeyh Muhammed Karakoyi'nin oğlu Molla Abdullah Karakoyi”

            İslami ilimlerin ekserisini mezkûr amcasının (Şeyh Asım) yanında okudu ve amcası ona ilmi icâzesini verdi. Manevi icâzesini ise babası, Şeyhi Muhammed Mazhar, Şeyh Alâuddin'in ailesinin ve diğer insanların katılımı ile babasının vefatından iki sene önce babasının elinden aldı. Ders vermeyi ve telifte bulunmayı hayatı boyunca sürdürdü. Hatta vefat etmesine sebep olacak hayatının son yıllarında kendisine isabet eden ve 3 yıl boyunca devam eden şiddetli felç hastalığında bile imkân buldukça ders vermeye devam ederdi. Ders vereceği kitabı elinden düşürmez, ya talebelere ders verir veya te'lif yapar veya kitap mütâlaa ederdi. Ancak zaruri bir ihtiyaç varsa, tedris ve teliften uzak dururdu. Öyle ki; insanlara ilim, amel, dirayet, feraset, hilm ve maharet gibi iyi hasletler ile örnek olmuştu.

 

          2.3. Vefatı

         Şeyh Safvetullah, Rebiü’l-evvel’in 25. gecesi 1410 hicri, 25 Ekim 1989 milâdi senesinde vefat etti. Onu, Ohin'deki Sülap'ta dedesinin kabrinin civarında, öğle namazından önce babasının ayakucuna defnettiler. Şeyh Safvetullah’ı Mele İsmetullah-ı Gori, Batmanlı Nafi, Mele Burhan Verkanîsî, Hacı Muhyiddin-i Ohini yıkayıp kefenlediler. Kabrine ise amcası Şeyh Halid'in oğlu Şeyh Nimetullah, kardeşi Ataullah'ın oğlu Seyfullah ve Tatvan Camii İmamı Şeyh Abdülkerim koydular. Sabrullah isminde âlim ve salih bir evladı vardır.[49]

 

            2.4. Şeyh Safvetullah’ın Eserleri

        Şeyh Safvetullah kısa ve dar bir zamanda medrese talebelerine hatta hocalarına faydalı olacak birçok kitap te'lif ve şerh etmiştir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

 

2.4.1. Kitâbu’l-Funûni’l-Muhtelife: Şeyh Safvetullah’ın h. 1402’de yazıp daktilo ettiği bu çalışma gerçekten yoğun, yorucu ve sabırlı bir emeğin mahsulü olduğunu her açıdan belli eder. Bu çalışma, bir yandan bir tashih cetveli bir yandan da medreselerde okutulan kitaplar üzerinde kaydedilen bir notlar koleksiyonudur. Yazı karakterleri çok küçük olduğu halde 623 sayfadan meydana gelen bu çalışmada medresede okutulan Sadedinden (Tedricü’l-edani Şerhu’t-tasrifi izzi) itibaren tüm sıra kitapların Tedric, Suyutî’nin haşiyesi Ebu Talib, Abdulğafur’un haşiyesi Abdulhakim ve Molla Ali Tasrifinin Haşiyesi Kızılci gibi bazı haşiyeler ve medreselerde ikinci ders kaynağı olan Celâleyn, Tarihu’l-Hulefâ, İşârâtu’l-İ’caz, Şerhu İsâm ale’l-vad’, İmtihânu’l-Ezkiya gibi ve de hiç ders kitabı olmayan es-Savaiku’l-Muhrike gibi bazı eserler de dâhil tam 35 kitabın tashihi yer almaktadır. O, her tashihin yer aldığı satır ve sayfa numaralarını vermektedir. Ancak tashihe esas aldığı kitabın baskı sayısını, baskı yerini ve tarihini vermemekle istifâde etme imkânını minimize etmiş olmaktadır.” [50]

             2.4.2. Şerhu Mustalahu'l-Hadis: Dedesi Şeyh Alâuddin'in hadis alanında yazdığı Mustalahu'l-Hadis adlı eserine yazdığı şerhtir.

 

           2.4.3. Şerhu Celâu’l-Ayn: Şeyh Alâuddin’in “Celâu’l-Ayn” adlı fıkıh kitabının içerisinde yer alan Kitâbu’l-Ferâiz’ine yapmış olduğu bir şerhtir.

 

            2.4.4. Şerhu Kızıl İcaz: Said Nursi’nin Kızıl İcaz adlı mantık eserine yaptığı şerhtir.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

ESERİN TAHLİL VE TAHKİKİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ESERİN TAHLİLİ

 

1.1. FERÂİZ İLMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

 

                        Ferâiz ilmini diğer ilimlerden ayıran ve telif noktasında câzip kılan en önemli faktör hadis-i şeriflerde özel teşvik edilmesidir. Bu hadislerden bir tanesinde; “Ferâizi öğrenin ve öğretin, çünkü ferâiz ilmin yarısı olup unutulacaktır. Ümmetimden çekilip alınacak ilk ilim de odur.” [51] denmekte ve bir diğer hadisde de; “Kur’an’ı ve ferâizi öğrenin ve insanlara da öğretin. Ben aranızdan ayrılacağım gibi ilim de bir gün ortadan kalkacaktır. Öyle bir zaman gelecek ki iki kişi bir farîzada ve dinî bir meselede anlaşmazlığa düşecek de aralarında hüküm verecek birini bulamayacaktır”[52] buyurulmaktadır.

 

              Bu sebeple her mezhepte olduğu gibi Şafii mezhebinde de ferâizle ilgili müstakil çalışmalar yapılmış veya fıkıh eserlerinin içerisinde miras konusuna yer verilmiştir. Bundan önce şuna değinmek yerinde olacaktır ki; günümüze ulaşmamakla birlikte ferâizle ilgili ilk eseri sahabilerden Zeyd b. Sabit’in (ö. 45/665) telif ettiği, tabiînden de Ebü’z-Zinad’ın buna şerh yazdığı bilinmektedir. Şafii fakihlerden en meşhur ferâiz kitabı, Muhammed b. Ali b. Muhammed b. Hasan er-Rahbî’nin (ö. 577/1104) er-Rahbiyye isimli vezin çalışmasıdır. Bunun en meşhuru da Şafii matematik ve astronomi âlimi Bedrüddin Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Mardini’nin (ö. 907/1501) “Şerhu’r-Rahbiyye fî ʿilmi’l-ferâʾiz/Şerhu’l-manzûmeti’r-Rahbiyye” isimli şerhidir.

 

            1.2. KİTAPTA KULLANILAN YÖNTEM

 

              Daha önce de belirtildiği üzere Şeyh Safvetullah bu çalışmada dedesi Şeyh Alâuddin’in ferâiz ilmine dair vezin/şiir şeklinde telif ettiği eseri şerh etmektedir. Şârih, şiirleri şerhederken ana metinlerin üstünü kırmızı kalemle işaretleyerek belirtmiştir. Bu şârihe has bir yöntem olup alışılagelmiş üslüba muhaliftir. Çünkü  şerhte alışılan metod şârihlerin şerh etmek istedikleri metinleri  ( قوله) parantezine alarak (أي....) tefsiri ile başlayan izahla  şerh etmeleridir.

 

              Şeyh Safvetullah, vezinleri şerh ederken veznin içerdiği tenazu, iştiğal, atıf, matuf gibi nahiv ilmini ilgilendiren meselelere değindiği gibi sarf ilmine ilişkin şiirlerdeki kafiye elifi manasındaki elifi ıtlak vurgusunu da çokça yapmaktadır. Ayrıca şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; Şeyh Safvetullah’ın bu çalışması diğer klasik ferâiz kitaplarına rakip olacak derecede muhtasar bir çalışma olmasına rağmen az sayılmayacak kadar örnek barındırmaktadır. Şârih kitabın sonunda ferâizin özel meselelerine (Mülakkabât) ayrı bir bahis ayırmasına rağmen vezinin içerdiği veya vezinle alakalı olan bu özel meseleleri ele alırken bunların “vechi tesmiye” sini yani isimlendirilme sebebini açıklamaktan da geri durmamıştır. Ayrıca Şârihin bu çalışmasında bazı özel ve şaz ıstılahları da kullandığını görmekteyiz. Bunu örneklendirecek olursak, Şârih Şeyh Alâuddin’in:

 

و إن هما اختلفا فأصلها ۞ من مخرج أكثر فرضين بها

 

              Şiirindeki  من harfi cerrinin tecridiye olma ihtimalinden bahsetmektedir.

 

              Tecrid: Mecrurun mezkûr hükme muttasıf olmakta zirveye ulaşıp içerisinden kendisi gibi bir sıfatın daha çıkarılabilecek derecede olmasıdır.[53] Örneğin  لي من فلان صديق حميم  sözünde “falanca ile dostluğumuz öyle bir dereceye ulaşmıştır ki; o bana iki dost mesabesindedir” anlamının irade edildiği gibi, mezkûr şiirdeki  من harfi cerrinin tecridiye manasına hamledilerek mananın  “Tedahül meselesi öyle bir boyuta ulaşmıştır ki; içerisinden bu büyük sayı gibi bir sayının çıkmasına namzettir” olmasına işaret ederek  زائدة أو تجريدية)) demiştir. Hâlbuki “min” harfi cerrinin meşhur manaları içerisinde tecrid manası bulunmamaktadır.

 

            Şeyh Safvetullah’ın dikkat çeken bir uslübu da; ilmi prensip gereği itiraz edilmesi gereken noktalarda itiraz etmekten geri durmaması, taassuptan hâli bir eda ile gereken yerlerde kendi görüşünü dillendirmesidir. Buna bir örnek verecek olursak Şârih meselenin kuruluşu ( أصول المسائل ) konusunda Şeyh Alâuddin’in:

 

وإن يــكن فرض أو اثنان مما ۞  ثلان فالأصل لها ما اغتنما

من مخرج حازه ذاك الفرض ۞ مني بيـــــانهاومنــك القبض

 

 من مخرج حازه ذاك الفرضsözüne usûlî bir  perspektiften yaklaşarak (İnikas[54] ) dedesinin bu tabirinin زوج ، أخت   meselesine şâmil gelmediğini zira burada sadece bir mahrecin elde edildiğini,  halbuki  حازه ifadesinden tamamın elde edilmesi manasında olduğunu, dolayısı ile bu tabirin; من مخرج واحده  ذ الفرض  şeklinde değiştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Tabi biz burada Şârih’e (rh.a) katılmıyoruz. Çünkü merhum Şârihimizin işkal ettiği حازهkaydında ta’mim düşünerek hakiki ve hükmi iki kısma teşmil ettirip, Şârihin itiraz ettiği maddeyi hükmi hiyazet kabul ediyoruz dolayısı ile bu sorun ortadan kalkmış olur.

            Dikkat celbeden noktalardan birisi de Şârih dedesine azami derecede ihtiram etmekte, ismini gerek sarih ve gerekse zamirle ifade ederken  رضي الله عنه kaydını eklemektedir. Aynı şekilde şiirde ki maharetini de ara ara dillendirmiş ve bunu takdir etmiştir.

            Şârih dedesinin nahiv kurallarına uymadığı bazı yerlerde bunun başka bir kurala istinaden olduğunu, dolayısı ile doğru olduğunu isbat etmiştir. Örneğin, haml meselesindeki;

 

لمن علمنا أن ارثه معه۞  بكل حال ثابت لن يمنعه

 

ثابت kaydının ef’ali ammeden olduğu için hazfinin gerekli olduğu muhtemel itirazına bu kaydın şiir veznini korumak için olduğunu  لغى للنظم  diyerek def etmiştir. Yine Şârihin kitapta özel bazı ifadeler kullandığını da görmekteyiz. Örneğin, kitabın başlarında كذا  kelimesini çoğul olarak  ( كذوات) kullanmıştır, halbuki bu kelimenin bu şekilde kullanılması yok denebilecek bir ist’imaldir.

 

            Ohin Medresesi’ni ziyaretim esnasında Şeyh Safvetullah’ın oğlu Şeyh Sabrullah Ayte hoca efendi ile yaptığımız görüşmede Şârihin son zamanlarda felç hastalığına yakalandığı için kitabın başındaki ilk iki sayfanın talik mahiyetindeki notlarını ve kitabın sondaki mülakkabât, elğâz ve müteşâbihâtü’n-neseb konularını kendisine yazdırdığını ifade ettiler. Dolayısı ile bu görüşmemiz vesilesiyle kitaba eklenen son bilgilerin nisbetini de tesbit etmiş olduk.

 

            Son olarak şunu ifade edelim ki; Şeyh Safvetullah meşhur bazı meselelerdeki klişe cümleleri Arap gramer ve edebiyatına vukufiyeti sayesinde kendisine özgü bir üslupla ifade etmiş ve alışıla gelmiş üslubu tam bir ustalıkla farklı hale getirmiştir. Bu da Şeyh Safvetullah’ın maharet ve yeteneğini gözler önüne sermektedir.

 

            1.3. KİTABI TELİF SEBEBİ

            Şeyh Safvetullah, Celâu’l-Ayn’ı şerhetmesinin sebebi ile ilgili herhangi bir bilgi vermemektedir. Yalnız bu hususa kitabının başındaki şu cümleleri ile zımni bir işaret yapmaktadır:

 

بعد فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربّه القريب المجيب صفوة الله ابن المولى المكرّم الشّيخ محمد مظهر الشّافعي النّقشبندي الفاروقي" أردت أن أشرح من المنظومة المنسوبة إلى جدي الشيخ محمد علاء الدين رضي الله تعالى عنه وأسكنه الغرف العليّة المسماة بجلاء العين كتاب الفرائض"

 

            Zira bu satırlarda kitabının dedesine ait olduğunu ve bu nedenle şerh etmek istediğini ifade ediyor. Malumdur ki; bir torun için dedesinin kitabı ile uğraşmak doğal bir istektir. Bu anlamda kitabın telif sebebi;dedenin kitabını şerh ederek daha kolay anlaşılması yönünde girişilen bir hizmet denilebilir. Ayrıca bölgeyi bilen birisi olarak ikinci bir sebep ekleyebiliriz. O da şudur ki: Ohin Medreseleri bölgede merkez sayılacak bir konumu teşkil ettiklerinden çalışmaları müderrisler tarafından benimsenmiş ve önem atfedilmiştir. Bu sebeple Celâu’l-Ayn eseri bölgede okutulmuş ve ferâiz alanındaki çalışmalara ilham kaynağı olmuştur. Şeyh Safvetullah da bu kitabın anlaşılmasına ve tedrisatını yapan müderrislere kolaylık olması düşüncesi ile bu şerh çalışmasını yapmıştır.

 

            1. 4.  KİTAPTA ELE ALINAN KONULAR

                        Kitap müstakil bir çalışma olmayıp şerh çalışması olduğundan Şârih kitap dizaynını metne bağımlı bir halde sürdürmüştür. Buna ek olarak Şeyh Safvetullah ferâiz ilminin tanımını ve konusunu şu cümleler ile kitaba eklemiştir;

وهو فقه المواريث وعلم الحساب الموصل، وموضوعه التّركات من حيث قسمتها والعدد

            Ayrıca şârih kitabın sonunda özel meseleler diye tercüme edebileceğimiz lakap nitelikli meseleler(المسائل الملقبات) , bilmeceler (الألغاز) ve karmaşık nesep (متشابهات النسب) meselelerini eklemiştir. Bunun yanında konu tahlili yaparken bolca örnekler ekleyerek meselelerin kıyas yöntemi ile anlaşılmasına büyük bir katkı sunmuştur. Şârih tarafından meselelerin bol örneklerle izah edilmesi mühim bir nokta olup, ferâiz kitaplarının birçoğunda bunun göz ardı edildiği görülmektedir.

 

            Yukarıda dile getirilen bu husus, ilk dönem bilginler için çok önemli olmasa da son dönem ferâiz öğrencileri hatta hocaları için gereklidir. Çünkü meselelerin anlaşılması ve kavranması örnekleme yöntemi ile sağlama yapmaya ihtiyaç duyar.

 

            Kitapta ilk önce terekeye terettüp eden haklar ele alınmış daha sonra sırası ile mirasa engel olan sebepler, vârisler, zevi’l-erham, paylar, müşerreke meselesi, dede ve kardeşler meselesi  (المقاسمة), asabeler, pay ve asabelerin birleşme durumunun îzahı, hacb, mefkud, hünsa, haml, meselenin te’sisi  (( أصول المسائل, tashih, ihtisar, münâsahât, mülakkabât, müteşâbihâtü’n-neseb ve elğâz konuları sırası ile ele alınmış kapsamlı bir şekilde şerh edilip, örneklerle açıklanmıştır. Şârih, ayrıca münâsahât meselesinde diğer kitaplarda olmayan bir şeyi eklemiştir. O da şudur ki; münâsahât meselesindeki tablo mantığını sistematik hali ile anlatmış, tablonun nasıl yapılması gerektiğini teker teker anlatmıştır ki buda diğer ferâiz kitaplarında karşılaşılmayan bir metoddur.

           

            Son olarak şuna değinmek isterim ki; Şârih münâsahât meselesini tahlil ederken bir tablo yapmış ve bu tabloda münâsahât meselesi ile bütün söylemek istediklerini özetlemiştir. Bu tablo ile herhangi bir izah ve açıklama yapmaması, söylemek istediklerini kapalı hale getirmiştir. Bu noktada önemli bir çalışma yaparak kaynakları teftiş edip,  kitaplarda ki münâsahat kurallarının mantığını toplayarak bu tabloda anlatmak istediklerini tahkikimize ekleyerek Arapça şerh ettik. Bu çaba ile tablo anlaşılır hale geldiği gibi münâsahat meselesindeki anlatılmak ve vurgulanmak istenen noktalar da daha iyi zabt edilmiş oldu.

 

            1.5. KİTAPTA FAYDALANILAN KAYNAKLAR

            Kitapta kaynak isimleri çokça zikredilmeyip genelde kitap müstakil telif şeklinde yazılmıştır. Bunun sebebi, klasik ferâiz kitaplarındaki telif mantığı, meselelerin hesap üzerinden tahlil edilmesi ve ibarede bazı noktaların vurgulanmasıdır. Zira bu amacın güdülmesi ile telifte odaklanılan bu iki nokta müellifin mahareti ile müstakil telif yerine geçip kaynağa ihtiyaç duymaktan müstağni bir hale gelmiştir.

 

      Bununla beraber Şeyh Safvetullah bazı yerlerde kaynak atıfları yapmaktadır. Mesela; miras engelleri arasına yer alan varis ve mûrisin ölümlerinde kimin önce öldüğünün bilinmemesindeki (وموت)  durum halinde;

 

وعدّه من الموانع تساهل لأنّ المراد بالمانع كما قال الرّافعيّ رضي الله عنه ما يجامع الأسباب والشرّوط

 

diyerek Rafiî’ye (ö. 623/1226 ( ait olan usûlî yaklaşıma değinmiş ve burada ölümün engel/mani olarak zikredilmesinin mecaz olduğunu savunmuştur. Bunun îzahı şudur ki; Rafiî’ye göre bir şeye mani denilebilmesi için ona etki eden şeyin var olan bir şey (mevcut ve malum) olması gerekir. Hâlbuki boğularak ölme gibi yerlerde kimin önce ölüp kimin hayatta olduğu bilinmediği için buna mani denilmesi mecaz olmaktadır. Yalnız araştırmalarımız sonrası usülcülerden İbn Hacip (ö. 646/ 1249) gibi bazı bilginlerin bunun şart olmadığını savunduğunu tesbit edip ilgili dipnota kayıt olarak geçtik.[55]

 

           Bir diğer örnek de asebe meselesinde “asebe bilğayr” ve “mealğayr” kavramları arasında ki Rafiî’den naklettiği şu nahvi izahtır. “Ba” harfinde bulunan ilsak manası iki kimsenin ortaklaşa yaptığı şeyi ifade ettiği için “asebe bilğayr” kavramı erkek ve kadının ortaklaşa asebe olmalarını ifade ederken “mea” harfinde bu nüans bulunmadığından “asebe mealğayr” kavramı sadece kadınlarla oluşan asabeliği (kız ve kız kardeş asabeliği gibi) ifade etmektedir. Gerçi bu naklinin sonunda “ وإن قيل إن التسمية مجرد إصطلاح“ diyerek kavramlarda vechi tesmiyenin şart olmadığına işaret etmektedir.

 

             Bir başka yerde Şeyh Safvetullah, mülakkabât meselesinin sonunda İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî (ö.478/1085)den mülakkabât meselesinin sınırsız olduğu anlamına gelen şu nakilde bulunmaktadır:

 “ وقد أكثر الفرضيون من الملقبات ولا نهاية لها ولا حسم لأبوابها 

 

            Tespit ettiğimiz bir başka yerde de Şeyh Safvetullah, müteşâbihâtü’n-neseb meselesini izah ederken İmam Nevevî’nin (ö. 626 /1277) Mecmûu’na atfen şunu söylemektedir; “  وفي ترتيب المجموع شخص قال لشخص يا عمي يا خالي... إلخ.“  Şeyh Safvetullah’ın şerhinde tespit ettiğimize göre bu dört yerin dışında herhangi bir kaynağa atıf yapılmamıştır.

 

 

2-  ESERİN TAHKİKİ

 

            2. 1. ESERİN YAZMA NÜSHALARINININ TAVSİFİ

            Baş taraflarda da beyan ettiğimiz gibi; bu kitap, Ohin Medresesi ve şubelerince okutulduğu için gerek Ohin Medresesi müntesiplerinde gerekse diğer medrese müderrislerinde nüsha olarak bulunmaktadır. En meşhur nüshası Çanakkale emekli müftüsü merhum Molla Muhammed Şirin (Doğan) tarafından istinsah edilen nüshadır. Bu nüsha, Şeyh Safvetullah’ın amcası merhum Şeyh Asım’ın öğrencilerinden Molla Şirin tarafından istinsah edilmiştir. Daha sonra Ohin Medresesi’ne yaptığımız bir ziyarette musannif nüshasını, yani Şeyh Safvetullah’ın kendi eli ile yazdığı nüshasını oğlu Şeyh Sabrullah Ayte’den aldık,  musannif nüshasına ulaştığım için daha doğru bir çalışma yapıp, sağlıklı bilgi vereceğime inandığımdan kendimi şanslı addediyorum.

 

2.1.1. ŞEYH SAFVETULLAH’IN NÜSHASI

            Daha önce de belirttiğimiz gibi Ohin Medresesi’ne yaptığımız ziyaret esnasında bu nüshayı müellifin yani şârihin oğlundan aldık. Bu nüsha toplam 38 sayfadan oluşmaktadır. Nüsha rika hattı ile müellif tarafından yazılmış olup her sayfada 14 satır bulunmaktadır. Şerh edilen beyitler dede meselesine (mukasemet) kadar sayfanın üst tarafına yazılmış olup oradan sonra yazılmamıştır. Müellif felç rahatsızlığı geçirdiği dönemden sonra son 4 sayfayı ve baştaki ilk iki sayfanın notlarını oğluna imla ettirmiştir. Bu bilgiyi Ohin Medresesi’ne yaptığımız ziyaret esnasında müellifin oğlundan elde ettik. Müellif nüshası olması sebebi ile bu nüsha, esas nüsha kabul ettiğimiz nüshadır. Bu nüshada dikkat çeken bir nokta, müellifin kitabın son kapağına tevazu fışkıran şu şiiri eklemesidir:

جربت القلم والكاغد والمركب ۞  إذا الكل رديئ والكاتب أردئ

            Kalem, kağıt ve mürekkebi denedim

            Gördüm ki hepsi kıymetsiz, yazan daha da kıymetsiz.

 

            Müellif burada kâtip derken kendini kast etmiş, büyük bir tevâzu örneği sergilemiştir.

 

             2. 1. 2. MOLLA MUHAMMED ŞİRİN NÜSHASI

             Bu nüsha, Şeyh Safvetullah’ın amcası Şeyh Asım’ın öğrencilerinden ve halifelerinden eski Çanakkale müftüsü Muhammet Şirin Doğan (1922/2012) tarafından nesih hattı ile yazılmıştır. Bu nüsha müderrislerde bulunan ve bazı medreselerde tedrisat edilen nüshadır. 33 sayfa olup her sayfada 15 satır bulunmaktadır. Asıl nüsha ile arasındaki fark kitabın sonuna kadar her sayfaya ait olan beyitler sayfanın üstünde yazılmıştır. Üste yazılan beyitler iki satır olarak yazılmış olup bazı yerlerde sayfanın yanın da iki satır daha ilave edilmiştir.

 

3. TAHKİKTE TAKİP EDİLEN METOT

Tahkik çalışmamızda 01.02.2017 yılında yayınlanan “İSAM Metin Tahkiki Esasları”nı takip ettik. Buna göre tahkikte takip ettiğimiz esaslar ana hatlarıyla şunlardır:

1. Ana metni (âyet, hadis, şiir, tazim cümleleri vb. yerler da dâhil olmak üzere) Traditional Naskh yazı stili ve 13 punto büyüklüğünde, dipnotları ise 11 punto büyüklüğünde yazdık.

2. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi çalışmamızı kendisine göre şekillendirdiğimiz nüsha, müellifin oğlu Şeyh Sabrullah’tan elde ettiğimiz müellifin kendi el yazması olan Ohin nüshadır. İkinci nüsha olarak Çanakkale eski müftüsü merhum Molla Muhammed Şirin Doğan nüshasıdır.

3. Metnin dipnotlarında iki nüsha arasındaki farklılıklara işaret ettik.

4. Asıl nüshayı  وفي النسخة الخطية diye ifade ederken, Molla Muhammed Şirin Doğan nüshasını (مharfi ile belirttik.

5. Her konunun başına, esas nüshada yazılan başlıkları bazen kısmen değiştirip başlık koyarak فصل ibaresini ekledik. Başlıkları kalın puntoyla yazıp, önüne ve arkasına [ ] işaretini koyduk.

6. Okunması zor veya başka kelimeler ile karışma ihtimali olan kelimelere mümkün mertebe hareke koyduk.

7. Okuyucuya kolaylık sağlamak için noktalama işaretlerine azami derecede önem verdik.

8. Metinde geçen âyetler tespit edilerek kalın puntoyla ve çiçekli parantez ﴿ içinde yazdık. Ayetlerin hemen bitiminden sonra metin içinde sûre ve âyet numarasını gösterdik.

9. Metinde yer alıp anlaşılması zor veya bilinmeyen türden kelimeleri sözlüklere başvurarak kısa izahatlarla dipnotta açıklamaya gayret ettik. Bunun yanında bazı fıkhî kavramları diğer fıkıh kitaplarından nakiller yaparak açıklamaya çalıştık

10. Metinde adları geçen fıkıh âlimlerinin kısa biyografilerini dipnotta vererek tanıtmaya çalıştık. Birden fazla yerde adı geçenleri ise (مرت ترجمته) diyerek ilk geçtiği yere atıfta bulunduk. Aynı zamanda mekân vb. yerleri de dipnotta açıkladık.

11. Her 4 nüshanın etrafında metnin içeriği ile ilgili veya bağımsız herhangi bir bilgi varsa (وفي هامش) gibi başlık koyarak dipnotta gösterdik. Amacımız nüshalarda geçen bilgilerden tam anlamıyla istifâde etmektir.

12. Metinde isimleri geçen Hz. Ömer gibi meşhur bazı sahabî ve Ömer b. Abdülaziz gibi bazı tabiîlerin hayatları hakkında dipnotta bilgi vermedik.

13. Zor ibarelerin özetini Arapça olarak dipnotta yazdık ve yer yer Arapça ibarelerde Nahiv ve Belâgat açısından bazı itirazlar yaptık.  Bunu dipnotta ( …  الأولىdiyere ifade ettik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ

 

            Şeyh Safvetullah doğuda Ohin Medresesi’nde yetişmiş, ilmi ile temeyyüz etmiş bir şahsiyettir. Şeyh Safvetullah’ın tahkikini yaptığımız bu çalışması, Osmanlı Devleti’nin sonu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında yaşamış ve İslâmî ilimlerde birçok eser telif eden dedesi Şeyh Muhammed Alâuddin el-Ohinî’nin Celâu’l-Ayn adlı eserinin ferâiz bölümüne yaptığı şerhidir.

 

            Biz de ferâiz ile alakalı tüm konuları manzum bir şekilde ele alan Celâu’l-Ayn adlı esere yapılan bu şerh çalışmasını tahkik ve tahlil ederek ilim dünyasına tanıtmaya, vezin/ana metin ve şerh sahiplerinin ilmi konumunu ortaya koymaya çalıştık.

 

    Eseri detaylı bir şekilde inceleyip tahkik ettikten sonra şu sonuçlara ulaştığımızı söyleyebiliriz:

1)      Eser, ferâiz ilmine ilişkin vezin şeklinde yazılmış bir metnin şerh çalışması olup klasik ferâiz kitaplarına denk sayılabilecek kadar detay içermesi ve konuların ilmî bir vukufiyet ile ele alınması bakımından önemlidir.

2)      Vezin ve şerhte ele alınan konulara ilişkin Kurân-ı Kerim ve Hadis-i Şerif naslarına fazlaca yer verilmemiştir.

3)      Vezin ve şerhte birkaç tane hariç fıkhî kaidelere yer verilmemiştir.

4)      Şerhte, farklı yerlerde kısmen dilbilgisi kurallarına açıklık getirilmiş, yer yer bazı itirazlarda bulunulmuştur.

5)      Şârih Şeyh Safvetullah, dedesinin ilmî vukufiyetini takdir etmiş, ihtiram ile yad etmiştir. Dedesinin ismini gerek sarih ve gerek zamir olarak anarken رضي الله عنه  duâ ifadesini kullanmıştır.

6)      Şerhte meselelerin kavranmasına yardımcı olacak nitelikte örneklere yer verilmiş, konuların açıklığa kavuşması için büyük gayret sarf edilmiştir.

7)       Şârih, kendine özgü bazı kavramlar kullanıp, yaklaşımlarında şahsî değerlendirmelere yer vermiştir.

8)      Sadece birkaç yerde Hanefî ve Mâlikî mezheplerinin görüşlerine yer vermiş, bunlar dışında diğer mezheplerin görüşlerine yer vermemiştir.

KAYNAKÇA

 

Ardıç, Mehmet, Bitlis ve Çevresinde Yetişen Mutasavvıflar ve Tasavvuf Kültürünün Oluşması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,  Van, 2009.

Bekri, Osman b. Muhammed Şeta ed-Dimyatiİânetü’t-tâlibîn alâ halli elfâzi Fethi’l-Muîn, Dâru’l-Fikir, Suriye 1997, I. Baskı.

Beroje, Sahip, “Şeyh Fethullah el-Verkanisî, Bazı Fıkhî Görüşleri ve Fıkhî Anlayışı”, Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu Bildirileri, s. 721-742, İstanbul, 2008.

Bilen, Mehmet, “Ohinli Şeyh Alâuddin ve Hadis Usulüne Dair Manzumesi”, Atatük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 37, Erzurum 2012.

   Buceyremî, Süleyman b. Muhammed b. Ömer, el-Buceyremî ‘ale’l-Hatîb, Dârü’l-Fikr, 2007.

Çiçek, M. Halil, “Tatvan ve Çevresinde İlmi Çalışmalar ve Ohin Medresesi Örneği”, Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu Bildirileri, s. 565-585, İstanbul, 2008.

Ebû Yahyâ Zeynüddîn Zekeriyyâ b. Muhammed b. Ahmed es-Süneykî el-Ensârî el-Hazrecî (ö. 926/1520), Şerhu Metni Tahrîru Tenkîhi’l-Lubâb fi Fıkhi’l-İmam eş-Şafiî, Dârü’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1997, I. Baskı.

İbn Akîl, Ebû Muhammed Bahâüddîn Abdullah b. Abdirrahmân b. Abdillâh el-Hemedânî (ö. 769/1367), Şerhu İbni ‘Akîl alâ Elfiyyeti İbni Mâlik, Darü’t-Türas/ Kahire 1980. XX. Baskı.

İbn Davyan, Menar’ül-Sebîl fi Şerhi’d-Delil, el-Mektebü’l-İslamî 1982, V. Baskı.

İbn Kâdı Şehbe, Ahmed b. Muhammed Takiyyüddin, Tabakatü’ş-ŞâfiiyyeAlemü’l Kütüb /Beyrut, 2010, I. Baskı.

İbn Kudâme, Ebû Muhammed Muvaffakuddîn Abdullah b. Ahmed b. Muhammed el-Cemmâîlî el-Makdisî (ö. 620/1223), el-Muğni, Daru Alemi’l-Kütüb, 1997, III. Baskı.

İbn Manzûr, Muhammed b. Mükrim el-Ensâri, Lisânü’l-Arab, Darü’l-Sadr, Beyrut, 1997, III. Baskı.

Korkusuz, M. Şefik, Nehri’den Hazne’ye Meşâyihi Nakşibendi, Pak Ajans Yayıncılık, İstanbul, 2010.

Mavsîlî, Abdullah b. Mahmud, el-İhtiyâr li Ta’lîli’l-Muhtâr, Darü’l-Kutubi’l-İlmiyye/ Beyrut, 1937.

el-Mevsûatü’l-Fıkhiyye, Diyanet ve Vakıflar Bakanlığı, Küveyt 1983.

Öztoprak, Sadreddin, Şark Medreselerinde Bir Ömür, Beyan Yay, İstanbul 2003.

              er-Rahbî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Alî (ö. 577/1182), er-Rahbiyye fi İlmi’l-Ferâiz bi şerhi’s-Sebti’l-Mardini, Darü’l-Kalem, 1998, VIII. Baskı.

Safvetullah b. Mazhar el-Ohînî, Kitâbu Fununü’l-Muhtelife, Seyda Kitabevi, 2012, Diyarbakır, I. Baskı.

Selman, Abdulaziz, el-Künûzü’l-mâliyye fi’l-ferâizi’l-celiyye, Daru’t-Tîbe/ Mekke, 2012 II. Baskı.

Serdar, M. Törehan, İstiklale Açılan İlk Kapı Bitlis, Uğurluel Matbaası, Malatya 2017.

Serdar, M. Törehan, Bitlis’in Sarıklı Kahramanları, Bitlis, Olcaylar Matbaası, 2012.

Serdar, M. Törehan, Bitlis Erenleri-2, Bitlis Valiliği Kültür Yayınları, Bitlis, 2017.

Suyûtî, Abdurrahman b. Kemaleddin b.Ebu Bekir Muhammed, Cehdü’l-karîha fi tecridi’n-nasîha, Mektebetü’l-Asriye, 2009.

Şeyh Muhammed Asım, el-Ohinî, Birketu’l-Kelimat fî Menâkibi Ba’di’s-Sâdât, Şarkiyat Araştırmaları Derneği Kütüphanesi yazmalar bölümü.

et-Tehânevî, Muhammed A‘lâ b. Alî b. Muhammed Hâmid el-Fârûkî (ö. 1158/1745’ten sonra), Mevsüatü Keşşâfü ıstılâhâti’l-fünûn ve’l-ʿulûm, Mektebetü’l-Lübnan 1996, I. Baskı.

Useymin, Muhammed Salih, Teshilü’l-ferâiz, Dâru’t-Tîbe/ Riyad, 1983, I. Baskı.

Yalar, Mehmet, “Tatvan ve Çevresinde Tarihi Medrese Geleneği”, Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu Bildirileri, s. 643-658, İstanbul, 2008.

Yücel, Ömer Tayfur, Şeyh Muhammed Diyâuddîn’in Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2015.

Zuhaylî, Vehbe, el-Fıkhü’l-İslâmî ve Edilletühü, Darü’l-Fikir/ Suriye, 2011, II. Baskı.





     بسم الله ا لرحمن الرّحيم                  

 

        الحمد لله الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد ﷺ خاتم المرسلين والنّبيّين؛ وعلى آله وأصحابه الهادي الأمّة إلى الدّين المبين؛ و بعد فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربّه القريب المجيب صفوة الله ابن المولى المكرّم الشّيخ محمد مظهر الشّافعي النّقشبندي الفاروقي أردت أن أشرح من المنظومة المنسوبة إلى جدي الشيخ محمد علاء الدين رضي الله تعالى عنه وأسكنه الغرف العليّة المسماة بجلاء العين كتاب الفرائض أي: كتاب[1] في علم الفرائض وهو فقه المواريث وعلم الحساب الموصل[2] وموضوعه التّركات من حيث[3] قسمتها والعدد ويتعلق بالتّركات خمسة حقوق مترتبة وبدأ الناظم الفهّامة ببيانها فقال:

 

 

 

 

 

و ما بعين تركة  تعـــــــلقا ۞ من الدّيون فاليُقدَّم مطلقا

 وبعد تجهيز بما يليق له ۞ وبعده كل الديون المرسلة

       (وما بعين) أي: ذات (تِركة تعلقا) ألفه للإطلاق[4] (من الدّيون) سواء كان حقوقا لله تعالى أو الآدميّين كالزّكاة[5] وحق الجناية وحق الرهن وحق بيع المفلس وحق القراض. (فليقدم) والفاء لما في المبتدأ من معنى الشّرط تقديما. (مطلقا) غير مقيد على واحد مما سيأتي.

       (وبعد) أي: بعد ما بعين آه. (تجهيز) أى: مُؤَنُه تُقدَم. (بما يليق) أى: ملتبسة به بحيث تكون من غير إسراف ولا تقتير ولا نظرَ إلى ما كان عليه في الحياة منهما. (له) أى: الميت. (وبعده) أى: التجهيز يقدم. (كلّ الدّيون المرسلة) في الذمة أي: المطلقة عن تعلقها بعين التّركة.

فثُــلـــــث مــا يفــضل للــوصــيــة ۞ وبــعــده للــــوارث الــبقـــية

للإرث أسباب نكـاح والرّحم ۞ كذا ولاء ثــم إســلام يعمّ

وإمــنَــع بــرقٍّ مطــلــقــاً والــرّدةِ ۞ كذا بقتلٍ وإختلاف المِلّة

      (فثلث ما يفضل) مما ذكر (للوصية وبعده) أي: الثلث (للوارث البقية) وهي المقصودة بالذات.

      (للإرث اسباب) أربعة. (نكاح) أي: العقد الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. (والرّحم) أي القرابة الخاصّة (كذا ولاء) والمراد ولاء العِتاقة لا المحالفة، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه وإن أعترض[6] علي تعبير المعتق. (ثم إسلام يعمّ) مراعى فيه المصلحة، والوارث بهذا عام وبما قبله خاص.  (وإمنع برق مطلقا) أى:كلا أو بعضا مدبرا[7] أو معلقا عتقه أو موصا به[8] أو أمّ ولد[9] أو مكاتبا[10] فلا يرث ولكن يورث عن المبعّض[11](والردة) فلا يرث المرتد ولا يورث. (كذا بقتل) فلا يرث من له مدخل في القتل ولو كان بحق كمقتصٍّ وإمام وقاضٍ وجلادٍ وشاهد ومزكٍّ[12] ولو بغير قصد كنائم ومجنونٍ وطفل أو قصد مصلحةٍ كضرب الأب للتأديب وبطِّه الجرح َللمعالجة؛ (وإختلاف المِلّة) عطف على قتل أي: بالإسلام والكفر.

والدّارِفي الحربيِّ والذميِّ ۞ والدّور لكن خُصّ بالحكميِّ

       (والدار) عطف على قتل أيضا (في) الكافر (الحربي[13] والذمي)[14] وكاالذّمي المعاهد[15] والمستأمن[16](والدّور) عطف علي قتل أيضا. (لكن خصّ) الدّور(بالحكميّ) [17]وقيل له ذالك لتعلقه بالأحكام، وخرج به الدّور[18] الكوني[19] سبقيا أو معيّاوالحسابيّ[20]وهو أن يلزم من التّوريث عدمه كأن إعترف أخ حائز[21] بابن للميّت فيثبت نسبه ولا يرث إذ لو ورث لم يكن الأخ حائزا فلم يصحّ إقراره فلم يثبت نسبه فلا يرث فأدّى إرثه إلى عدم الإرث[22] فنقول: يثبت النّسب ولا يرث في الأظهر وهذا إنّما هو بالنّظر للظّاهر وإلاّ فيجب على المقر باطنا إن كان صادقا أن يدفع له التّركة لأنّه يعلم إستحقاقه المال.

وموت مـــــــــــــــــــــــــتوارثين في غرق ۞ ونحـــــــــــــــــوه مع جهل من به سبق

وليس في فرع الزنا إررث بأب ۞ وفرع من قد لاعنت إذ لا نسب

        (وموتِ) عطف على قتل وعدّه من الموانع تساهل لأنّ المراد بالمانع كما قال الرّافعيّ رضي الله عنه ما يجامع الأسباب والشرّوط أي: الأربعة تحقّقُ موت المورّث أوإلحاقه بالموتى تقديرا كجنين إنفصل ميّتا بجناية توجب غرّة أو حكما كما في المفقود وتحقّقُ حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء تقديرا كحمل ؛ والعلمُ بالإدلاء للميّت والعلمُ بالجهة المقتضية للإرث وهذا مختصّ بالقاضي ومثله المفتي وتحققُ الحياة غير متحقّق فيه (متوارثين في غرق ونحوه) كالهدم والحرقة (مع جهل من به) أي: الموت (سبق وليس في فرع الزّنى) الإضافة لأدنى ملابسة أو لامية على التّأويل   (إرث بأب) وله بأمّ (وفرع) عطف على فرع (من قد لا عنت)أي: ليس فيه إرث بأب وله بأمّ. (إذ لا نسب) فيهما الذي هو سبب الإرث.  

 

 

 

والـوارثـون عشــرة إن تختزل ۞ هـم ابنــــه وابــــن ابنــه وإن نــزل

أب وجــــــدّلأب وأخ وعـــمّ ۞ وإبناهما والزّوج مع مولى النّعم

والوارثـات سبع نسوة أقلّ ۞ بنت كــذا بنــت إبنــه وإن سفل

        (والوارثون عشرة) بإسكان الشّين (إن تختزل) أي: تختصر. (هم إبنه) أي: الميّت (وإبن إبنه وإن نزل) بالوصل (أب وجدّ لأب)  لا لأمّ أيضا (أخ) شقيق وكذا للأب فقط أو أمّ فقط (وعمّ) شقيق وكذا لأب فقط (وإبناهما) أي: الأخ والعمّ الشقيقين وكذا إبن الأخ لأب فقط وإبن العمّ لأب فقط. (والزّوج مع مولى النّعم) أي: المعتق حقيقة[23] أو حكما[24] وإن بسطوا[25] فخمسة عشر بزيادة ما بعد الكَذَاوات[26] مع ما قبلها.

       (والوارثات سبع نسوة) بالإختصار (أقلّ) من عدّهنّ بالبسط فعشر[27] (بنت كذا بنت إبنه وإن سفل) الإبن بالوصل

 

 

 

أخت و أمّ وجـدّة و إن رقــت ۞ وزوجة ثمّ الّتي قد أعــــتـقت

وإن يكن كلّ الرّجال إجتمعوا ۞ فابن وزوج وأب لم يمـــــــنـعـوا

أو النّسا فالبنــت مــع شقيقته ۞ والأمّ مع بنـــــت أمّه وزوجته

أو ســائــر الــنّــســاء والــــرّجــال ۞ فخمسة لــم يـــــــــــمنـعوا بحال

ابــــــن و بــنــــت ثـــمّ أمّ والأب ۞ وزوجها أوزوجـــــــة لـم يُحجبوا

       (أخت) شقيقة وكذا لأب فقط أو أمّ فقط(وأمّ) و(جدّة) من جهة الأب وكذا من جهة الأمّ (وإن رقت) الجدّة بالوصل ( وزوجة ثمّ الّتي قد أعتقت وإن يكن كلّ الرّجال إجتمعوا فإبن وزوج وأب لم يمنعوا) وغيرهم محجوب بغير الزّوج ومسئلتهم إثنا عشر (أو النّسا) عطف على الرّجال (فالبنت مع شقيقته) أي: الميّت (والأمّ مع بنت أمّه) أي: الميّت (وزوجته) أي: الميّت لم يمنعن ومسئلتهنّ أربعة وعشرون.

       (أو سائر النّساء والرّجال) عطف على كلّ الرّجال أي: الممكن الإجتماع منهما (فخمسة لم يمنعوا بحال إبن وبنت ثمّ أمّ والأب وزوجها)أي: الميّت"الزّوجة" (أو زوجة لم يحُجبوا) والمسئلة الأولي أصلها إثنا عشر وتصحّ من ستة وثلاثين؛والثّانية أصلها أربعة وعشرون وتصحّ من إثنين وسبعين.

 

وبعدهم لبـيت مال منتظم ۞ فاردد على ذوي الفروض بالرّحم

       (وبعدهم)أي: المذكورين (لبيت مال منتظم) بأن كان الإمام عادلا (فأردد) أي:إذا لم ينتظم أمر بيت المال فأردد (على ذوي الفروض بالرّحم) لا بالنّكاح. وإعلم أنّ الرّد ضدّ العول فهو زيادة في أنصباء الورثة ونقصان من السّهام وانّه لا يخلو إمّا أن يكون في مسائل الرّد أحد الزّوجين أو لا فإن لم يكن فيهما احدهما فإن كان من يردّ عليه شخصا واحدا كأمّ او ولدها فله المال فرضا وردا وإن كان صنفا واحدا كأولاد أمّ أو جدّات فأصل المسئلة عدد رؤوسهم كالعصبة بالنّفس وإن كان صنفين أو ثلاثة أصناف ولا يتجاوزها جمعت فروضهم من أصل المسئلة لتلك الفروض[28] فالمجموع أصل مسئلة الرّد بقطع النّظر عن الباقي فكأنْ لم يكن؛ وأنّها قد تحتاج إلى تصحيح كما في بنت وبِنْتَيْ إبن وإن كان هناك أحد الزّوجين فخُذْ له فرضه من مخرج فرض الزّوجيّة وهو واحد من إثنين أو أربعة أو ثمانية واقسم الباقي على مسئلة من يردّ عليهم[29] فإن كان شخصا واحدا أو صنفا واحدا فأصل مسئلة الرّد وهي الّتي تحَصّلتْ من جمع فروض من يردّ عليه مخرج فرض الزّوجية وإنْ كان أكثر من واحد فأعْرض على مسئلته[30] الباقي من مخرج فرض الزّوجية فإن إنقسم فمخرج فرض الزّوجيّة أصل لمسئلة الرّد؛ كزوجة و امّ ووَلديْها وإن لم ينقسم ضُربت مسئلة من يردّ عليه في مخرج فرض الزّوجية ولا يكون إلاّ مباينا لها فما بلغ فهو أصل لها؛ فمن له شيء من مسئلة الزّوجيّة أخذه مضروبا في مسئلة الرّد ومن له شيء من مسئلة الرّد أخذه مضروبا في الباقي بعد إخراج فرض الزّوجية من مسئلتها فالباقي هنا بمنزلة سهام الميّت الثّاني في مسئلة المناسخة؛وقد تحتاج مسئلة الرّد الّتي فيها أحد الزّوجين إلى تصحيح أيضا كما في زوجتين وامّ؛ إذا تقرّر ذالك فأصول مسائل الرّد سواء كان فيها أحد الزّوجين أَمْ لا ثمانية وهي إثنان كجدّة وأخ لأمّ وكزوج وأمّ وثلاثة كأمّ ووَلدْيها وأربعة كبنت وأمّ وكزوجة وأمّ ووَلدَيْها كما مرّ وخمسة كأمٍّ وشقيقةٍ  وثمانية كزوْجة وبنت وستّة عشر كزوجة وشقيقة وأخت لأب وإثنان وثلاثون كزوجة وبنت وبنت إبن وأربعون كزوجة وبنت وبنت إبن وجدّة.

 

 

 

 

 

 

 

 

ثمَ ذووا الأرحــــــــــام بــــــعــد تعتبر ۞ جهاتـهم في عدّها إحدى عشر

هُم وُلْد أخت وابنةٍ وابـــن الأخ ۞ لأمّ  ثمّ  بــــــــنـــــــت عــــــــــمّ  وأخ

وعــــــــــــمّــــــــــه لأمّ وعــــــــــمّــــــتــــــه ۞ ومـــــــــــِثـــــــــــــل ذاك خـاله وخالتـــــــه   

وجــــــــــــدّه لأمّـــــــــــــــه وجــــــــــــدّة ۞ أدْلــــــت بـهــذا الجدّ فـــادْرِ الـــعِدَّة

       (ثمّ ذوو الأرحام بعد) أي:بعد الرّد على ذوي الفروض (تعتبر جهاتهم) أي: ذوي الأرحام (في عدّها أحدى عشر) بإسقاط التّاء للوزن

       (هم وُلد أُخت) لأبويْن أو لأب أو لأمّ ذكورا كانوا أو إناثا (وابنة) عطف على أخت (و ابن الأخ) عطف على ولد (للأمّ ثمّ بنت) عطف علي ولد أيضا (عمّ وأخ) عطف على عمّ سواء كانا شقيقين أو لأب أو لأمّ.

           (وعمه) أي: الميّت عطف على ولد أيضا لأمّه وعمّته عطف على ولد أيضا. (ومثل ذالك) المذكور (خاله وخالته) عطف على خاله أي: مطلقا في الثّلاثة. (وجدّه) عطف على ولد أيضا (لأمّه) أي: ابو الأم وإن علت (وجدة) عطف علي ولد أيضا (أدلت) الجدّة إلى الميّت (بهذا الجدّ) للأمّ (فإدر العدّة) ومن انفرد منْهم حاز جميع المال وكيفية توريثهم: أن يُنَزّل كلّ منهم منزلة من يدلي به والخُؤْلة كالأمومة والعمومةُ كالأبوّة ويقدّم الأسبق للوارث؛ ففي بنت البنت وبنت بنت البنت المال للأولى وأبي أمّ الأمّ وأمّ أبي الأمّ للأوّل.                                     

                                   فصل              

                           (في الفروض وذويها)

ثمّ الفـــروض ستة مقـــدّرة ۞ وفي كــتــاب ربّنــا مقرَّرة

ربع ................... ۞ ..................

       (ثم الفروض) بمعنى الأنصباء المقدّرة[31] (ستة مقدّرة وفي) نصّ (كتاب ربّنا مقرّرة) وأمّا ثلث الباقي[32] فثابت بالاجتهاد.

      (رُبع) بدأ به لأنّ خير الأمور أوسطها وبعضهم بالثّلثين لأنّ الله تعالى بدأ بهما[33] وهو المحبوب عند[34] السّبكيّ[35] رحمه الله وبعضهم بالنّصف لأنّه أكبر كسر مفردٍ[36] وأطْبق هذه الكسور على أقلّ عدد يجمعها وهو أربعة وعشرون ليتّضح لك الأمر وقُل رُبعُه ستّة.

 

...... ونصف الرّبـــــــــع ثم ضعفه ۞ والثّـــــــلث ثمّ ضـــعــفــه ونصفــه

فالنّصف فرض خمسةٍ زوجٍ ورث ۞ إنْ ينفـرد عن فرعِ زوجةٍ يرث

بنت وبنـت إبن وأخــــــــــت للأب ۞ والأمّ أيضا ثمّ أخـــــتٌ مــن أب

إن تخْل كلّ عن معـــصّــــــــــــــب لها ۞ ومثــــلهـا وكـــــلّ أنـــــــــثـى قــبـلـها

      (ونصف الرّبع) وهو الثمن  لأنّ نصفه وهو ثلاثة ثمن أربعة وعشرين (ثمّ ضعفه) وهو النّصف لأنّ نصفه وهو إثنا عشر نصف أربعة وعشرين.  (والثّلث) ثمانية من أربعة وعشرين (ثمّ ضعفه) وهو الثّلثان لأنّ ضعفه وهو ستّة عشر ثلثا أربعة وعشرين (ونصفه) هو السّدس لأنّ نصفه وهو أربعة سدس أربعة وعشرين؛ وإذا عرفت ذالك وأردت معرفة أصحاب هذه الفروض..(فالنّصف فرض خمسة) ورثة (زوجٍ ورث إن ينفرد) الزوج (عن فرع زوجة) سواء كان الفرع من الزّوج أو من غيره (يرث) الفرع بأن لم يكن[37] فرع أو كان فرع غير وارث؛ والفرع عام في المنتمي بالذّات أو بالواسطة كفرع الابن وكذا فيما سيأتي وكذا الولد (بنت )بتقدير العاطف عطف على زوج (وبنت ابن) عطف عليه أيضا(وأخت للأب والأمّ أيضا) أي: كالأب عطف عليه أيضا (ثمّ أخت من أب) عطف عليه أيضا. (إن تخل كلّ) واحدة منها (عن معصّب لها) كأخ (ومثلها) عطف علي معصّب (وكلّ أنثى) عطف عليه (قبلها) أي: كلّ واحدة.

والرّبــــع فـــرض زوجــــهـــا مـــــــع الولد ۞ وزوجة إن لم يـــــكــــــن لـــــــه ولـد

وأحكم لها بالثّــمن مع فـــــــرع يُــــرى ۞ ولْيَشتركِـن حَيـــث كـــــنّ أكـــــثــرا

والثلثان فرض أربــــــــــــــــع وهــــــــــــــــــنّ ۞ ذوات نصف عدّدت رؤوسهنّ

والثّـلث فرض الأمّ حيث لاعـــــــدد ۞ من إخـــــــــــــوة ولا لمــيــــــّت ولــــــد

لا معْ أب وأحـــــــــد الـــــــــــــزّوجـــــــين ۞ بل ثلـث ما يبقى عـن الفـــرضين

       (والرّبع فرض زوجها مع الولد) أي: الّذي مع عدمه له النّصف (وزوجة) عطف على زوجها (إنْ لم يكن له) أي: الزّوج (ولد) سواءكان منها أو من غيرها.(واحكم لها) أي: الزّوجة (بالثّمن مع فرع يُرى وليشتركن) الزّوجات (حيث كنّ أكثرا) من واحدة؛ ألفه للإطلاق.

      (والثلثان فرض أربع وهنّ) أي: الأربع (ذوات نصف عدّدت رؤوسهن) وتلك إثنتان فأكثر من البنات أو بنات الابن أو الأخوات لأبوين أو لأب (والثّلث فرض لأمّ حيث لا عدد من إخوة) أو أخوات (ولا لميّت ولد لا) أي: ليس لها ثلث أصل المسئلة (مع أب وأحد الزّوجين) أي: الزّوج فقط أو الزّوجة الواحدة فصاعدا (بل ثلث ما يبقى عن الفرضين) أي: فرض الزّوج والزّوجة ليكون لأب مِثْلا الأمّ على الأصل[38]؛ المسئلة الأولى:ستّة والثّانية أربعة وتلقّبان بالعمريّتين لحكمه رضي الله عنه بما ذكر وبالغَرَّاوَيْن لشهرتهما وبالغريبتين لغرابتهما وثلثه قد يفرض للجدّ كما سيأتي.

وفرض ولد الأمّ إن يكن عـدد ۞ والسّدس فرض سبعة أب؛وجدّ

إن كان فــــــــــــــرع وارث للميّــت ۞ والأمّ مـــــع فـــــــرع لــه أو إخــوة

والسّدس للجدّات مطلقا يعم ۞ وفـــرض أخـت أو أخ فقــط لأمّ

وبنت الإبن إن تكــن مع إبنته ۞ والأخــــــت من أبيــه مع شقـيقته

وحيث قام مانع بالشخــــص لمْ ۞ يرثْ وكان مع ســــــــــواه كالـعدم

      (وفرض ولد الأمّ) أي: الإخوة والأخوات للأمّ عطف غلى فرض الأمّ (إن يكن) الولد (عدد) أي: إثنين فصاعدا سواء كانوا محضَيْ ذكور أو إناث أو مشكِلَيْن أو مختلطيْن إذ الذّكور والأنثى من ولد الأمّ سواء ويشتركون فيه. (والسّدس فرض سبعة أب؛ وجدّ) عطف على أب (إن كان فرع وارث للميّت؛والأمّ) عطف على أب أيضا (مع فرع له) أي: الميّت (أو إخوة) اوأخوات.

       (والسدس للجدّات مطلقا) لأمّ او أب ويعمّ ويشتركن فيه (وفرض أخت أو أخ فقط لأمّ) القيدان للمعطوف والمعطوف عليه (وبنت الابن) عطف على أخت (إن تكن) البنت (مع ابنته) أي: الميّت والأخت عطف علي أخت أيضا (من أبيه) أي: الميّت (مع شقيقته) أي:الميّت (وحيث قام مانع) من الموانع المتقدّمة؛ (بالشخص لم يرث) الشخص (وكان) الشخص (مع سواه كالعدم). وهذا البيت مما يوجد في بعض النّسخ

                                        فرع

                                   (في المشرَّكة) 

وشرَّكــو الإخــوة من والــدة ۞ من أبوين إخوة في الفائدة

       بفتح الراء ولقبت بها لما فيها من التّشريك بين أولاد الأبوين والأمّ في فرض واحد وبالحماريّة وبالحجريّة وباليمّيّة لما أنّ زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه "هبوا[39] أباهم كان حمارا فما زادهم الأب إلاّ قربا"؛ وقيل لما أنّ بعض الإخوة قال لعمر رضي الله عنه "هب أنّ أبانا كان حجرا ملقى في اليمّ"[40] (وشرّكو) أي: جماعة من الصّحابة؛وفي بعض النّسخ تشارك  (لإخوة من والدة) إثنين فأكثر؛(من أبوين) حال المؤخر. (إخوة) منصوب أو مرفوع؛ ذكرا واحدا فأكثر معه أنثى أو إناث ( في الفائدة) متعلق بالفعل وفي هنا للتعليل وفيما سيأتي للظرف[41] فلا محذور.              

 

 

 

في مثل زوج وشـــــقيق مع أمّ ۞ وأخــــــــــــــــوين إنْ لأمّ فاغتَـــــــنِم

فإن يكـــن مكـــــــانه أخ لأب ۞ فلا تُشرّك بل ســقوطه وجب

وضابط الجدّات في المـــيراث ۞ إدلائُها بخلّـــــــــــــــــــــــص الإناث

أو باالذّكور الخلّص أو بهما ۞ إن كان خالـــص النّسا مقدّما

         (في مثل زوج) له النّصف (وشقيق) عصبة (مع أمّ) لها السّدس (وأخوين) لهما الثّلث؛ عطف على أمّ. إن كانا (لأمّ فاغتنم) أصل المسئلة ستّة والثّلث إثنان منكسران على الأخوين والشّقيقِ ولا وفق؛ فيضرب عددهم في الستّة فتصح من ثمانية عشر للزوج تسعة؛ والأمِّ ثلاثة ولكلّ أخ إثنان.

       (فإن يكن مكانه)  أي: الشّقيق[42] (أخ لأب فلا تشرّك) بينه وبين الأخوين للأمّ؛ (بل سقوطه) أي: الأخ للأب (وجب) لعدم ولادته من الأمّ المقتضية للشركة وأسقط من معه من أخواته المساويات له ويسمّى الأخَ المشؤومَ؛ولو كان بدل الأخ أخت لأبوين أو لأب فرض لها النّصف أو أكثر فالثلثان[43] وعيلت المسئلة.

 (وضابط الجدّات في الميراث إدلائها) أي الجدّات إلى الميّت (بخلّص الإناث) كأمّ الأمّ وأمّهاتها (أو باالذكور الخلّص) عطف على بخلّص كامّ الأب وآبائه. وفي بعض النّسخ "الخالصين" (أو بهما) أي: الإناث والذكور (إن كان خالص النّسا) قصرها للوزن (مقدّما)كأمّ أمّ أبي أب؛وأمّا أمّ أبي الامّ فذات رحم.

             فصل( في ميراث الجدّ مع الإخوة وغيرهم)

للجدّ سدس المال مع فــرع ذكر ۞ والسّدس والباقي مع الأنثى إستقرّ

وإن يكن معه إجتمـع أولاد أب ۞ فالأولى من ثـلـــــــث وشـــركة  وجــب

إن لم يكــــــن فرض وإن كان فله ۞ الخـير من ثلـــــــث ومـن   مقـاسمــــــــــــــة

كلاهـما..................... ۞ ..............................

       (للجد)خبر مقدّم. (سدس المال) فرضا (مع فرع ذكر) وارث (والسدس) فرضا والباقي تعصيبا بعد فرض الأنثى (مع الأنثى) الوارثة (إستقرّ) أي: المذكور. (وإن يكن معه) أي: الجدّ (إجتمع أولاد أب) متنازع فيه. أي: فقط أو مع الأمّ؛ ( فالأولى من ثلث) كلّ المال (وشركة) كأنّه أخ (وجب إن لم يكن فرض)

والضّابط: أن أولاد الأب إن كانوا مثليه؛ [وذلك في ثلث صُور[44]] إستوى له الثّلث والشّركة؛ ويعبّر الفرضيّون عنه بالثّلث لقوّة الفرض. أو دون مثليه؛ [وذالك في خمس صور[45]] فالشّركة أولى. أو فوقهما؛ فالثّلث أولى. [وصُوره لا تنحصر][46]

(وإن كان) الفرض( فله) أي: الجدّ (الخير من ثلث) ما أبقاه الفرض؛ (ومن مقاسمة كلاهما) أي: الثّلث والمقاسمة

..... من بعد فرض أوسدس ۞ لا دونه  ولو  بعولها فقس

واحســـــــب عليه ولـــد الأبوين ۞ ولـــــد أب فــــقــــط بـــير مَيْن

فإن يكن فيهم مــــــذكّــــــر فــلا ۞ شيئ لأولاد الأب فــامتثلا

أو لم يكن فاجـــــعــــل لأخــــتين ۞ إلى ثلثين ...............

      (من بعد فرض أو سدس) عطف على ثلث أي: سدس أصل المسئلة(لا دونه) أي: السّدس (ولو بعولها) أي: المسئلة (فقس) فحيث يبقى سدس كبنتين و أمّ وجدّ و أخ لأبوين أخذه.أو بعضه[47]كبنتين و زوج وجدّ و أح لأبوين عيل له واحد تكملته. أو لم يبقى شيئ منه كبنتين و أمّ وزوج وجدّ وأخ لأبوين عيل له سدس كامل ولم ترث أولاد الأب[48] في هذه الأحوال الثّلاث للإستغراق.

    (وأحسب عليه) أي: الجدّ؛ و المضرّة لنقص الحسبان نصيبه والحسبان في مسائل المقاسمة الّتي ثمان وستّون بل أكثر ( ولد الأبوين ولد أب فقط) أي: لا أمّ أيضا (بغير مَيْن) أي: شك (فإن يكن فيهم)أي: ولد الأبوين (مذكّر فلا شيئ لأولاد الأب فامتثلا) و ألفه بدل نون التّوكيد؛ كجد وأخ شقيق و أخت لأب من خمسة إثنان للجدّ والباقي للشقيق. (أو لم يكن) المذكّر (فاجعل لأختين إلى ثلثين) كجد وأختين شقيقتين وأخت لأب من خمسة إثنان للجدّ والباقي للشقيقتين. وإنّما قال إلى ثلثين؛ لأنّه لا يلزم أن يكمل لهما الثلثان كما في المثال[49]. فلو بدّلت الأخت بالأخ لأب لكان المثال لإكمالها.   

..........................  ۞ .......والنّصف لأخت فاجعلا  

فإن بقــــي  شـــيئ لأولاد الأب ۞ يأخذه  أو لا فبـالإغراق أحجب

وإن يكــــــن مــــع الإنـاث المحض ۞ فكــــأخ ومـــا لهـــــــــا مـــــــن فــروض

إلاّ في الأكدريّة ............  ۞ ...........................

     (يأخذه) أي: ولد الأب الشيئ[50] كجدّ وشقيقة وأخ لأب أصل المسئلة خمسة وتصحّ من عشرة للجدّ أربعة والشقيقة خمسة ويبقى واحد للأخ. (أوْ لا[51] فبالإغراق أحجب) كجدّ وشقيقة وأخت لأب[52]؛ أصلها أربعة للجد إثنان والشقيقة إثنان فلم يبق شيئ للأخت.وأختلف في الثلثين والنصف بأنهما بالتعصيب أو الفرض محضا أو مشوبا به وذهب إلى كلّ بعضهم. (وإن يكن) الجد (مع الإناث المحض) شقيقات كانت أو أخوات لأب (فكأخ وما لها) اي الإناث المحض (من فروض) والجملة الحالية بيان وجه الشبه[53]. ( إلاّ في) المسئلة (الأكدريّة) والمعادة على قول وسمّيت بها لأوجه: منها أنّ الزوج سمه أكدر ومنها أنّ الرجل المخطئ فيها إسمها أكدر؛ومنها أن امرئة من أكدر ماتت وخلّفتهم؛ ومنها كون الجدّ كدّر على الأخت ميراثها؛ ومنها كونها كدّرت على زيد مذهبه. وتُعقّب الوجهان الأخيران بأنّ مقتضاهما أن تسمّى مكَدّرة لا أكدريّة.

.......................أمّ وجدّ ۞ أخـت لغــــير أمّ مع زوج ورد

النّصف للأخت وللجدّ الــسدس ۞ ثمّ يقـــــــــــــــاسمان الكــلّ بالثّلث

  (أمّ) بالجرّ أو الرفع لها الثّلث. (وجدّ أخت لغير أمّ مع زوج) له النّصف (ورد) المذكور في بيانها .(النّصف للأخت وللجدّ السدس ثمّ يقاسمان) أي الأخت والجدّ (الكلّ) أي كلذ النصف والسّدس(بالثّلث) لها الثّلث وله الثّلثان؛ [ وإتحاد السين والثّاء في الصّفة هوّن أمرَ القافية ] أصلها ستّة وتعول إلى تسعة للأمّ إثنان والجدّ واحد والأخت ثلاثة والزّوج ثلاثة أيضا؛ ثمّ يقسّم الجدّ والأخت نصيبيهما وهما أربعة _ أثلاثا _ وليس لها ثُلث؛ فيُضرب العددُ الثلاثة في تسعة فتصحُّ من سبعة وعشرين؛ للأم ستة والزّوجِ تسعة والجدّ ثمانية والأخت أربعة.

 

 

 

 

 

 

                                     فصل

                               ( في التّعصيب)

وكلُّ ما بعــــــــــد الفروض قد بقي ۞ فاحـــــــكُمْ به لعاصبٍ وأطـلـــــــقِ

ومن يُعصّـِب نفســـــــــــــَه إن ينفرد ۞ عن الفروض حاز كلّ ما وجد

وهم ذكور ما عــــدا ذات الولاء ۞ مرتَّبـــــــــــــــــون  أوّلاً فـــــــــــــــــــــــــأوّلا

كلّ امرإ لمـــــــــــــن يليــــــــــه يَحجُب ۞ ..........................

      (وكلّ ما) أي: تركة  (بعد الفروض) إن كانت. ظرف بقي الآتي (قد بقي فأحكم) والفاء لكون المبتدأ"كلّ"[54] (به) أي: بكلّ ما (لعاصب وأطلق) اي العاصب؛ سواء كان بنفسه ا, بغيره أو مع غيره . وبدأ بالأوّل فقال: (ومن يعصّب نفسه إن ينفرد) من يعصّب نفسه (عن الفروض حاز) أي: جمَعَ؛ من[55] يعصّب نفسه (كلّ ما وجد) هذا الحكم مخصوص بالعاصب بنفسه؛ وتقدّم حكمٌ مشتركٌ وبقي حكمٌ مشتركٌ آخرُ وهو الإسقاط بالإستغراق تَرَكَه لأنّه لا يطّرد في الإبن؛ أو أدخله في مفهوم الحكم المتقدّم.

     (وهم) أي: من يعصّب نفسه مراعا فيه المعني (ذكور ما عدا ذات الولاء مرتّبون) صفة لذكور أو خبر بعد خبر (أوّلا فأوّلاً) أي: سابقا فسابقا. (كلّ امرإ) من الأربعة العشر الآتية (لمن يليه) أي: يقع بعد كلّ (يَحجب) أي: حرمانا بالشّخص. إلاّ في الأب او الجدّ مع الابن أو ابن الابن؛وفي الجدّ مع الإخوة فحجب نُقصان.

...........................  ۞ فالأقرب ابن فابن ابن فـــــالأب     

فــــــــجـــــــــــــــــدّه في رتــــبــــــــة الإخوة ۞ وقــــــدّموا  شـــقيـــــــــــــقـــــه  للـــقـوّة

فمن أب فابن الشّقيق قد وجب ۞ تقديـمه على ابن من أدلى بأب

فعمّه الشقــــــــــــــــــيق ثمّ مــــــــن أب ۞ فابن الشـــــــقيــــق فابن عمّ للأب

وابن فمــــــــــــــــــــــعتق فسائر الموالى ۞ مرتَّبـــــــــــــــــــين ................

    (فالأقرب ابن فإبن) وإن سفل (فالأب وجدّه) أي: الميّت وإن علا. (في رتبة الإخوة وقدّموا شقيقه) أي: الميّت على الأخ لأب (للقوّة) أي: قوّته في الأخويّة. (فمن أب فابن الشّقيق قد وجب تقديمه) أي: ابن الشقيق (على ابن من) أي الأخ الّذي (أدلى) أي وصل إلى الميّت (بأب فعمّه) أي: الميّت (الشقيق ثمّ من أب فابن الشقيق فابن عمّ للأب). وأعلم: أنّ في إتحاد الجهة تقديما بإعتبار قرب الدّرجة وفي إختلافها تقديما بإعتبارها؛ فابن أخ لأب مقدّم على ابن ابن أخ شقيق. فابن ابن ابن أخ شقيق أو لأب مقدّم على العمّ وابنه[56]. (فمعتق) المراد به ما يشمُل المعتقة (فسائر الموالى مرتَّبين) حال

 

.......................  ۞  ...........ثمّ بيــــــت المـال

وكلّ أنثى ذات نصف كَفَّها ۞ شـــقيقـها ونال معها ضعفها

وأخته لغــــــــير أمّ  إن  أتـــت ۞ مع ابنة أو بنت ابن عصبت

وابن الأخ المدلى له بغير أمّ ۞ وعاصب المـــــولـــى وابــــن عمّ

كلّ امرء من هؤلاء الأربعة ۞ وَرِثه دون أخـــــــتــــــه ولــو معـه

     (ثمّ بيت المال وكلّ أنثى ذات نصف) أو ثلثين وهنّ أربع: البنت وبنت الابن والأخت الشّقيقة والأخت لأب (كفّها) أي: الأنثى (شقيقها) أي: الأنثى (ونال) الشّقيق (معها ضعفها) أي: الأنثى وهي العاصب بالغير؛ وسمّيت به لما في الباء من الإلصاق الّذي لا يتحقّق بين الشّيئين إلاّبمشاركتهما في الحكم بخلاف مع فإنّه للإقتران وهو يتحقّق بدونِ المشاركة كما في قوله تعلى: وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا؛ وهذا الفرق من الإمام الرّافعي وإن قيل إنّ التسمية مجلرّد إصطلاح. (وأخته) أي: الميّت واحدةً أو أكثرَ (لغير أمّ) أي: فقط بأن كانت شقيقة أو لأب (إن أتت) الأخت (مع ابنة) فصاعدة (أو بنت ابن) فصاعدة (عصبت) الأحت وهي العاصب مع الغير (وابن الأخ المدلى له) أي: الميّت (بغير أمّ وعاصب المولى) كابن المعتق وعمّ شقيق أو لأب (وابن عمّ) كذالك (كلّ امرء من هؤلاء الأربعة ورثه) أي: الكل (دون أخته ولو) كانت الأخت (معه)[57]

 

                                  فرع

              في بيان حكم  اجتماع  جهتين  فرضٍ

              أو تعصيب أو كليهما في  شخص واحد

 

من يتصف بموجبي فـــــرض معـا ۞ فليعط بالأقوى فقط فليقْنعا

وضابط الأقوى هنا ما يحجب ۞ للآخـر الموجـود أولا يحـجــــب

أو ما يرى أقــــــــــــــلّ منه حجبا ۞ لكــــــونــه أجــــــــــلّ منـــــــه قـــربــا

     (من يتّصف بموجبي فرض) أي: اجتمع فيه جهتا فرض (معا) ولا يكون ذالك إلاّ في نكاح المجوس أو وطء الشّبهة (فليُعطَ بالأقوى وليقنعا) ألفه بدل النّون؛ بذالك[58] كما أنّ الأخت الشّقيقة لا ترث بالنّصف والسّدس بل بالنصف فقط[59] (وضابط الأقوى هنا ما يحجب لــ) الموجب (الآخر الموجود) معه كبنت هي أخت للأمّ[60] (أو) ما (لا يحجب) أصلا كأمّ هي أخت لأب[61] (أو ما يرى أقلّ منه حجبا لكونه أقلّ أجلَّ منه قربا) كأمّ أمّ  هي أخت لأب. والتّصوير كما قيل:

[فـــــــــــمـــــــــن يــــــــــــــطـــــــــأْ بــــــــشـــــــبهة أمّا له * أو في نــــــــــــــــــــــكـــــــــــاح من يروْن حلّه  

فبـــــــنـــــــتها بـــــــــــــــــــــنـــــــــــــت لــــــــــه وأخـــــــتــــــــــــــــــه * لأمـــــــــــــّـــــــه  قـــــــــــدْ أســــــــــــقــــــــــطتها بنتُه

وإنْ يــــــــــــــطـــــأْ بـــــــنتـــــــا لـــــــــه جــعلتْها[62] * لبـــــــــــــــنتـــــــــــهـــــــــــا أمّـــــــــــا لهـــــــا وأخــته[63]؛

فأمّها وإنْ تــــــــــــكـــــــــــن لا تحــــــــــــجب * أختا لها لـــــــــــــيست بحال تحــــــــجب

أو بنته الصّغرى فجا[64]منْها ولد * فبنته الكــــــــــبرى ترى أخــت الولــــــد

وأمّ أمّه وذي أن تـــــــــــــــــــحــــــــــــــجــــــــــب * فحجبها  أقـــــــــــــلّ من بنت الأب]

أو يـــــتّصــــــــــــف بموجبيْ تعصيب ۞ فحـــــــــــــــكمه ما مرّ عنْ قريب

أوْ موجبيْ فرض وتعصيب جمع ۞ بينهما في الإرث حسبما وقع

فنحو زوج مـــــــــعتـق أو ابن عـمّ ۞ بالفرض والتّـعصيب لمّ المال لمّ

     (أوْ يتّصف) الشّخص (بموجبيْ تعصيب) كإبن عمّ هو معتق (فحكمه ما مرّ عن قريب) وهو أنّه يرث بأقواهما فيرث في المثال المتقدّم ببنوّة العمّ لا بكونه مُعتِقا.(أوْ) يتّصف بـــــ(موجبيْ فرض وتعصيب جمع بينهما في الإرث) أي: ورث بهما (حسبما وقع فنحو زوج معتق أو) زوج (ابن عمّ بالفرض لمّ المال لم) أي: جمعه جمعا؛ إذا انفرد

                                        فصل

                               (في الحجب)

أي حجب حِرمان [بالشّخص لا بالوصف كرقّ ونحوه مما يمنع الإرث] لا حجب نقصان ومر في فصل التّعصيب أكثره.

يحـــــــــجب فرع الأمّ جـــــــــــدّ والأب ۞ وبـــــــــالــــــــــفــــرع الوارثين تُحْجب

وسائـــــــــــــر الأجـداد أسـقط بالأب ۞ وسائر الجــــدّات بالأمّ أحجب

بعدى الجهات مع قرباها احجب ۞ وقربا الأمّ تسقط بعدى الأب

     (يحجب فرع الأمّ) ذكرا أو أنثى وفي بعض النّسخ ولد الأم جدّ وإن علا (والأب وبالفروع) بالذّات[65] أو الواسطة[66] ذكورا أو إناثا. (الوارثين تحجب) اي: فرع الأمّ (وسائر الأجداد) منصوب بالمؤخّر (أسقط بالأب وسائر الجدّات بالأمّ أحجب) سواء المدليات بها[67] وغيرها[68] (بعدى الجهات مع قرباها) اي: الجهات (أحجب) كأمّ أمّ أمّ بأمّ أمّ؛ وكأمّ أبي أب مع أمّ أب (وقربا الأمّ تسقط) اي:القربى (بعدى الأب) كأمّ أمّ مع أمّ أبي أب وقرباه لا تُسقط بعديها كأمّ أب مع أمّ أمّ أمّ

 

وبإبنتين بنــت الابــن تحـــــــــــــــجب ۞ وبابـــــــــن الابن معـــــها تعـــــــــــصّب

إن كان في رتبتــها أو انـــــــــــــــــــــزلا ۞ واختـصّ بالباقي متى عنها عـــــلا

وبالشقائــــــــق احجب ابنــة الأب ۞ فإن يكــــــــــن معـــــــهـا أخ فعصِّبِ

     (وبابنتين) فأكثر (بنت الابن) فأكثر (تحجب وبابن الابن معها) أي: بنت الابن (تعصّب) فلا تحجب (إن كان في رتبتها أو انزلا) منها بألف الإطلاق. (واختصّ بالباقي متى عنها علا وبالشقائق) إثنين فأكثر (احجب ابنة الأب) أي: الأخت لأب فأكثر (فإن يكن معها) أي ابنة الأب (أخ) لا ابنه (فعصِّبِ) فلا تحجبها.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       فصل

                 (في بيان ميراث المفقود والخنثى المشكل والحمل)

لا يورث المفقود بل أمواله ۞ موقوفة حتى يَبِين حـــــــاله

بغيبــــة طـــويــــلــة أو ببيّنــــــــة ۞ لحــــــكــمــــنـــــــا بمــوتـه معيّنة

كإرثــــــه من غـــــيره وعــاملا ۞ مع غيره بالأحوط لتعدلا

     (لا يورث المفقود بل أمواله) أي: المفقود (موقوفة حتى يَبِين حاله) أي: المفقود (بغيبة) متعلّق بيبين (طويلة) مدّتُها بأن تمضي مدّة من ولادته يغلب على الظّن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته. (أو ببيّنة لحكمنا)أي: علمنا (بموته) أي: المفقود (معيّنة) فيعطى ماله (كإرثه) أي: المفقود (من غيره وعاملا) ألفه بدل نون التأكيد (بالأحوط لتعدلا) كالألف السّابق.فمن يسقط منهم به لا يعطى شيأ حتّى يتبيّن حاله ومن يَنقُص حقّه منهم بحياته أو موته يقدّر في حقّه ذلك ومن لا يختلف نصيبه بهما يعطاه؛ ففي زوج وعمّ وأخ لأب مفقود: يعطى الزّوج النّصفَ ويأخّرُ العمُّ؛ وفي جدّ وأخ لأبوين وأخ لأب مفقود: يقدّر في حق الجدّ حياته  فيأخذ الثّلث وللشّقيق الثّلثان

 

لأن المسئلة من مسائل المعادّة[69] فتكون ثلاثة وفي حقّ الشّقيق موته فيأخذُ النّصفَ فتكون اثنين فالجامعة ستّة للمباينة بين المسئلتين[70] للجدّ اثنان لأنّ له واحدا في مسئلة الحياة يُضرب في اثنين وللشّقيق ثلاثة لأنّ له واحدا في مسئلة الموت يُضرب في ثلاثة ويبقى السّدس إن تبيّن موته فللجدّ أو حياته فللأخ الشّقيق.

وليس للخنثى سِوى المُيَقَّن ۞ ويـــوقـــف الباقي إلى التّـــبيّن

     (وليس للخنثى) المشكل وهو من له آلتا الرّجال والنّساء أو ثقبة تقوم مقامهما (سِوى المُيَقَّن) أي: القدر الميقّن (ويوقف الباقي إلى التّبيّن) أو الصّلح كزوج وأب وولد خنثى: أصل المسئلة إثنا عشر؛ للزّوج الرّبع [ثلثة] والأبِ[71] السّدس [إثنان] والخنثى النّصف ستّة ويوقف الباقي [وهو واحد] بيْنه وبين الأب فإنْ لم يختلفْ إرثه بذكورة و أنوثة كولد أمّ ومُعتق خنثى أخذه.

 

 

                                     ( الحمل)

والحمل أيَضأ إرثه موقوف ۞ لــــــــوضــــــعه وغـيـره مصروف

لمن عـــــــــــلمنا أنّ إرثه معه ۞ بـــــكـــلّ حال ثابت لن يمنعه

فليُعط مِن ميراثـــــه المحقّقا ۞ ويوقف المشكوك فيه مطلقا

      (والحمل أيَضأ): كالمققود والخنثى (إرثه) من غيره (موقوف لوضعه) أي: إلى وضْع الحمل (وغيره) أي: وغير إرث الحمل من إرث بقيّة الورثة (مصروف) قبل الوضع (لمن علمنا أنّ إرثه معه) أي: الحمل (بكلّ  حال ثابت) لغا للنّظم[72] (لن يمنعه) اي: الحملُ عن إرثه. كالأب والجدّ والزوجتين[73] (فليُعط) مَن (مِن ميراثه المحقّقا) فإن لم يعلم إرثه معه، كالعمّ لم يعْطَ شيأ (ويوقف المشكوك فيه مطلقا) غير مقيد بصورة العلم أوغيره. بيانه: إن لم يكن وارث سِوى الحمل أو كان من قد يحجبه الحمل كالعمّ وُقف المال إلى ينفصل ، وإن كان من لا يحجبه وله جزء مقدّر كأب وزوج وزوجته أعْطيه عائلا إن أمكن العول كزوجة حامل وأبوين؛ لهما سدسان عائلان ولهما ثُمن لإحتمال أنّ الحمل بنتان فتعول المسئلة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين وإن لم يكن له مقدّر كأولاد لم يُعْطَوْ شيأ حتّى ينفصل الحمل إذ لا ضبط له.

 

 

                                  باب  

                      (في بيان أصول المسائل)

 

إن لم يكن فرض فأصل المســــئلة ۞ من عدد رؤوســهم قــد تجــعــله

وقــــــــــــــــدِّرْ  أنــــــــــــثيــــــين كلّ  ذكر ۞ لدى إجتماعهم كـما في الخـبر

وإن يكن فرض أو إثنـــــــــــــان ممـــا ۞ ثلان فالأصل لها مــا اغتَنــــما

من مخــــــــــــــــــرج................ ۞ .........................

     (إن لم يكن فرض فأصل المسئلة) أي: الأصل المنسوب للأنصباء الّتي يُسئل عنها (من عدد رؤوسهم) أي: الورثة متعلّق بتجعل. (قد تجعله وقدِّرْ أنثيين كلّ ذكر لدى إجتماعهم) أي: الأنثيين والذّكر (كما في الخبر[74]وإن يكن فرض) أي ذو فرض (أو إثنان مماثلان)ولا يكونان إلا نصفين[75] أو سدسين[76]. (فلأصل لها) أي: المسئلة (ما اغتنَمامن مخرج) أي أقلّ عدد يصحّ منه الكسر،

 

 

........حازه ذاك الفرض  ۞ منّي بيانها ومنك القبض

نصف من اثنين ومن ثلاثة  ۞ ثلث وربعٌ حلّ من اربعة

     (حازه) أي: جمعه (ذاك الفرض) والأولى[77]: "من مخرج واحده ذا الفرض" لعدم انعكاس المذكور. (منّي بيانها) أي: المخارج (ومنك القبض نصف من اثنين) كزوج أو بنت أو بنت ابن أو أخت شقيقة أو لأب مع[78] العمّ، وكزوج وأخت شقيقة أو لأب. وتسمّى هاتان المسئلتان بالنّصفييتين وباليتيميتين لأنّه ليس في الفرائض مسئلة يورث فيها نصفان فقط بالفرض إلاّ هاتان المسئلتان. (ومن ثلاثة ثلث) [وثلثان] كأمّ وعمّ، وكأختين لأمّ وكأخوين لها وكبنتين وكأختين شقيقتين  أو لأب (وربع حلّ من اربعة) كزوجة وعمّ، وكزوج و ابن

 

والسدس من ستّة ومن ثمانية ۞ ثمن ذِهْ مخــارج علانـــــــــــــــــــــــــــية

وإن هما اختلفا فأصـــــــــــــــــــلها ۞ من مخـــــــــرج أكـــثر فرضين بها

إذا تداخلا بأن يفني الأجلّ  ۞ إن اسقــــــــــط منه مرارا الأقلّ

مثل ثلاثــــــــــــــة وستّة غدا ألْ ۞ أصلُ لها من ستّة دعِ الكسل

من بعد ضرب أحـــــــــــــــــــــــــداً ۞ في وفق الآخر إن توافـــــقٌ بدا

     (والسدس من ستّة) كجدّة وعم، وكأخ لأمّ وعمّ وكأخت لأمّ. (ومن ثمانية ثمن) كزوجة و ابن (ذِهْ) أي: المذكوراتُ (مخارج علانية وإن هما) أي: الإثنان (اختلفا فأصلها) أي: المسئلة (من) زائدة أو تجريديّة[79] (مخرج أكثر فرضين أكثر فرضين بها إذا تداخلا) أي الإثنان والتّفاعل ليس على بابه (بأن يفني الأجلّ إن اسقط منه) أي: الأجلّ (مرارا) المراد ما فوق الواحد (الأقلّ مثل ثلاثة وستّة) و اثنين وأربعة، أو ستّة أو ثمانية كأمّ و أخوين لأمّ وعمّ، وكبنتين وأمّ ، وكزوج وبنت وعمّ وكبنت وعمّ، وكبنت وجدّة وعمّ، وكبنت وزوجة وعمّ. (غدا) أي: صار (ألْأصل لها) أي: المسئلة (من) كمن السّابق (ستّة دع الكسل والحاصل) عطف على من مخرج أو مخرج (من بعد ضرب أحداً في وفق الآخر إن توافقٌ بدا[80]

 

بأن يكون ثالـــــــث من عــــــــــــــــدد ۞ يـفنــــيهما اسمعني وقل خُذْ بيدي

مثاله قد ذكــــروا ثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ۞ وســــــــــــتّة يفنيـــــــــــــــــــــــــــــــــهما اثنان

فالأصل أربع وعشـــــــــــــــرون وفي ۞ كـــلــــــه إن تبـــــاينا في المـــــــــــــــوقف

بأن يكون الواحد يفنــــــــــــــــــيهما ۞ كأربـــــــع مــــع ثلـــــــــــــــــــث فاعــــلما

بأنّ الأصل فيها من اثنى عشر ۞ فجملة الأصـــــــول في سبع انحصر

     بأن يكون ثالث) غيرُ الواحد أوالواحدُ ليس بعدد[81] (من عدد يفنيهما) أي: الإثنين (اسمعني) أي: منّي (وقل خذْ بيدي) وفي بعض النّسخ أيا ذا الرّشد (مثاله) اي: التوافق (قد ذكروا ثمان وستّة يفنيهما) أي: الثماني والستة (اثنان فالأصل أربع وعشرون) كزوجة وأمّ وابن، وهذا الأصل[82] يوجد مع التباين أيضا كثمانية وثُلُثَيْن كما في زوجة وبنتين وابن ابن. (وفي كلّه) أي: الآخر عطف على وفق (إن تباينا) أي: الإثنان (في الموقف بأن يكون الواحد يفنيهما) أي: الإثنين (كأربع مع ثلث فاعلما بأنّ الأصل فيها) أي: المسئلة (من اثنى عشر) كمن السابق[83] لأنّ مُسَطِّحهما اثنى عشر كزوجة وأمّ وعمّ، ويوجد هذا الأصل مع التوافق أيضا كأربعة وستة كما في زوجة وجدّة وعمّ. (فجملة الأصول) المتفق عليها (في سبع انحصر) جملتها. وزاد المتأخرون المحققون أصلين آخرين في فصل الجدّ والإخوة إذا زادوا على مِثليْه، أحدهما: الثمانية عشر في كل مسئلة فيها سدس وثلث الباقي لأنها[84] أقلّ عدد له ذالك[85] كأمّ وجدّ وخمسة إخوة لأبوين، أو لأب. وثانيهما: الستّة والثّلاثون في كلّ مسئلة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي لأنها أقلّ عدد له ذالك كزوجة وأمّ وجدّ وسبعة إخوة كذالك.

تعول منها الستة لسبعة ۞ ....................

     (تعول) أي: تزيد على عدد  أصولها. إعلم أنّه إذا جُمِعَت فروض المسئلة الّتي فيها:فإن نقصت عنها من سميت ناقصة[86] أو ساوتها سميت عادلة[87] أو زادت عليها سميت عائلة[88]، وإن الستةَ يتصوّر فيها الثلاث، والأربعةَ[89] والأصلين المختلف فيهما لا يتصوّر فيها  غير الناقصة، والإثنين[90] والثلاثة لا يتصوّر فيهما العائلة، والإثنى عشر وضعفه[91] لا يتصور فيهما العادلة[92].

(منها) أي: الأصول (الستة لسبعة) كزوج وأختين شقيقتين أو لأب وهذه أوّل فريضة عالت في الإسلام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين رفعت إليه فقال إنْ بَدَئْتُ بالزّوج أو الأختين لم يبْقَ للآخر حقّه فأشيروا عليّ فأشاروا عليه بالعول كما قيل.

.................... ۞ ثمّ ثمـان تسعة وعشرة

      (ثمّ ثمان) كزوج وأمّ وأخت شقيقة أو لأب وهي المباهلة سمّيت بها لأنّ ابن عباس رضي الله عنه لما خالف فيها[93] قال له البعض: النّاسُ على خلاف رأيك فقال بمشيئة المباهلة [أي: الملاعنة] (تسعة) بحذف العاطف[94] كزوج وثلاث أخوات متفرقات وأمّ،وتلقّب بالغرّاء لأن الزوج أراد النّصف كاملا فسئل بنو أميّة فقهاء الحجاز فقالوا له ثلث المال بالعول فاشتهرت كالكوكب الأغرّ. وقيل: إنّ الميّتة كانت[95] اسمها الغرّاء (وعشرة) كزوج وأمّ وأختين لأمّ وأختين لأبوين، أو لأب. وتلقّب بأمّ الفروخ على تشبيهها[96] بطائرة معها أفراخها، وقيل: بأمّ الفروج لكثرة الفروج فيها، وبالشّريحية أيضا لأنها لما رفعت للقاضي شريح[97] جعلها من عشرة. وأعطي الزّوج ثلثة أعشار  المال[98] فكان إذا لقي الفقيه يقول له: إذا ما تت الزّوجة، ولم تترك ولداً ولا ولد ابن فبما يخص زوجها؟ فيقول: له النّصف، فيقول: والله مأعطاني شريح نصفا ولا ثلثا. فيلقي الفقيه شريحا فيسئله عن ذالك فيخبره الخبر فكان شريح إذا لقي الرّجل[99] قال[100]: إذا رأيتَني ذكرتَ بي حكما جائرا، وإذا رأيتك ذكرتُ بك رجلا فاجرا، بيَّن[101] لي فجورَك أنّك تُشيع الفاحشة وتكتُم الفضيلة.

 

وإثنا عشر إلى ثلاثة عـشر ۞ وخمــــــــــسة عشر وسبعة عشر

وأربع عشرون عـــــــــوله إلى ۞ سبع وعشرين الأصول كمـلا

     (وإثنا عشر) عطف على السّتة (إلى ثلاثة عشر) كزوج وأختين شقيقتين وأمّ (وخمسة عشر) كبنتين وزوج وأبوين (وسبعة عشر) كثلاث زوجات وجدّتين وأربع أخوات لأمّ وثمان أخوات أبةين، أو لأب. ولقبت بأمّ الفروج بالجيم وبأمّ الأرامل، وبالسّبعة العشريّة[102]، وبالدّينارية الصّغرى لأنّه إذا كانت التّركة سبعة عشر دينارا أخذت كلّ أنثى دينارا (وأربع عشرون عوله إلى سبع وعشرين) فقط، ويسمّى هذا الأصل بخيلا كأنّه بخيل بالعول كزوجة وأبوين وبنتين، وتسمّى بالمنبريّة لأنّ سيدنا عليّا رضي الله عنه سئل عنها وهو على منبر الكوفة وكان صدر الخطبة: "الحمد لله الّذي يحكم بالحقّ قطعا ويجزي كلّ نفس بما تسعى وإليه المآب والرّجعى" فسئل رضي الله عنه عنها حينئذ فأجاب إرتجالا بقوله: "صار ثمن المرئة تُسُعا" ومضى رضي الله عنه في خطبته. (الأصول) مع العول (كملا) ألفه بدل نون التأكيد.

                                      فصل

                             (في التّصحيح[103])

وهي تحصيل أقلّ عدد يخرج منه نصيب كلّ وارث صحيحا.

إن السّهام انكسرت يوما على ۞ صنــــف فقط فانظر وكن مفصّلا

فإن تباين الرؤوس والسّـــــــــــــــــها ۞ مُ اضرب رؤوسهم بها بعـــــــــــــولها

     (إن السّهام) فاعل مقدّر من جنس المذكور[104]، جمع سهم ويسمّى الحظّ والنّصيب أيضا. (انكسرت) والانكسار[105] ليس في المماثلة، والمتداخلةِ [106]إن كانت الرّؤوس متداخلة في السهام، وإن كان بالعكس ففيها انكسار لكن نظروا بإعتبار الموافقة لأنّ كلّ متداخلين متوافقان مع[107] أنّ ضرب الموافق أخصر من ضرب الكلّ. (حينا على صنف فقط[108] فانظر وكن مفصّلا فإن تباين الرؤوس والسّهام اضرب رؤوسهم) اي: الصنف والجمعيّة باعتبار المعنى (بها) اي: في المسئلة (بعولها) ان عالت.

 

وإن تراها وافقت فوفقهم ۞ فالأوّل زوج بأخوين ضمّ

وللتوافـــــــــق المثــــال أربـــــــع ۞ من الأعمام مع أمّ تصنع

     (وإن تراها) أي: الرّؤوس (وافقت فوفقهم) اي: الرؤوس اضرب فيها[109] (فالأوّل) بلا عول (زوج بأخوين) لأبوين أو لأب (ضمّ) أصلها: إثنان للزّوج واحد ويبقى واحد لأخوين يباين رؤوسهما[110] فيضرب العدد[111] في أصلها[112] فيحصل أربعة ومنها تصحّ. وبه[113] زوج وخمس شقيقات أصلها: ستّة وتعول لسبعة للزّوج ثلاثة ولخمس شقيقات أربعة وهي لا تنقسم على الخمس وتباين عددهنّ فتضرب خمسا[114] فيها فيحصل خمسة وثلاثون ومنها تصحّ. (وللتوافق المثال) بلا عول (أربع من الأعمام مع أمّ تصنع) أصلها ثلثة : للأمّ واحد ويبقى إثنان يوافقان عدد الأعمام بالنّصف فيضرب النصف[115][ إثنان] في ثلاثة بستّة ومنها تصحّ. وفي إيراد النّاظم رضي الله عنه هذا المثال للتّوافق رمز إلى ما مرّ من أنّ نظرهم في المتداخلة بإعتبار الموافقة، وأمّ وستّة أعمام أصلها: ثلثة للأمّ واحد ويبقى إثنان يوافقان عدد الأعمام بالنّصف فيضرب وفقهم[116] فيها فيحصل تسعة ومنها تصحّ. وبه[117] زوج وثمان شقيقات أصلها: ستة وتعول لسبعة للزّوج ثلثة ولثماني شقيقات أربعة تتوافق عددهنّ بالرّبع فتضرب رُبعهنّ [إثنتان] فيها بأربعة عشر  

ومنها تصحّ وزوج وستّ شقيقات أصلها: ستة وتعول لسبعة للزّوج ثلثة ولستّ شقيقات أربعة تتوافق عددهنّ بالنّصف فتضرب نصفهنّ[ثلث] فيها فيحصل أحد وعشرون ومنها تصحّ. وهذا ستة أمثلة[118] من تسع وأربعين صورة[119] بإعتبار الأصلين المختلف فيهما والعولِ.

وإن يقع كسر على صنـــــفين ۞ فصاعدا أثبتّ في الحـالين 

وفـق الّذي قد وافق الســهام ۞ وكـــلّ ما بايــــــــــنها تمـــــــــاما

وإن تكــــــن تمــــاثلت فــــواحد ۞ منها فقط أو...........

 (وإن يقع كسر على صنفين)[120] ولا يتأتى في أصل إثنين (فصاعدا) إلى أربعة (أثبتّ) بتشديد التاء (في الحالين) أي حالَي التوافق والتباين (وفق الذي) الصنف الذي (قد وافق السهام) بالمعنى الأعمّ [121](وكلّ) عطف على وفق (ما) أي: صنف ( باينها) أي: السهام (تماما وإن تكن) أي: أعداد الصنفين فصاعدا (تماثلت) ولو بعد الرّد إلى الوفق (فواحد منها فقط أو) تكن

........................... ۞ ........ داخــلت فـــــــــــــــالزائد

وإن تكــن تباينــــــــت فما حصل ۞ من ضربها في بعضهافهو الأقلّ

فاضربه في الأصل الّذي أصّلته ۞ بغــير عـــــــــــــول أو بمـــــــــــــا عوّلته

     (داخلت) كذالك أي: دخل الأصغر في الأكبر (فالزّائد وإن تكن) الأعداد (توافقت) كذالك فما يرى أي: يحصل (من ضرب وفق واحد في آخر وإن تكن) الأعداد (تباينت فما حصل من ضرب) بعض(ها في بعضهافهو الأقلّ) أي: أقلّ عدد إذا قسم على جميع المثبتّات ينقسم (فاضربه) أي: المذكور من واحد والزّائد وما يرى إلخ  وما حصل إلخ والفاء لما في المبتدأ من معنى الشّرط بإعتبار البعض (في الأصل) أي: أصل المسئلة ( الّذي أصّلته) تأكيد (بغير عول أو بما عوّلته) ويسمّى المذروب في ذالك جزءَ السّهم كما سيأتي كثلاثة إخوة لأمّ وثلاثة أعمام، أصلها: ثلاثة وجزء سهمها أيضا ثلاثة للمماثلة في المباينة وتصحّ من تسعة. وأمّ وأربعة إخوة لأمّ وثماني شقيقات أصلها: ستّة وتعول لسبعة وجزء سهمها إثنان للمماثلة في الموافقة وتصحّ من أربعة عشر. وزوجة وأربع جدّات وعمين أصلها: إثنا عشر[122] وجزء سهمها إثنان للمماثلة في موافقة أحد الصّنفين نصيبه ومباينة الآخر وتصحّ من أربعة وعشرين، وكزوجتين وثمانية أعمام أصلها: أربعة وجزء سهمها ثمانية للمداخلة في المباينة وتصحّ من إثنين وثلاثين.

 

وأمّ وثمانية إخوة للأمّ وثماني شقيقات اصلها: ستة وتعول لسبعة وجزء سهمها أربعة للمداخلة في الموافقة وتصحّ من ثمانية وعشرين. وأربع زوجات واثنتين وثلاثين بنتا وأبوين أصلها: أربعة و عشرون وتعول لسبعة وعشرين وجزء سهمها أربعة للمداخلة في مباينة أحد النّصفين نصيبه وموافقة الآخر وتصحّ من ثمانية، وكأربع جدّات وستة أعمام أصلها: ستة وجزء سهمها اثنا عشر للموافقة في المباينة وتصحّ من اثنين وسبعين، وأمّ وأربع وعشرين شقيقات وثمانية إخوة لأمّ أصلها: ستة وتعول لسبعة وجزء سهمها اثنا عشر للموافقة في الموافقة وتصحّ من أربعة وثمانين، وأربع زوجات واثنى عشر أخا شقيقا أو لأب وجدّ وأمّ أصلها ستة وثلاثون[123] وجزء سهمهما اثنا عشر للموافقة في مباينة أحد الصنفين نصيبه وموافقة الآخر وتصحّ من أربعة مأة واثنين وثلاثين، وكثلث اخوات لأب وجدّتين وعمّ كما سياتي تفصيله للمباينة في المباينة،[124] وزوج وأربعة إخوة لأمّ واثنتى عشرة شقيقة أصلها ستة وتعول لتسعة وجزء سهمها ستة للمباينة في الموافقة وتصح من أربعة وخمسين، وجدّ وجدّتين لا تدلي واحدة به وستة إخوة لأبوين أو لأب أصلها: ثمانية عشر[125] وجزء سهمها ستة للمباينة في مباينة أحد النصفين نصيبَه وموافقة الآخر وتصح من مأةوثمانية. وهذا اثنا عشر مثالا من مأة واثنتين وثلاثين صورة بل الأكثر.

 

ولم يجاوز أربعا......... ۞ ....................

      (ولم يجاوز) الكسر بالإستقراء في غير الولاء (أربعا) بل جاء على ثلاثة أو أربعة اصناف فلك نظران كما في الإنكسار على صنفين:نظرٌ بين كل صنف وسهامه فإن تباينا فابْقِ الصنف بتمامه، وإن توافقا فرُدّ الصّنف إلى وفقه، ونظرٌ[126] بين  المثبتات فإن تماثلت كلّها فأحدها جزء السهم، أو تداخلت كلّها فأكبرها جزئه، أو تباينت كلّها فمسطِّحها جزئه، أو توافقت أو إختلف فما[127] حصل من تحصيل أقلّ عدد بين المثبتين ثمّ أقلّ عدد بينه وبين الثالث ثمّ أقل عدد بينه وبين الرّابع جزئه، ولا يتأتي الكسر على ثلاثة إلا في الأصولِ الثلاثة الّتي تعول[128] وأصلِ[129] ستة وثلاثين. ففي خمس جدات وخمسة إخوة لأمّ وخمسة أعمام أصلها: ستة[130] وجزء سهمهما خمسة للمماثلة في المباينة وتصحّ من ثلاثين، ولو كانت الأعمام عشرة [131]كان جزءُ سهمها عشرة للمداخلة في المباينة وتصحّ من ضعفها،[132]

 

 

 وفي جدّتين وثلاثة إخوة لأمّ وخمسة أعمام أصلها: ستة وجزء سهمها ثلاثون للمباينة في المباينة وتصحّ من مأة وثمانين وهي صماء لشدّتها بعموم التّباين لها[133]،وكذا كلّ مسئلة عمّها التّباين[134]. وعلى أربعة[135] إلا في أصل اثنى عشر وضِعْفها، ففي زوجتين وأربع جدّات وثماني أخوات لأمّ وست عشرة شقيقة أصلها: إثنا عشر وتعول لسبعة عشر وجزء سهمها إثنان للمماثلة في مباينة بعض ومداخلة بعض وتصحّ من أربعة وثلاثين، وفي أربع زوجات وخمس جدّات وسبع بنات وتسعة أعمام أصلها: أربعة وعشرون وجزء سهمها ألف ومأتان وستّون للمباينة في المباينة وتصحّ من ثلاثين ألفا ومأتين وأربعين وهي مسئلة الإمتحان لأنه يمتحن بها الطلبة فيقال خلّف أربعة فِرَق من الورثة كلّ فريق منهم أقلّ من عشرة ومع ذاك صحّت من أكثر من ثلاثين ألفا ما صورتها؟

 

 

 

 

 

 

......................ثمّ لـنــــــــــــــا ۞ ضرْب نصيب كـــــــلّ صنف عَلَــنَـا

من أصلها دومـا بمــــا فيها ضـــــــرب ۞ ما بـــــــلـغ فهْــو نـصـــيبـهــم حـُـسِـب

نحـــــــــــــو ثـــــــــلاث أخـــــــــــــــــوات لأب ۞ وجـــــــــــــــــــدّتين مـــــــع عــــــــم أكتــــــب

فـــــإنّـهـامـــــن ستّة وقـــد تـــــــــــــصــــــــــحّ ۞ مــــــــــــن ستّــة تتلــو ثــــلاثــين فـــصـحّ

للجدّتين أعطِ من أصـل المــــــــسئلة ۞ ســـــــهماضـــــربـــتــه بســــتّ كــامـــــــلـة

والعــــم سـهما ولتـــلك أربـــــــــــــــــعـــــــة ۞ واضربــــــــهما فــــــي ستة ثمّ اجـمـعــه     

     (ثم لنا) في معرفة حصّة كلٍّ (ضرب نصيب كلّ صنف عَلَناَ) ألفه للإطلاق أي: ظَهَرَ (من أصلها دوما بما) متعلِّقُ ضرب (فيها) متعلّق بضرب المؤخر (ضرب ما بلغ) أي: العدد الّذي بلغه النّصيب (فهو نصيبهم) أي: كلّ صنف      (حسب نحــــــــو ثــــــــــــلاث أخــــــوات لأب وجـــــــدّتين مــــــــع عـــــــم أكتــــــــــب فإنّها)  أي: المسئلة (من ستّة) من زائدة أو تجريديّة[136] إعتبارا للزّائد[137]وجزء سهمها ستة للمباينة في المباينة. (وقد تصحّ مـــــن ستّــــة تتلو ثــــلاثــين فـــصـحّ للجدّتين أعطِ) أي: اجعل (من أصل المسئلة سهماضربته بستّ كاملة والعم سهما ولتلك) أي: الأخوات لأب (أربعة) واضربـهما) أي: السّهم والأربعة (في ستة ثمّ اجمعه).

 

 

                                  فصل

                             (في الإختصار)

أي: في مسائل الفرائض وهذا الفصل مما يوجد في بعض النّسخ.

فحيث كلّ الأنصباء توافــــقــــــت ۞ فجملة التــّصحيح أيضا وافقت

فاردد لذاك الوفق تلك المسئلة ۞ والأنـــصباء كلــــّهـــــا تُـــــردّ لــــــــــــــه

وفي توافق الرّؤوس حــــــــــصـــــــــلا ۞ ...........................

(فحيث كلّ الأنصباء توافقت) أي: وافق بعضُها بعضا في جزء من الأ جزاء (فجملة التّصحيح أيضا وافقت) أي الأنصباء في ذلك الجزء (فاردد لذاك الوفق تلك المسئلة) الّتي هي جملة التّصحيح، فتصحّ منه (والأنصباء كلّها تُردّ له) أي: إلى الوفق فلو خلّف بنتا وزوجة وجدّا كانت المسئلة بالبسط أربعة وعشرين للبنت نصفها [اثنا عشر] وللزّوجة ثُمنها [ثلثة] وللجد سدسها [أربعة] بالفرض والباقي خمسة بالتّعصيب، وبالإختصارِ[138] من ثمانية لتوافق الأنصباء والمسئلة بالثلث، للبنت أربعة وللزّوجة واحد وللجدّ ثلاثة بالفرض والتّعصيب. (وفي توافق الرّؤوس) في العدد أو جزء من الأجزاء بأن كان بينهما مماثلة ابتداء أو بعد الرّد إلى الوفق أو مداخلة كذلك[139] أو موافقة كذالك والأمثلة مرّت. (حصلا) ألفه بدل نون التأكيد.

.........................  ۞ أقــلّ عـــدد عــمّها كـمـا خـــلا

وهو الّذي بجـزء سهمهــا سمّي ۞ فاضربه فيها مطلقا ثمّ اقسم

(أقلّ عدد عمّها) أي: الرّؤوس وهو أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين وما حصل من ضرب وفق أحد المتوافقين في الآخر (كما خلا) وأمّا إذا كان بين الرّؤوس مباينة فلا يتأتّي فيه الإختصار[140] (وهو) أي: الأقلّ (الّذي بجـزء سهمهــا سمّيَ فاضربه فيها مطلقا) أي: بعول أو بدونه (ثمّ اقسم) ما حصل من الضّرب على الرّؤوس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   باب

                            (في بيان المناسخة)

والتّحقيق أنّها اسم المصحّح الذي تصحّ منه المسئلتان فهي نوع من تصحيح المسائل وهي من عويص[141] علم الفرائض لا يتقنها إلاّ ماهر في علم الفرائض والحساب.

إن مات قبل القسم بعض الوارثين ۞ وانــحــصـــــر وارِثــوا هـذا باليـقـين

فيمن بقي مع أنّ الإستحـــــــــــقــــــاق ۞ لم يختـلف فالميّــت الثّــاني كـالعـدم

كعــــــــن بنين و بنــــات مـــــــــــــــــاتـــــــــا ۞ أو إخــــــوة وأخــــــــــوات فــــــاتــــــــــــــا

ثمّ تـــوفّي واحد عمّـــن بـــــقي يبــــــقى ۞ كأن لم يك فـــــافــهــــم تــــرتــــــقــــــي

أو لم يــــكــــن كـــذالـــك فصـــحّـــحــا ۞ مسئلة الأول و الـثّـانــــي.......

     (إن مات قبل القسم) بعض الوارثين (وانحصر وارثوا هذا) البعض (باليقين فيمن بقي مع أنّ الإستحقاق) من الميّت الأوّل والثّاني (لم يختلف فالميّت الثّاني كالعدم) من ورثة الأوّل (كعن بنين و بنات ماتا أو إخوة وأخوات فاتا ثمّ توفّي واحد عمّن بقي يبقى)الواحد (كأن لم يك) أي: يوجد (فافهم ترتقي أو لم يكن) الشّأن (كذالك) بأن لم ينحصر الوارثون أو انحصرأو اختلف قدر الاستحقاق (فصحّحا) ألفه بدل نون التأكيد (مسئلة) الميّت (الأول و) مسئلة الميّت (الثّاني

................................ ۞ .........................دحى

وفي نصـــــــــيب الميّـــــــــــــــــــت الثانيـــة من ۞ مـــــسئلة المـــيّت الأوّل اُنْظــُرَن فإن

نصيبه يــــــــــــــــــــقســم تحـــــــــــــــقيـــقـــا على ۞ مــــــــسئلــــــــــة لــــــــه وذاك حــــــــــصــلا

في نحو زوج مـــــــــــــــــــــــــــع أخــتيــــن لأب ۞ ثمّ تـــــوفّـــــت مـــــنــهـمـــا أخـــت تحب

عن أخــــــــــتها الأخــــــرى وعــن بنـــــــــت ۞ أَلَا من سبع المسئلة الأولى اجعلا

منها نصيب الميّت الثّاني اثنين التقط ۞ والأصـــــــل للثّـــــــــــانــــــية اثنـان فقط

أو لــــــــــم يــــــــقسّـــم فإذا تـــــــوافــــــــقـــــــــــا ۞ فـــضــــرب وفــــق سُـؤْلة الثّاني التقى

يـــضرب في المــــــــــــــــــــسئلــة الأولى وإن ۞ تباينا..........................

     دحى) أي: بسطا(وفي نصيب الميّت الثانية من مسئلة الميّت الأوّل اُنْظُرَن فإن) يقسّم (نصيبه) أي: الميّت الثاني( يقسم تحقيقا على مسئلة له) أي: الميّت الثّاني، أي فذاك ظاهر (وذاك) الأقسام (حصلا في نحو زوج مع أختين لأب ثمّ توفّت منهما) أي: الأختين (أخت تحب عن أختها الأخرى وعن بنت أَلَا[142] من سبع المسئلة الأولى اجعلا) بالعول (منها) أي: من السّبع (نصيب الميّت الثّاني اثنين التقط) أنت (والأصل للثّانية اثنان فقط أو لم يقسّم) النّصيب عطف على يقسّم (فاذا توافقا) أي: نصيبه ومسئلته (فضرب وفق سُؤْلة) الميّت (الثّاني التقى يضرب في المسئلة الأولى وإن تباينا) أي: نصيبه ومسئلته

.........................  ۞ ..........كـــــــــلّ بــــــكـــلّ قـد أذن

فمَنْ من الأولى له شيئ كتب ۞ يأخذه مضــــــــــروبا بمـا فـــيها ضــرب

ومَـــنْ مِـــــــنْ الـــــــثّانية شيأ أخذ ۞ في حظّ الميّت الثّاني مضــــروبا أخذ

أو وفــــقه ثمّ المـــــــثـــــــــــال زوجة ۞ كــــــانت مـــــــع أعــــــمـــــــــــام هـــم ثلثة

فقتل اثنان أخـــــــــــا وخـــــــــــــلّفا ۞ عــــــــــــــــــــــما زوجـــــــــــــــة وأختين اعرفا

(كلّ) أي: كلّ سؤلة الثّاني (بكلّ) أي: بكلّ مسئلة الأولى (قد أذن) ولا يأتي هنا التّماثل ولا التّداخل[143] إلّا تداخل السّهام في المسئلة وهو مرجوع إلى التّوافق[144] لأنّها معهما[145] منقسمة وقد عُلما من قوله[146] "فإنّ نصيبه" آه (فمَنْ مِن) المسئلة (الأولى له شيئ كتب يأخذه مضروبا بما فيها ضرب ومَنْ مِنْ) المسئلة (الثّانية شيأ أخذ في حظّ الميّت الثّاني مضروبا أخذ) في التّباين (أو وفقه) عطف على حظّ، في التوافق (ثمّ المثال) للتّباين (زوجة كانت مع أعمام هم ثلثة فقتل اثنان) من الأعمام (أخا وخلّفا) الأخ، ألفه للإطلاق (عما زوجة وأختين) للأبوين أو لأب (اعرفا....

 

 

فالأولى من أربـــــــــــعة والثّاني ۞  مــــــــــــــــن عشرة تتلوه اثنتـان

سهمه واحد بضرب الثانية ۞ تبــــــــــــــــــــــــلغ أربعين مع ثمــانية

للزّوجة سهم بالإثـــنى عشر ۞ ضـــــــــــــــربته لكلّ عمّ ذا جـــرا

لزوجة القتيل من مــــسئلته ۞ ثـــــــــــــــــــــــــــلثة في واحد وانـــــتبه

لعمّه سهم ولأخــــــــــــــتيه ثما ۞ ن واضــربن في واحد كلـــيـهما

     فا) المسئلة.(الأولى من أربعة) من زائدة أو تجريديّة[147]،لما[148] فيها من الرّبع.(و)المسئلة (الثّاني) ما أوسع النّظم، إذ ربما يريك المؤنّث مذكرا والمذكّر مؤنّثا[149](من عشرة) كمن السابقة[150] (تتلوه اثنتان) لما[151] فيها من الربع والثلثين (سهمه) أي: الأخ المقتول (واحد ) يباين مسئلته (بضرب الثانية) في الأولى (تبلغ) المسئلة الجامعة (أربعين مع ثمانية للزّوجة سهم بالإثنى عشر) المضروب فيها (ضربته لكلّ عمّ ذا[152] جرا[153] لزوجة القتيل من مسئلته ثلثة في واحد) حظِّ الميّت الثّاني اضرب (وانتبه لعمّه سهم ولأختيه ثمان واضربن في واحد كليهما) والإيضاح في عمل المناسخة: بوضع الجداول والشبابيكة، وكيفية وضعهما أن تكتب جدولا لذوي الإرث وجدولا لأصل المسئلة فإن كانت عادلة منقسمة فلا تحتاج إلى جدول آخر،

أو عائلة منقسمة فتحتاج إلى جدول آخر للعول، أو ناقصة منقسمة فتحتاج جدولا آخر للرّد، أو غير منقسمة فتحتاج إلى جدول آخر للتّصحيح، وإن أمكن الإختصار فتحتاج إلى جدول آخر له فتقسم تلك الجداويل شبابيكة بعددهم وتكتب كلّ شخص منهم في شباك من شبابيكة الجدول الأوّل وما[154] لكلّ شخص من أصل المسئلة أو العول أو الرّد أو التّصحيح أو الإختصار في شباك من شبابيكة الجدول الثّاني أو الثّالث أو الرّابع أو الخامس أو السادس. وأصلَ المسئلة في أعلى الجدول الثاني ومسئلةَ العول أو الرّد أو التّصحيح أو الإختصار في أعلى جداولها ثم تكتب ورثة الميّت الثاني إن كانوا غير ورثة الأوّل في جدول تحت جداول مسئلة الميّت الأوّل مبتدأ بالنّهاية وتعمل العمل المذكور غير أنّك تزيد جدولا للجامعة للمسئلتين وتكتب المضروب في المسئلة الأوّل فوقها وهكذا الثالث والرّابع وهلمّ جرّا[155] وانظر الشكل الآتيَ.{فما راء ٍكمن سمع[156]}

 

 

 

            المسئلة عادلة مختصرة {[157]}     المسئلة عائلة       الجامعة                       المسئلة ناقصة       الجامعة  

              24      8                         6      8         64                            12         4         128         

أب

9

3

لا

 

 

24

 

 

 

48

بنت

12

4

لا

 

 

32

 

 

 

64

زوجة

3

1

تت عن

  ــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــ

     ــــــــــــــــــ

   ــــــــــــــــــ

    ــــــــــــــــــ

   ــــــــــــــــــ

   ــــــــــــــــــ

 

زوج

3

3

3

لا

 

 

6

 

أمّ

 

2

2

تت عن

    ــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــ

 

أخت

3

3

3

لا

 

 

2

 

24

زوج

3

1

1

 

أم

2

1

1

 

بنت

6

2

2

                       

 

 فصل

(في المسائل الملقبات)

الغرّاوان

وتسميان بالعمريتين أيضا هما زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان. ولا يخفى أنّ للامّ في مسئلة الزّوجة الربعَ مع[158] أنّ للزّوجة الرّبعَ فيكون في المسئلة رُبعان ولذلك ألغَزَ فيها العلّامة الأمير حيث قال:

قل لمـــــــــــن أتقن الفرائض فه ما * أيّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا امـــــرئـــــة لها الرّبع فرض

لا بعول ولا بــــــــــــــردّ ولــيـــــــــــــست * زوجة الميــــّت هل بذالك تقضوا

ثمّ قل لي رُبعان في أيّ وارث * ليــــــــــــــــــــــس فيـــــه عند الأئمّة نقض

والنّصفيّتان

هما زوج وأخت شقيقة وزوج وأخت لأب.

والمباهلة

هي زوج وأمّ وأخت لأبوين أولأب.

 

والمشرّكة

هي زوج وأمّ أوجدّة وعدد من أولاد الأمّ وشقيق واحد أو أكثر.

والأكدريّة

هي زوج وأمّ وجد وأخت شقيقة أولأب[159]

والدّيناريّة الصّغرى

هي جدّتان وثلث زوجات وأربع أخوات لأمّ وثماني أخوات لأبوين أو لأب

وأمّ الفروخ

بالخاء المعجمة أوبالجيم هي زوج وأمّ وأختان شقيقتان وأختان لأمّ.

والغرّاء

هي زوج وأختان لأمّ وأختان شقيقتان وتسمّى المروانيّة نسبة لعبد الملك بن مروان.

والمنبريّة

هي زوجة وأبوان وابنتان.

                      

والبخيّلة

هي كلّ مسئلة عائلة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين كزوجة وأبوين وبنتي ابن ابن، فهي أعمّ[160] الملقّبات[161]

والمأمونيّة[162]

هي أبوان وابنتان ماتت احدى البنتين عمّن فيها قبل قسمة التّركة.

ومسئلة الإمتحان[163]

هي أربع زوجات وخمسة جدّات وسبع بنات وتسعة أعمام.                       

والصّماء

وهي كلّ مسئلة عمّها التباين كجدّتين وثلاثة إخوة لأمّ وسبعة أعمام فهي أعمّ مما قبلها

والخرقاء

وهي أمّ وجدّ وأخت شقيقة أو لأب.[164]

والعشرية

هي جد وشقيقة وأخ لأب.[165]

والعشرينيّة

هي جد وشقيقة وأختان لأب.[166]

مختصرة زيد

هي: أمّ وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب[167]

                       

وتسعينيّة زيد

هي: أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب.[168]

ومسئلة القضاء

هي: بنت اشترت هي وحدها أو هي وأخوها أباهما فعتق ثمّ أعتق الأب عبدا ومات عتيقه بعده. [169]

ومنها النّاقصة

بالصاد المعجمة وهي زوج وأمّ وولداها، سميت بذالك لأنها نقضت على ابن عباس رضي الله عنهما أحد أصليه أحدهما أنه لا يعول أصلا وثانيهما أنه لا يحجب الأمّ من الثلث إلى السدس إلاّ بثلاث فأكثر من الإخوة فيلزمه في هذه المسئلة إمّا العول إن أعطى الأمّ الثلث وأمّا حجب الأمّ من الثلث إلى السدس بالإثنين من الإخوة إن أعطاها السدس ولابن العباس أن يقول: كلّ من الزوج والأم يحجبان[170] من فرض إلى فرض فلا ينقص نصيبهما وولدا الأمّ يحجبان من فرض لا إلى شيئ أصلا ومن كان كذالك دخل عليه النقص فلولدي الأمّ في هذه المسئلة السدس عنده ولا نقض عليه في أحد الأصلين رضي الله عنهما[171].

ومنها الدينارية الكبرى

وهي زوجة وبنتان وأم واثنا عشر أخا وأخت كلهم لأب والتركة فيها ستمأة دينار فخص الأخت دينار وأحد أصلها أربعة وعشرون لأن فيها ثمنا وسدسا فللزوجة الثمن [ثلاثة] وللبنتين الثلثان [ستة عشر] وللأم السدس [أربعة] يبقى واحد لا ينقسم على الإثنى عشر أخا وعلى الأخت وعدد رؤوسهم خمسة عشر فتضرب في أربعة وعشرين ستمأة فللزوجة ثلثة في خمسة وعشرين [بخمسة وسبعين] وللبنتين ستة عشر في خمسة وعشرين بأربعمأة وللأم أربعة في خمسة وعشرين بمأة يبقى خمسة وعشرون لكلّ أخ اثنان وللأخت واحد وتسمى بالعامريّة لقضاء عامر الشعبي فيها بذالك وبالشاكية وبالرّكابية لأن الأخت شكت لعليّ رضي الله عنه وهي ممسكة ركابه فقالت: يا أمير المؤمنين إنّ أخي ترك ستمأة دينار فأعطاني منها شريح دينارا واحدا فقال عليّ على الفور: لعلّ أخاكِ ترك زوجة وأمّا وابنتين واثنى عشر أخا وأنتِ فقالت: نعم فقال ذلك حقكِ فلم يظلِمْك شريح شيأ فلذلك سميت بالشاكية وبالركابية وبالشريحية ولبعضهم:

 

[إذ امرئة جائــــــــــــــــــــــت إلى بيت عـــــالم * وقالت أخي أودى[172] فأُعْطِــــــيتُ درهما

وخلّف نصف الإرث مالا وعشرة[173] * ولم أُعْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَ شـيأ غيره فتَفهّما

يقال لها أودى وخلــــــــــــــــــــــــــــــــّف زوجـة * وبنتين مع أمّ لها كــــــان مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِما

ومثل شهور العام في الــــــــــــــــــــعدّ إخوة *  وأنتِ لهـــــــــــم أخت لكِ الدّرهم أنتمي]

 

ومنها أمّ البنات

وهي ثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأبوين أو لأب أصلها: اثنا عشر وتعول لخمسة عشر. سميت بذلك لأنّ جميع ورثتها بنات.

ومنها الدّفانة

وهي امرئة ورثت أربعة إخوة أشقاء بالزّوجية وستأتي في الألغاز، سّميت بذلك لكثرة دفنها أزواجها.

 

 

 

ومنــــــــــــــها عند المالكية ملقبات ثلاث وهي:

المالكية، وشبه المالكية، وعقرب تحت طوبة

             

                                فالمالكيّة:

وهي زوج وأمّ وجدّوإخوة لأمّ وإخوة لأب فلا شيئ للإخوة الجميع عند المالكيّة والباقي بعد فرض الزّوج والأمّ للجد وحده وعندنا للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس لأنّه الأحظ وللإخوة للأب الباقي ولا شيئ للإخوة للأمّ اتفاقا، سمّيت بذلك لنصّ الإمام مالك عليها بخصوصها.

 

                            وشبه المالكية

هي: المالكية إذا كان بدل الإخوة للأب إخوة أشقاء والحكم فيها عندهم وعندنا كالحكم في المالكيّة فترث الإخوة الأشقاء عندنا الباقي بعد فرض الزّوج والأمّ والجدّ ولا شيئ للإخوة جميعا من الصنفين عند المالكيّة سمّيت بذلك لأنذها تشبه المسئلة التي نصّ عليها الإمام مالك وأمّ هذه فنصّ عليها أصحابه.

 

 

وعقرب تحت طوبة

وهي: زوج وأمّ وأخت من أمّ وعاصب أقرّت الأخت من أمّ ببنت

فهي عند المالكيّة:

 في الإنكار من ستة وفي الإقرار من اثنى عشر فتجعل مسئلة للإنكار ومسئلة للإقرار:

 فأمّا مسئلة الإنكار؛ فهي من ستة لأنّ فيها سدسا للأخت للأم فللزّوج النصف [ثلاثة] وللأمّ الثلث [اثنان] وللأخت للأمّ السدس [واحد]

وأما مسئلة الإقرار؛ فهو اثنا عشر لأن فيها ربعا وسدسا فللزوج الربع [ثلاثة] وللأم السدس [اثنان] وللبنت النصف[ستة] يبقى واحد للعاصب وبعد ذلك نجمع حصّة البنت والعاصب ومجموعهما سبعة وتقسم عليها

 نصيب الأخت للأم من مسئلة الإنكار وهو واحد فلا ينقسم على السبعة فتضرب السبعة في مسئلة الإنكار وهي ستة تبلغ اثنين وأربعين فللزّوج ثلاثة من مسئلة الإنكار في سبعة بواحد وعشرين وللأم اثنان من مسئلة الإنكار في سبعة بأربعة عشر وللبنت المقَرّ لها ستة وللعاصب واحد ولا شيئ للأخت للأم سميت بذلك، لأن ما أقرّت به للعصبة خفي تحت إقرارها بالبنت، فأشبه العقرب التي تحت الطّوبة

 

 وعند الشافعيّة:

الإقرار باطل لكون المُقِرّ غير حائز لكن يجب على الأخت للأم حيث كانت صادقة في نفس الأمر أن تسلم نصيبها للبنت والعاصب يقسمانه على حسب حصّتهما.

 قال إمام الحرمين: رضي الله عنه في النهاية وقد أكثر الفرضيّون من الملقبات ولا نهاية لها ولا حسم لأبوابها.

 

فصل في متشابه النسب

ومن لطيفه:

رجل جلس مع ستة عشر امرئة مسافرات الوجوه فأنكر الناس عليه فقال لا تنكروا عليّ، فأربع بناتي وأربع أخواتي وأربع عماتي وأربع خالاتي وكلهن من امرئتي فهذا رجل تزوّج امرئة لها ثلاث بنات وتزوّج أبوه ببنت وجده أبو أبيه بأخرى وجده أمه بأخرى فجائت كل واحدة منهن بأبع إناث فالأربع الأولى اللّاتي اتت بهنّ المرئة التي تزوّجها ذلك الرّجل بناته والأبع الثانية التي تزوجها جده أبو أبيه  عماته لأنهن أخوات أبيه والأربع الرابعة اللاتي أتت بهن البنت التي تزوجها جده أبو أمه خالاته لأنّهن أخوات أمّه.  

 

فمن المتشابه

رجلان كل منهما عم الآخر صورتها:

رجلان تزوّج كل منهما أمّ الآخر فأولدها ابنا فكل من ابنيهما عم الآخر لأمه لأن كلا منهما أخو أبي الآخر لأمه

ورجلان كل منهما خال الآخر صورتها:

أن ينكح كلّ من رجلين بنت الآخر فيولد لكلذ منهما ابن فكلّ من الابنين خال الآخر لأن كلا منهما أخو أم الآخر لأبيها.

وفي ترتيب المجموع شخص قال لشخص: يا عمّي يا خالي صورتها:

أن أخا زيد من أمه تزوج بأخت زيد من أبيه أو بالعكس فأولدها ولدا فزيد عمُّه من حيث إنه أخو أبيه وخالُه من حيث إنّه أخو أمّه، وقيل فيه نظما:

[يا من بسؤاله يُعْمي ۞ قل عمّي كيف صار خالي]

وقال الشّيخ زكريّا رحمه الله تعالى في آخر شرح الفصول الكبير:

رجلان كل منهما ابن خال الآخر صورته:

أن ينكح كلّ من رجلين أخت الآخر فيولد لكلّ منهما ابن فكلّ من الابنين ابن خال الآخر لأنّ أبا كلّ منهما أخو أمّ الآخر.

امرئتان التقيا برجلين فقالتا: مرحبا بابنينا وزوجينا[174] وابني زوجينا[175]

صورتها رجلان تزوّج كل منهما أمّ الآخر وهي: من المسائل التي سأل عنها أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الشافعي بمن ذكر، وفيه نزاع.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل في الألغاز

جمع لغز وهو: الكلام المعمى وهي كثيرة تكاد تخرج عن الحصر.

 

فمن ذلك:

رجل له خال وعمّ فورثه الخال دون العم هو أن يكون الخال ابن أخي الميت، وصورتها:

أن ينكح امرئة ويتزوج ابنه أمها فولد لكل منهما ابن فابن الأب عم ابن الابن وابن الابن خال ابن الأب،

فلو مات ابن الأب عن ابن الابن وعن عم أيضا فقد خلف خاله الذي هو ابن أخيه وعمه فالمال لابن أخيه دون عمه. وجه الألغاز إيهام أن الارث من جهة كونه خالا فيقتضي أن الخال مقدم على العم وليس كذلك لأن الارث من جهة كونه ابن أخ، ولا يخفى أن ابن الأخ مقدم على العم.

 

 

 

 

ومن ذالك:

حبلى رئت قوما يقتسمون مالا فقالت: "لا تعجلوا فإنّي حبلى إن ولدتُ ذكرا لم يَرِثْ وإن ولدتُ أنثى ورِثَتْ" فالحبلى زوجة الإبن والورثة الظاهرون زوج وأبوان وبنت، أصل المسئلة: اثنا عشر لأن فيها ربعا وسدسين فللزوج الربع [ثلاثة] وللأبوين السدسان [أربعة] يبقى خمسة فيعال للبنت بواحد ليكمل لها النصف[ستة]  فإن ولدت الحبلى ذكرا سقط لإستغراق الفروض التركةَ مع كونه عاصبا وإن ولدت أنثى ورثت السدس تكملة الثلثين ويعال لها أيضا باثنين فبعد أن عالت المسئلة لثلاثة عشر عالت لخمسة عشر. فلو قالت: "إن ولدت ذكرا ورث ووَرِثْتُ، وإن ولدت أنثى لم تَرِث ولم أرث" فهي بنت ابن للميّت وزوجة ابن ابن له آخر وهناك بنتا صلب، أصل المسئلة: ثلاثة للبنتين الثلثان [سهمان] يبقى سهم، فإن ولدت الحبلى ذكرا عصّبها ووَرِثا هذا السهم أثلاثا فتصحّ المسئلة من تسعة وإنما عصبها لأنها بنت ابن الميت وهو ابن ابن ابن الميت ولا شيئ لها من الثلثين فيعصبها وإن ولدت أنثى لم ترث كلتاهما لإستكمال الثلثين للبنتين، فإن كان هناك عاصب أخذ السهم الباقي وإلا تُرَدّ على البنتين.

 

 

 

 

ومن ذلك:

زوجان أخذا ثلث المال وآخران ثلثيه، صورته:

أبوان وبنت ابن في نكاح ابن ابن آخر بمعنى أنها زوجة له.

فالأبوان زوجان بمعنى أن أحدهما زوج الآخر ولهما ثلث المال لأنّ لهما السدسين وبنت الابن وابن الابن زوجان آخران ولهما ثلثان لأن لهماالباقي،

وأصل المسئلة: ستة لأن فيها السدسين للأبوين فلهما السدسان [اثنان] يبقى أربعة على ثلاثةِ رؤوس لا تقسّم فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر ومنها تصحّ فللأبوين اثنان في ثلاثة بستة يبقى اثنا عشر لابن الابن ثمانية ولبنت الابن أربعة.

 

ومن ذلك:

رجل وبنته ورثا مالا نصفين.

 المسئلة: أربعة للبنت النصف وللرجل الذي هو زوج وابت عم الربع فرضا والباقي تعصيبا.

 

 

 

ومن ذلك:

امرئة ورثت أربع اخوة أشقاء واحدا بعد واحد فحصل لها نصف أموالهم كم مالُ كل واحد منهم؟ الجواب: هم أربعة اخوة أشقاء للأول ثمانية وللثاني ستة وللثالث ثلاثة وللرلبع درهم واحد فلما مات الأول أصابها منه درهمان، ولكل أخ درهمان فصار للثاني ثمانية وللثالث خمسة وللرابع ثلالة ثم مات الثاني عن ثمانية فأصابها منه درهمان فصار لها أربعة والباقي لأخويه فصار للثالث ثمانية وللرابع ستة ثم مات الثالث عن ثمانية فأصابها درهمان فصار لها ستة والباقي لأخيه فصار له اثنا عشر فلما مات عنها أصابها منه ثلاثة فصار لها تسعة وهي نصف مجموع أموالهم ولقّبت بالدفانة كما أشرت إلى ذلك، ونظمها بعضهم فقال:

[ووارثة بعلا وبــــــعـــــــــــــــــــــــــــــلين بــعده * أبــــــــــــــوهم ذوا الجناحين جعفر

فكان لها من قـــــــسمة المـال نصـــفه * بذلك يـقــــصر الحاكم المتفكّر

وما جاوزت في مال بعل سهامـــــها * إذا مات ربعا في الوراثة يزهر]

 

 

 

 

 

ومن ذلك:

امرئة تزوجت أربعة أزواج فورثت من مال كل منهم نصفه،

 الجواب: هذه امرئة ورثت هي وأخوها أربعة أَعْبُدٍ فأعتقاهم ثمّ تزوّجتهم واحدا بعد واحد على التعاقب وماتوا جميعا فلها من مال كلّ واحد الربع بالنّكاح وثلث الباقي بالولاء فيجمع لها نصف المال وفيها يقول الشاعر:

[وما ذات جبر على النــــــــــــــــائبات * تزوجـــــــــــــــــــــــــــــــهــــــا نفرا أربعة

فتحوز من مال كل لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعم * رك شــــــــــــــــطر الذي جـمعه

وما ظــــــــــــــلمت أحدا مــــــــــــــــــــــــــنهم * نقيرا ولا ركـــــــــــــبت مقطـعه]

 

ومن ذلك:

صحيح قال لمريض "أَوْصِ" فقال: "إنما يرثني أنت وأخواك وأبواك وعماك" فالصحيح أخو المريض لأمّه وابن عمه، وأخواه أخو المريض لأمّه، وأبواه عم المريض وأمّه، وعماه عما المريض، فالحاصل: ثلاثة اخوة لأمّ وأمّ وثلاثة أعمام، أصل مسئلتهم: ستة، للأم السدس [واحد] وللإخوة للأم الثلث [اثنان] لا ينقسمان ويباينان وللأعمام الثلاثة الباقي، فاضرب ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر ومنها تصحّ، فللأمّ واحد في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة للأم اثنان في ثلاثة بستة لكل واحد اثنان وللأعمام ثلاثة في ثلاثة بتسعة لكل واحد ثلاثة.

ولو قال المريض: "يرثني زوجتاك وبنتاك وأختاك وعماتك وخالتاك"

 فزوجتا الصحيح أم المريض وأخته لأبيه، وبنتا الصحيح أختا المريض لأمه وأختا الصحيح لأمه أختا المريض لأبيه وعمتا الصحيح إحديهما لأب والأخرى لأم أي: ليجوز الجمع بينهما، وخالتاه كذلك وأربعهنّ زوجات المريض. فالحاصل أربع زوجات وأمّ وأختان لأمّ وثلاث أخوات لأب، أصل مسئلتهم: اثنا عشر لأن فيها ربعا وسدسا، وتعول لسبعة عشر فللأربع زوجات الربع [ثلاثة] وهي لا تنقسم وتباين وللأم السدس اثنان وللأختين لأمّ الثلث [أربعة] وللثلاث أخوات لأب الثلثان [ثمانية] لا تنقسم وتباين، فقد انكسرت السهام على فريقين وباينتهما سهامهما، وبين الرؤوس بعضِها مع بعض تباين أيضا، إذ الأربع تباين الثلاثة فتضرب أحد العددين في الآخر يبلغ الحاصل اثنى عشر وهي: جزء السهم تضرب في المسئلة بعولها وهي سبعة عشر تبلغ مأتين وأربعة ومن له شيئ من أصلها أخذه مضروبا في جزء سهمها وهو اثنا عشر فللأربع زوجات ثلاثة في اثنا عشر بستة وثلاثين لكل واحدة تسعة وللأمّ اثنان في اثنا عشر بأربعة وعشرين وللأختين لأمّ أربعة في اثنا عشر بثمانية وأربعين لكل واحدة أربعة وعشرون وللأخوات لأب ثمانية في اثنا عشر بستة وتسعين لكل واحدة اثنان وثلاثون.



[1] م: "كتابا"، وهو الأوفق للقواعد النّحوية (بقلم المحقق).

[2] في هامش النسخة الخطية: به خرج ما لا يوصل كالارتماطيقي وهي كلمة يونانية معناها خواصّ العدد كقولهم كل عدد مساو لنصف حاشيتيه المتساويتين قربا أو بعدا كأربعين بين خمسة وثلاثة أو ستة وإثنين.

[3] والحيثية لأن علم الفرائض علم الفقه وموضوعه عمل المكلّفين والتركات ليست عملا.

[4] في هامش النسخة الخطّية؛ أى: الألف التى حصل بها إطلاق الصّوت وإمتداد كلقد أصابا.

(أقلي اللّوم عاذلَ والعتاباً  * وقولي إن أصبت لقد أصاباً)

[5] في هامش النسخة الخطّية؛ أشار بالكاف إلى أن أفراد الحق المتعلّق بعين التركة ليست منحصرة فيما ذكره وقد نظّمها بعضهم في قوله:

يقدّم في الميراث نذرٌ ومسكنٌ * زكاةٌ ومرهونٌ مبيعٌ لمفلسٍ 

وجانٍ قراضٌ ثم قرضُ كتابةٍ * وردٌ بعيبٍ فإحفظ العلم ترأس.

فصورة النّذرِ: أن يقول لله عليّ أن أضحّي بهذه أو أتصدقَ بها أو نحو ذالك فيقدم إخراجها للجهة المعيّنة وهذه على أنه لا يزول ملكه عنها حتى يفي بنذره والصّحيح زواله عنها بالنّذر، والمسكن: سكنى المعتدة عن وفاة فتقدّم بها، والزكاةِ: أن تتعلق بالنّصاب ويكون باقيا فتقّدم لكن قال السبكى لا حاجة لذكرها لأنه إذا كان النصاب باقيا فالأصح أن تعلق الزّكاة تعلق شركة فلا يكون قدرها تركة وأجاب عنه شيخ الإسلام بصحة إطلاق التّركة على المجموع الذي منه قدرها ولو قلنا بالأصحّ من أن تعلقها تعلق شركة نظرا لجواز تأديتها من محل آخروأما إذا كان النّصاب تالفافتكون من الدّيون المرسلة في الذّمة، والمرهونِ: أن تكون التّركة مرهونة بدين على الميت فيقضى منها دينه مقدّما، والمبيعِ: لمفلس أن يشتري عبدا مثلا بثمن في ذمّته ويموت مفلسا ويجد البائع مبيعه فله الفسخ وأخذ المبيع فيقدّم به وإستشكله السّبكي بأنه إذا فسخ خرج المبيع عن التّركة فلا إستثناء و أجيب بأن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله على الصّحيح فلا يضرّكما لا يضرّ خروج العبدالجاني عما يبيعه في الجناية، والجاني: أن يقتل العبد نفسا أو يقطع طرفا خطأ أوشبه عمد أو عمدا لا قصاص فيه كقتله ولده أو فيه قصاص ولكن عُفي على مال أوأ تلف مال إنسان ثمّ مات سيّده وأرش الجناية متعلق برقبته فالمجنيّ عليه مقدّم بأقل الأمرين من أرشها وقيمته، والقراضِ: أن يقارض على مأة دينار ليتّجر فيها والرّبح بينهما مناصفة مثلا فبعد أن ظهر الرّبح وقبل قسمته مات ربّ المال فالعامل مقدّم بحصته منه، والقرضِ: أن يقرضه دينارا ثمّ يموت المقترض عن عين المال الّذي إقترضه فالمقرِض مقدّم به، والكتابةِ: أن يقبض السيد نجوم الكتابة من المكاتب ويموت قبل الإيتاء الواجب عليه فالمكاتب مقدّم بأقل متموِّل لأنه الواجب في الإيتاء، والرّدِ بالعيب: أن يردّ المشتري المعيب بعيب بعد موت البائع وكان الثمن باقيا فيقدّم به المشتري. ولو إجتمع بعض هذه الحقوق قدّم منها الزّكاة ثمّ حق الجناية ثم حق الرّهن ثمّ حق بيع المفلس ثمّ حقّ القراض وأنظر البواقى

[6] وفي هامش النسخة الخطية: والمعترض إبن كمال باشا على السيد الجرجاني بانه لا يشمل العتق قهرا كما في الأصل والفرع، وأجيب بإلحاقه بالغالب.

[7] وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه. ( المحقق)

[8] أي العتق. (المحقق)

[9] هي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية. (المحقق)

[10] وحقيقتها تعليق عتق المملوك على أدائه مالا أو نحوه. (المحقق)

[11] وهو من بعضه حر وبعضه رقيق. (المحقق)

[12] تزكية الشاهد: الثناء عليه بما يُثبت عدالته فتقبل شهادته.  ومعنى بطّه فتحه ( المحقق)

 [13]وهو الكافر الّذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا عقد ولا ذمّة. (المحقق)

[14]  وهو الّذي بيننا وبينه ذمّة أي عهدعلى أن يقيم في بلادنا معصوما مع بذل الجزية. (المحقق)

[15]  من يقيم في بلاده لكن بيننا وبينه عهد على أن لا يحاربنا ولا نحاربه. (المحقق)

 [16] من ليس بيننا وبينه ذمّة ولا عهد، لكنّا أمّنّاه في وقت محدّد، كرجل حربي دخل إلينا بأمان للتّجارة ونحوها، أو ليفهم الإسلام . (المحقق)

[17]  وهذا مانع عند الشافعيّة فقط دون الثّلاثة. ( المحٌّقق)

[18] إعلم أن الدور ثلاثة أقسام: الكونيّ (وهو قسمان سبقي ومعيّ ) والحُكْميّ الفقهيّ والحسابيّ. وإليك تعريف كلّ؛قال الحافظ جلال الدّين السيوطي في جهد القريحة في تجريد النّصيحة في ص 261 الدور الكوني: الّذي يذكر في الأدلّة العقليّة أنّه لا يكون هذا حتّى يكون هذا وطائفة من النّظار كانوا يقولون هو ممتنع والصّواب أنّه نوعان كما يقوله الآمديّ وغيره : دور قبليّ ودور معيّ؛ فالقبليّ ممتنع وهو الّذي يُذكر في العلل وفي الفاعل وفي المؤثر ونحو ذالك. مثل أن يقال: لا يجوز أن يكون كلّ من الشّيئين فاعلا للآخر لأنّه يُفضي إلي الدّور وهو أنّه يكون هذا قبل ذاك وذاك قبل ذا؛ والمعيّ ممكن وهو دور الشّرط مع المشروط وأحد المتضايفين مع الآخر مثل (أن يقال) لا تكون الأبوّة إلا مع البنوّة ولا تكون البنوّة إلا مع الأبوّة؛ والنوع الثاني الدور الحكميّ الفقهيّ المذكور في المسألة السّريجيّة وغيرها... الثّالث الدّور الحسابيّ: وهو أن يقال لا يفهم هذا حتّى يفهم هذا...إلخ( المحقّق)

[19] في هامش النّسخة الخطّية؛ أي: المتعلق بالكون الّذي هوالوجود وهو توقف كون كلّ من الشّيئين علي كون الآ خر وهذا هو الواقع في فنّ التّوحيد؛ والمستحيل منه السبقيّ وهو ما يقتضي كون الشّيئ سابقا أو مسبوقا كما لو فرضنا أنّ زيدا أوجد عمرا وأنّ عمرا أوجد زيدا بخلاف المعيّ كاألأبوّة مع البنوّة.

[20] في هامش النّسخة الخطّية ؛ اي: المتعلّق بالحساب وهو توقّف  العلم بأحد المقدارين على العلم بالآخر ولذا يقال له الدّور العِلميّ وهذا دور في الظّاهرِ فقط لجواز أن يحصل العلم بشيئ آخر غيرِهما ومثال ذالك ما إذا وهب أحد مريضينِ للآخر عبدا فوهبه الثّاني  للأوّل ولا مال لهما غيره وماتا فلا يعلم ما صحّ فيه هبة كلّ منهما وقدر ما رجع إليه إلا بعد العلم بالآخر لأنّ هبة الأوّل صحّت في ثُلُثُ العبد فصار مالا للثّاني ولمّا وردت عليه هبة الثّاني صحّت في ثُلُث الثُّلث فصار ثُلُثُ الثّلثِ المذكور من مال الأوّل فتسرّى إليه الهبة فيُردُّ ثُلثُه للثّاني بالهبة ثمَ يردّ بهبة الثّاني ثُلثُ ما ردّ لسريان هبته فيه وهكذا يحصل العلم بطريق الجبر والمقابلة بأن نقول صحّت هبة الأوّل في شيئ من العبد فبقي عنده عبد إلا شيأ وصحّت هبة الثّاني في ثُلُث ذالك الشّيئ فصار مع الأوّل عبدا إلا ثُلث شيئ لأن ثُلُثه رجع له بهبة الثّاني فنجبر كُلاّ من الطرفين بإزالة النّقص فنقول عبد كامل يقابل شيئين وثُلُثي شيئ ثُم ينبسط الشّيئين أثلاثا من جنس الكسر أعني ثُلُثي شيئ فصار هذا الطّرف ثمانية فصار مع الأوّل ستّة أثمان ومع الثّاني ثمانٍ وهما ضِعف ما صحّت فيه هبتهما تأمّل.

[21] وفي تعليقات الدكتورمصطفى ديب البغا على الرّحبيّة في ص 57 "ويشترط في قبول الإقرار بوارث للميّت أن يكون المقرّ وارثا".. وأنظر أيضا حاشية الشّرقاوي على تحفة الطّلاب ج 2 ص 402 وكتاب فتح الوهّاب شرح منهاج الطّلاب ص 389 وحاشية إعانة الطّالبين ج 3 ص 230 من باب الإقرار. (المحقّق)

[22] وفي الفقه الإسلاميّ وأدلّته ج 8 ص258 فإثبات الإرث  أدّى إلى نفيه وكلّ ما أدّى إثباته إلى نفيه ينتفي من أصله.(المحقّق)

[23] وفي هامش النّسخة الخطّية: كمباشر العتق

[24] وفي هامش النّسخة الخطّية كعصبة المعتق

[25] وفي هامش النّسخة الخطّية: أن النسخة الظّاهرة "وأما البسط" كما أن نسخة م هكذا

[26] جمع كذا ؛ إثنان في "أخ"( كذا لاب أو امّ) وواحد في "عمّ"( كذا لأب) وإثنان في "إبناهما" (كذا إبن الأخ لأب وإبن العمّ لأب) كذا فهمت والعلم  بالحقيقةعند الملك العلاّم. (المحقّق)

[27] وفي هامش النّسخة الخطّية: أن النّسخة الظّاهرة " وأمّا بالبسط فعشر" كما أنّ نسخة م هكذا

[28]  وفي هامش النّسخة الخطّية: لها كما أنّ نسخة م هكذا.

[29]  وفي هامش النسّخة الخطّية: عليه كما أن نسخة م هكذا.

[30]  م: "مسئلة" لكنّ النسخة الظاهرة "مسئلته" كما في النسخة الخطّية.( المحقق)

[32] لله درّ الشارح رحمه الله موجزا!!! حيث إنّه لما أطلق "الثُلث الباقي" ولم يقيّده بمسئلتَي الغرّاويْن لم يحْتَجْ  لأن يضيف إليه " وفي مسائل الجدّ " كما فعله غيره لأنّ "الثلث الباقي" في عبارته شامل لما في مسائل الجدّ أيضا (لذكره مطلقا) وعبارته أخصر من عبارتهم والإختصار مطلوب مهما أمكن لا سيّما في أمثال هذا الكتاب؛ وبهذا التقرير علمت أنّ قيد في "كتب ربّنا"  للإحتراز عن ثلث الباقي في مسئلتيْ الغرّاويْن وثلث ما بقي في مسائل الجد أيضا فإن ثبوتهما بالإجتهاد. ( المحقق)

[33] يريد قوله تعالى ﴿فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك ﴾ [ النساء:11 ]

[34] وفي البجيرمي ج 4 ص32 قال السّبكيّ: وكنت أودّ أن لو بدؤوا بالثّلثين لأنّ الله تعلى بدأ بهما حتّى رأيت أبا النّجاء والحسين بن عبد الواحد الْوَنيّ(ضبطه إبن خلكان بفتح الواو وتشديد النّون نسبة إلى ونّ وهي من قُرَى العجم) بدآ بهما فأعجبني ذالك.( المحقق)

[35] أي: الوالد. وهو أبو الحسن تقي الدّين بن علي بن عبد الكافي بن علي السّبكيّ؛ الأنصاريّ الشّافعيّ والد تاج الدّين السّبكيّ(صاحب جمع الجوامع)؛ الشّيخ الإمام الفقيه المحدّث الحافظ المفسّر؛ الأصوليّ المتكلّم؛ النّحويّ اللغويّ؛ الأديب الحكيم صاحب الطّبقات ولد سنة (683 هـ 1284 م ) وله مؤلفات مفيدة منها: الإبتهاج في شرح المنهاج؛ وصل فيه إلى الطّلاق؛ وتكملة شرح المهذّب؛ والسّيف المسلول على من سبّ الرّسول. توفّي رحمه الله (756 هـ  1355 م) إنظر طبقات الشّافعيّة لإبن قاضي شبهة (3/ 38) . الدّرر الكامنة (3 / 318). المعجم المختصّ بالمحدّثين للذّهبي  (ص 166). ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن الدّمشقيّ ( ص / 39)

[36] وفي هامش النّسخة الخطّية: إحترلز عن الثّلثين.

[37]  تامّة كما لا يخفي. (المحقق)

[38]  من أن لكلّ ذكر يجتمع مع أنثى في درجته مثلَيْ ما لها. (المحقق)

 [39] وفي هامش النّسخة الخطّية: الخِطاب إمّا لعمر رضي الله عنه وَحْدَه والحمع للتّعظيم ؛ وإمّا له ولمن كان معه من الصّحابة.

[40] لا يخفى أنّ المناسب للمقام ان يذكر هنا "إلخ" لانّ المقول له رضي الله عنه علي الإحتمال الثاني ليس هذا فقط بل مع "فما زادهم" إلخ. (المحقق)

[41]  فليس كالمثال الممنوع مررت بزيد؛ بعمرو

[42]  أي: في هذه المسئلة /الأكدريّة. (المحقق)

[43]  أي: لو كان بدل الأخ أكثر من أخت كالأختين؛ فرض لهما الثّلثان. ( المحقّق)

[44] فيما إذا وجد مع الجدّ ذكران ؛ أو ذكر وأنثيان؛أو اربع إناث. (المحقق)

[45] جد وأخ؛ جد وأخت؛ جد وأختان؛ جد وثلاث أخوات؛جد أخ وأخت.( المحقق)

[46] وحاصل أحوال الجدّ:

 انه إذا لم يكن معه صاحب فرض فثلاثة أحوال:

فإن كان الإخوة مثليه فالإستواء[بين الثلث والمقاسمة] وإن كانوا دون مثليه فالمقاسمة وإن كانوا فوق مثليه فالثلث ،

وفيما إذا كان معه صاحب فرض فأربعة أحوال:

 فإن بقي له السدس فبها ونعمت وإن بقي أقلّ من السدس فيكمّل السدس ويعال وإن لم يبق شيء فُرض له السدس وزيد في العول وإن بقي أكثر من السدس فالأحظّ من المقاسمة وثلث الباقي وسدس الجميع ويتفرّع عنه سبعة صُور. (المحقق)

[47] أي: السّدس. ( المحقق)

[48] وفي حاشية النّسخة الخطّية : أي: فقط أو مع الأمّ

[49] والمعنى أن أكثر ما تأخذه البنتان هو الثلثان لكنّها لا تأخذ الثلثين دائما بل قد تأخذ النّصف وقد تأخذ الثّلثين. (المحقق)

[50] الباقي (المحقق)

[51] بأن لم يبق لأولاد الأب شيئ

[52] و تسمّي هذه بـ"عشرية زيد". (المحقق)

[53] يعني  أنّ حال إجتماع  الجدّ مع الأخت (شقيقة كانت أو لأب) كحال إجتماع الأخت مع الأخ في عدم كون الأخت صاحبة ؛ بل تكون عصبة بالغير.(المحقّق)

[54] اي: لتضمّنه معنى الشّرط. (المحقّق)

[55] فاعل حاز.(المحقق)

[56] يعني: أنّ المعتبر حين إتّحاد الجهة هي الدّرجة؛ ولذا يقدّم ابن الأخ للأب على ابن ابن أخ شقيق لكون درجة الأول أقرب من الثّاني وإن كانت هذه الجهة أقوى في الأوّل لأنه شقيق؛ وأن المعتبر حين إختلاف الجهة هي الجهة  ولذا يقدّم ابن ابن ابن الشّقيق أو لأب على العمّ وابن العمّ لكون درجة الأخ مقدّمة على جهة العمّ وإبن العمّ. (المحقق)

[57]  أي: كلّ امرء.( المحقق)

[58] مفعول ليقنعا. (المحقق)

[59] يعني أنّ الشّقيقة لها جهتان ؛كونها أختا للأب وكونها أختا للأمّ لأنّ الشقيقة هي من اجتمع فيها هاتان الجهتان فباعتبار كونها أختا للأب يلزم أن يعطى لها النّصف وباعتبار كونها أختا للأمّ  يلزم أن يعطى لها السّدس لكن مع هذا يعطى لها النّصف لانّه أقوى الفرضين

[60] فيما إذا وطأ أمَّه فولدتْ بنتٌ؛ فهذه البنت اخت المجامع من أمه كما أنها بنته والأقوى جهة البنتيّة لأنّ البنت تَحجب ولد الأم.(المحقق)

[61] فيما إذا وطأ بنته  فولد ولد؛ فالبنت أخت هذا الولد وأخته من الأب. (المحقق)

[62] قوله "جعلت" أي: البنت الأولى [الأمّ] وقوله "ها" أي: نفسها؛ والمراد من البنت في " لبنتها" البنت الثّاني[ الولد] وضميره المؤنّث راجع إلى البنت الأولى[الأمّ] والضمير المؤنّث في "لها" من قوله "أمّا لها" راجع إلى البنت الثّانية [الولد] فالضّمائر كلّها للأولى سِوى ضمير "لها" فهو للثّانية؛ والمعنى: صيَّرَتِ البنتُ الموطوء بها نفسها أمّا لهذه البنت (الولد). هكذا ظهر لي؛ والله أعلم بحقيقة الحال. (المحقق)

[63] أي: من الأب (المحقق)

[64] حاصل هذه الصّورة أن المجوسيّ إذا وطئ بنت بنته فولد ولد فالبنت الموطوء بها أمّ أمّ هذا الولد وأخته.(المحقق)

[65] كالابن والبنت. (المحقق)

[66] كابن الابن و بنت الابن. (المحقق)

[67] كامّ الأمّ.وقوله (المحقق)

[68] كأمّ الأب. (المحقق)

[69] وهي:[بتشديد الدال] أن يعدّ الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجدّ وشرح ذلك أنّه إذا اجتمع مع الجدّ إخوة أشقاء وإخوة لأب جعلنا الإخوة لأب إخوة أشقاء ليزاحِموا الجدّ ؛ فإذا أخذ نصيبه ورِث الإخوة كأن لم يكن معهم جدّ وحينئذ لا يخلو من ثلاثة أحوال:

 الحال الأولى: أن يكون في الإخوة الأشقاء ذكور فلا إرث للإخوة لأب بكلّ حال لأنّ ذكور الأشقّاء يَحْجُبون الإخوة لأب. فلو هلك هالك عن جدّ وأخ شقيق وأخوين لأب؛ فالأكثر، للجدّ ثلث المال لأنّ الإخوة أكثر من مثليه[الجد] فيأخذه والباقي للأخ الشقيق ولا شيئ للأخويْن لأب.

 الحال الثّانية: أن يكون الإخوة الأشقاء إناثا اثنتين فأكثر فلا يتصوّر أن يبقي شيء للإخوة لأب، لأنّ أكثر ما يمكن أن يبقي بعد نصيب الجدّ الثّلثان وهما فرض الشقيقتين فأكثر. فلو هلك هالك عن جدّ وأختين شقيقتيْن وأخويْن لأب فالأكثر، للجدّ ثلث المال فيأخذه ثمّ نفرض للأختين الثلثين فتأخذانهما ويسقط الأخوان.

 الحال الثّالثة: أن يكون الإخوة الأشقاء أنثى واحدة فقط فيفرض لها بعد أخذ الجدّ نصيبه النّصف فإن بقي شيء أخذه الإخوة لأب وإلاّ سقطوا. فلو هلك هالك عن جدّ وأخت شقيقة وأخ لأب فالأكثر، للجدّ المقاسمة فيأخذ سهمين من خمسة ثمّ يفرض للأخت الشقيقة النّصف فتأخذه والباقي للأخ لأب. تسهيل الفرائض ص 32 / 33

[70] لأنّ مسئلة الحياة من ثلاثة [بناء على المعادة]  ومسئلة الموت من اثنين، وبين الثلاثة والاثنين مباينة. ( المحقق)

[71] عطف على المجرور في للزّوج لا على الجار. ( المحقق)

[72] وإلاّ فليس من دأبهم ذكر متَعلّق  الجار والمجرور فذكره هنا لضرورة الوزن، والضّرورات تبيح المحظورات (المحقق)

[73] " م" والزّوجين ونسخته أولى. (المحقق)

[74] يعني به قول تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولا دكم مثل حظّ الأنْثييْن﴾ [ النساء: 11]

[75] كزوج وأخت. (المحقق)

[76] كأب وأمّ وابن. (المحقق)

[77] إعتراض من الشارح رح على جده الشيخ علاء الدّين رح (صاحب الوزن) وحاصله: أن قول الشيخ علاء الدّين في الوزن "من مخرج حازه ذاك الفرض" ليس بجامع لأفراده فإنه يفيد أن المسئلة حين وجود فرض واحد وحين وجود فرضين متماثلين من عدد يجمعه الفروض ويتّحد به، مع أن الفروض وإن جمعت المخرج فيما وجد فيه فرض واحد [إمّا فرضا وتعصيبا كما في بنت وإبن الإبن أوفرضا وردّا في غير الزّوجين كما فيما وجدت فيه بنت فقط على مذهب المتأخّرين الّذين جوّزوا الرد على أصحاب الفروض غيرِ الزّوجين] لكنّها لاتجمع المخرج فيما تماثل فيه الفرضان بل إنما تجمع أحد المخرجيْن المتماثلين وإليك بيانَه بمثال؛ ففي زوج وأخت مثلا: المسئلة من اثنين للزوج النصف [واحد] وللأخت النصف [واحد] ومجموع الفرضين اثنان وهذا العدد [إثنان] إنّما يجمع ويتّحد بأحد النصفين فالجمع هنا لأحد المخرجيْن بخلاف ما لو قال: " من مخرج واحده ذا الفرض" فإنّه يكون شاملا لكلا النوعَين فيرتفع الإشكال. ثمّ الّذي يخطر بالبال أنّه يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بتقدير "حقيقة أو حكما " بعد قول الشيخ علاءالدّين "حازه" فتكون الصّورة الّتي أُعتُرض بها من صُور الحيازة الحُكمية كما أنّ صورة وجود فرض واحد من صور الحيازة الحقيقيّة، بيانه[جوابنا] أنّ مجموع الفروض فيما تماثل فيه المخرجان لمّا جمع واحدا من المخرجين عُدّ كانّه جمع كليهما لأنّ المخرجين [وإن تعدّدا في الظاهرلكنّهما] في حكم المخرج الواحد فهو نظير قاعدة "إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا" من حيث الفحوى فيكون قول الشّيخ علاء الدّين  "حازه" شاملا لكلا نوعَيِ الحيازة [الحقيقيّة والحكمية] فالصّورة الّتي أُعترض بها من صور الحيازة الحُكمية فلا الإشكال. تفطّن، أرشدك الله بعنايته. ثمّ قد ظهر لك من تقريراتي هذه أنّي جعلت الإنعكاس بمعنى الجامع للأفراد [وجود المحدود كلّما وجد الحدّ] وإن كان المعروف الشائع في الإستعمال كونه بمعنى المانع للأغيار [إنتفاء المحدود كلّما انتفى الحدّ] لأنّ الصّحيح كون المنعكس بمعنى الجامع للأفراد كما قاله الغزاليّ وابن الحاجب. وإليك نصَّ الغيث الهامع على جمع الجوامع للسبكيّ من ص 62 " المطّرد هو الجامع والمنعكس هو المانع وبه قال الفرافي وسبقه إليه أبو على التّيميّ في التّذكرة في أصول الدّين، لكن المشهور عكسه أن المطّرد هو المانع والمنعكس هو الجامع وبه قال الغزاليّ وابن الحاجب وغيرهما" ..إلخ. ثم إعلم أنّ ما ذهب إليه القرافي أوفق للإستعمال اللّغويّ وإن كان الصحيحُ مذهبَ الغزاليّ وابن الحاجب حيث قيل في البحر المحيط في أصول الفقه [بعد بيان كون مذهب الغزاليّ وابن الحاجب صحيحا] والأول[مذهب الفرافي] أوفق للإستعمال فإنّ المفهوم من قولنا "إطّرد كذا" أنّه وُجد واستمرّ فيلزم أن يكون معنى الطّرد الوجود في جميع الصّور. البحر المحيط في أصول الفقه ج 1 ص 103..هكذا فهمت من المقام والعلم الحقيقيّ عند الملك العلاّم. (المحقق)

[78] راجع لكلّ من زوج وما بعده. ( المحقق)

[79] إعلم: أنّ التجريد أن ينتزع من أمر ذي صفة أمرٌ آخر مثله في تلك الصّفة مبالغةً في كمالها فيه أي: لأجل المبالغة في كمال تلك الصفة في ذالك الأمر ذي الصفة حتى كأنّه بلغ من الإتصاف بتلك الصفة إلى حيث يصحّ أن ينتزع منه موصوف آخر بتلك الصّفة، ثمّ التجريد أقسام منها: أن يكون بمن التجريدية نحو قولهم " لي من فلان صديق حميم"أي: بلغ فلان من الصّداقة حدّا صح معه أن يستخلص منه صديق حميم آخر مثله في الصداقة، ومنها: أن يكون بالباء التجريدية... إلخ (كشاف إصطلاحات الفنون ج 1 ص 383). فيكون المعنى: بلغت هذه المسئلة حين التداخل حدّا يصحّ معه أن يستخرج منها عدد آخر مثل هذا الأكثر. (المحقق)

[80] اي: ظهر(المحقق)

[81] لأنّ الّذي يفنيه الواحد تباين، فلا يعترض بأنّ التباين مما يفنيه عدد [وهو الواحد].والحاصل: أنّ الإيراد بالواحد مدفوع إمّا بأن الواحد ليس بعدد كما ذهب إليه البعض أو بتقدير قيد "غير الواحد" بعد قوله "بأن يكون ثالث" على مذهب من عدّه من العدد. (المحقق)

[82] أي: الأربع والعشرون. (المحقق)

[83] أي: زائدة أو تجريدية. (المحقق)

[84] أي: الثمانية عشر( المحقق)

[85] أي: السدس وثلث الباقي.(المحقق)

[86] كأب وابن، فإن مسئلتهما من ستة للأب السدس وهو واحد وللإبن الباقي وهو خمسة، والفرض (الواحد) ناقص عن مخرج المسئلة  وأمّا الخمسة فتعصيب. ( المحقق)

[87] كأب وأمّ وبنت وبنت الابن، فإن المسئلة من ستة للأبوين السدسان وللبنت النصف ولبنت الإبن السدس، فلكلّ من أصحاب السدس واحد وللبنت ثلاثة، ومجموع الفروض ستة مساو بمخرج المسئلة وهو ستة. (المحقق)

[88] كأب وأختين، فإنّ المسئلة من ستة للزّوج النصق (ثلاثة) وللأختين الثلثان (أربعة) وتعول المسئلة إلى سبعة. فمجموع الفروض سبعة زائدة على مخرج المسئلة لأنّ ستة. (المحقق)

[89] عطف على الستة من قوله المتقدّم "وأنّ الستة". ثمّ إعلم: أنّ الثمانية مما لايتصوّر فيه غير النّاقصة أيضا فالحقّ ذكرها أيضا ضمن ما لا يتصوّر فيه غير النّاقصة لئلاّ يتحقق التخصيص بلا مخصِّص [التّحَكّم]. (المحقق)

[90] عطف على الستة من قوله المتقدّم "وأنّ الستة".(المحقق)

[91]  وهو أربعة وعشرون. (المحقق)

[92] إمّا عادلة أو ناقصة. (المحقق)

[93] لعمر رضي الله تعالى عنه، لأن عمر (ض) عنه أعال في المسئلة وجعلها من ثمانية: للزّوج النّصف وللأمّ الثلث وللشّقيقة النّصف. وأمّا ابن عبّاس (ض) فقد أعطى للزّوج النّصف وللأمّ الثلث وللشقيقة ما بقي ولا عول حينئذ فقد أظهر ابن عبّاس الخلاف بعد موت عمر (ض) فقيل له: لمَ لمْ تقل هذا لعمر؟ فقال: كان رجلا مهابا فهِبْته، ثمّ قال إنّ الّذي أحصى رمل عالج عددا لم يجْعل في المال نصفا ونصفا وثلثا. (المحقق)

[94] والتقدير ونسعة. (المحقق)

[95] وفي هامش النسخة الخطّية: انّ في نسخة " كان" كما أنّ نسخة "م" هكذا. فالتّأنيث بإعتبار رجوع الضّمير إلى الميّتة، والتذكير بإعتبار "اسمها" الذي هو اسم كان. (المحقق)

[96] قال في الإختيار: لأنها أكثرالمسائل عولا فشُبّهت الأربعةُ الزّوائدُ بالفروخ. [الإختيار لتعليل المختار ج 5 ص 119 كتاب الفرائض] وهذا الوجه أحسن (المحقق)

[97] حينما كان قاضيا بالبصرة.[منار السبيل في شرح الدليل ج 2 ص 84]

[98] أعشار المال واحد، وضرب ثلاثة في واحد بثلاثة. (المحقق)

[99] أي: الزّوج كما صُرّح به في الموسوعة الفقهية الكويتيّة ج 6 ص 263. (المحقق)

[100] الأولى: "يقول" كما في عبارة الموسوعة الفقهية الكويتيّة ج 6 ص 263. (المحقق)

[101] هكذا عبارة منار السبيل في شرح الدليل ج 2 ص 85 كما انّ فيه رواية أخرى وهي: أنّك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى، ثم رئيت في العذب الفائض  شرح عمدة الفارض على منظومة عمدة كلّ فارض في ص 229 روايةً هي أحسن من الجميع وهي: " تبيّن لي فجوره " فعليها يكون  قوله " تبيّن لي فجوره" صفة لفاجرا ويكون قوله "إنك تشيع" إلخ بكسر الهمزة ، وأمّا على نسختنا فـ "بيّن" فعل فاعله " أنك تشيع" إلخ الذي في تأويل المصدر، وقوله فجورك مفعوله، والمعنى: إشاعتك الفاحشة وكتمك الفضيلة بيّنت لي كونك رجلا فاجرا. والله أعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب.(المحقق)

[102] لا يخفى أنّ علّة تسميتها بالسبعة العشريّة ظاهرة، لكن لو ذُكر علة تسميتها بأمّ الفروج وأمّ الأرامل لكان أحسن وهي كون جميع الورثة إناثا. (المحقق)

[103] التصحيح: تفعيل من الصّحة ضدّ السقم، ولماّ كان المراد منه هنا غالبا إزالة الكسر الذي وقع بين الفريق وسهامه من أصل المسئلة ، وكان الكسر بمنزلة السقم، والفرضيّ بمنزلة الطبيب لعلاج السهام المنكسرة بضرب مخصوص، ليزول سقم الإنكسار وتصحيحِ السهام، سمّي فعلُ ذالك تصحيحا. [الرّحبية بشرح سبط المارديني ص 111]

[104] وهو انكسرت الآتي. (المحقق)

[105] والحاصل : أنه لا يوجد الإنكسار في المماثلة أصلا، وكذا لا يوجد في المتداخلة إذا كان التداخل بدخول الرّؤوس في السهام، وأمّا إذا كان بدخول السهام في الرّؤوس ففيه إنكسار وحقّ هذه الصّورة أن تعدّ تداخلا ولكنّها تعدّ توافقا بناء على قاعدة "كلّ متداخلين متوافقان" ولأنّ ضرب الوفق أخصر من ضرب الكلّ

[106]حاصله: أنّ التّداخل قسمان دخول الرّؤوس في السّهام [بأن كان الأكثر السّهام] وهذا لا إنكسار فيه ، ودخول السّهام في الرّؤوس [بأن الأكثر الرّؤوس] وهذا هو الّذي يجري فيه الإنكسار.

[107] علاوة لوجه عَدِّ هذه الصّورة توافقا. (المحقق)

[108] ثمّ إعلم أنّ الإنكسار إذا كان على صنف واحد ففيه عمل واحد وهو أن تقابل الرّؤوس بالسّهام وفيه إحتمالان [التّباين والتوافق] ففي التّباين يضرب الرّؤوس في المسئلة وفي التّوافق يضرب وفق الرّؤوس في المسئلة. (المحقق)

[109] أي: السهام. (المحقق)

[110] في "م" عددهما.

[111] أي: عدد الأخوين. (المحقق)

[112] وهو إثنان هنا. (المحقق)

[113] عطف على قول الشّارح بلا عطف السابق. (المحقق)

[114] في "م" خَمْسٌ، وعليه يلزم قرائة "فتضرب" مجهولا ليكون "خمس" نائبا عن فاعله وأمّا على نسخة الشارح فـ"تضرب" معلوم وفاعله مستتر تحته [أنت] و"خمسا" مفعوله. (المحقق)

[115] وهو وفق عدد الأعمام. (المحقق)

[116] وهي ثلاثة. (المحقق)

[117] أي بالعول. (المحقق)

[118] إحديها قول الشيخ علاء الدّين (رح) في الوزن "زوج بأخوين ضمّ" والثانية قول الشارح (رح) "زوج وخمس شقيقات" والثالثة قول الشيخ علاء الدّين  "أربع من الأعمام مع أمّ" والرابعة قول الشارح "أمّ وستة أعمام" والخامسة قول الشّرح "زوج وثماني شقيقات" والسادسة قول الشارح " زوج وست شقيقات"

[119] الصواب من تسع وخمسين صورة لأنّ في الستة أربعا وعشرين مسئلة [ثلاثة للعادلة وثمانية للناقصة و وثلاثة عشر للعائلة  ففي عولها إلي السبعة أربع مسائل وإلى الثمانية ثلاث مسائل وإلى التسعة أربع مسائل وإلى العشرة مسئلتان]وفي الإثنين مسئلتين [ إحديهما للناقصة والأخرى للعادلة] وفي الثلاثة ثلاثَ مسائل [ إحديها عادلة والأُخرَيان ناقصتان] وفي الأربعة ثلاثَ مسائل [نواقص]  وفي الثمانية مسئلتين [ناقصتين] وفي كلّ من الأصلين المختلف فيهما (وهما ثماني عشرة وستة وثلاثون) مسئلةً ناقصةً، وفي إثني عشر خمسَ عشرة مسئلة [ناقصة في ستة عائلة في تسعة لإنّ في عوله إلى ثلاثة عشر ثلاثَ مسائل وفي عوله إلى خمسة عشر أربعَ مسائل وفي عوله إلى سبعة عشر مسئلتين] وفي أربعة وعشرين ثمانيَ مسائل [ناقصة في ستة وعائلة في إثنتين].فالمجموع تسع وخمسون صورة، ومن أراد الإستقصاء فاليراجع إلى المطوّلات . (المحقق)

[120] إعلم أنه إذا كان الإنكسار على صنفين ففيه عملان، مقابلة الرّؤوس بالسهام أوّلا وفيه إحتمالان [التوافق والتباين] ومقابلة الرّؤوس بالرّؤوس وفيه أربعة إحتمالات [التماثل والتداخل والتوافق والتباين] وقد علمت العمل اللاّزم في تلك الإحتمالات. ومجموع المسائل تسع وخمسون صورة.(المحقق)

[121] أي: المراد من التّوافق؛ مطلقه الصادق بالتماثل والتداخل والتوافق بقرينة التفريع الآتي في الوزن من قوله "فإن تكن تماثلت" إلخ [لأنّه فرّع هناك كلاّ من التماثل والتداخل أيضا] لا التوافق الذي هو قسيم التداخل. (المحقق)

[122] للزوجة ثلاثة، وللجدّات إثنان، وللعمين سبعة، وسهام الجدّات (2) لا تنقسم على عدد رؤوسهنّ (4) ولكن بينهما توافق  بالنصف فحفظنا نصف عددهنّ (2) وكذالك لا تنقسم سهام العمّين (7) على عددهما (2) وبينهما تباين، لكنّ عدد رؤوسهما (2) لمّا تماثل بوفق (2) عدد الجدّات (4) أعتبر حالهما تماثلا لا تباينا، فنأخذ أحد الإثنيين ونضربه في أصل المسئلة (12) فتبلغ أربعا وعشرين ومنه تصحّ. (المحقق)

[123] وهذا أحد الأصلين الزائدين. (المحقق)

[124] المناسب لما سبق ولما سيأتي أن يقول: أصلها: ستة وجزء سهمها ستة للمباينة في المباينة وتصح من ستة وثلاثين لأن دأب الشارح رحمه الله في هذ المقام التعرض لأصل المسئلة أولا ثم لجزء سهمها ثم لعلة جزء السهم ثم لأقلّ عدد يصحّحها، مع أنه لم يتعرّض هنا إلا لعلة جزء السهم. والله أعلم (المحقق)

[125] وهذا هو الأصل الآخر من الأصلين الزائدين. (المحقق)

[126] عطف على "نظر" السابق الذي بدل من "نظران" (المحقق)

[127] مبتدأ أول وقوله "ثم أقل عدد بينه وبين الثالث" مبتدأ ثان وقوله "ثم أقل عدد بينه وبين الرابع" مبدأ ثالث وقوله  "جزئه" خبر الثالث والثالث مع خبره خبر الثاني والثاني مع خبره خبر الأول. (المحقق)

[128] وهي: 6 و 12 و 24. (المحقق)

[129] عطف على الأصول الثلاثة، ثم قد علمت أن الستة والثلاثين من أحد الأصلين الزائدين في فصل الجد والإخوة. (المحقق)

[130] للجدة واحدة وللأخ للأمّ  إثنان والباقي ثلاثة وثلثه للجد وهو واحد فبقي إثنان للعم، فجزء السهم خمسة لتماثل المحفوظات إذ المحفوظ في الكل خمسة لأنّ بين السهام وعدد الرؤوس تباينا في الكلّ  . (المحقق)

[131] أي: في هذه المسئلة، فبين سهام الأعمام (2) وعددهم (10) تداخل فحفظنا االعشرة ثم بينها وبين المحفوظات الأُخَر (5) تداخل أيضا، فأخذنا الأكبر(10) وضربناه في أصل المسئلة (6) بستّين وهو ضعف ما صحّ منه المسئلة الأولى(30)

[132] أي: من ضعف المسئلة السابقة (30) وهو ستون. (المحقق)

[133] أي: سُمّيت بالصماء لتحقق الشدّة فيها بواسطة عموم التّباين لحصوله بين العدد وسهمه وبين الأعداد بعْضِها مع بعض. (المحقق)

[134] يعني أنّ الصماء لقب لكلّ مسئلة عمّها التباين، بأن يوجد بين جميع المحفوظات تباين وسبب التسميّة  بالصّماء تحقّق الشدّة فيها بواسطة عموم التباين بالتحقّق في الكلّ كما تقدّم. (المحقق)

[135]عطف على "على ثلاثة" من قول الشارح فيما تقدّم "ولا يتأتى الكسر على ثلاثة". (المحقق)

[136] أي: بلغت هذه المسئلة من سِتّيته حدّا يصحّ معه أنْ يستَخرج منها ستّة أُخرى. (المحقق)

[137] أي: ليكون لكلّ مذكور معنى. ثمّ أنظر هل هذا شرط أو لا؟ (المحقق)

 [138] عطف على بالبسط . (المحقق)

[139]  أي: ابتداء أو بعد الرد إلى الوفق. (المحقق) 

[140] وهذه قاعدة مهمّة فاحفظها. (المحقق)

[141]  [عوص] العوص: ضدّ اليسر [ لسان العرب ج 10 ص 336] أنظر مادة عوص.

[142] للتنبيه، تنبّه. (المحقق)

[143] وهذه قاعدة مهمّة فاحفظها. (المحقق)

[144] أي: ومآله إلى التّوافق، كما علمت فيما سبق من قوله " وإن كان بالعكس [أي: إن كانت السهام داخلة في الرّؤوس] ففيها انكسار لكن نظَروا بإعتبار الموافقة لأن كلّ متداخلين متوافقان مع أنّ ضرب الوفق أخصر من ضرب الكلّ" (المحقق)

[145] أي:مع التماثل والتّداخل الذي بتداخل الرّؤوس في السّهام. (المحقق)

[146] أي: من قول الشّيخ علاء الدّين في الوزن. (المحقق)

[147] أي: بلغت هذه المسئلة من أربعيتها حدّا يصحّ معه أن يُستخرج منها أربعة أخرى. (المحقق)

[148] علة لكون المسئلة من أربعة، لا لكون من زائدة أو تجريديّة كما لا يخفى على النّبيه. (المحقق)

[149] لأنّه (الشعر) محلّ الضرورة، والضّرورات تبيح المحظورات. وإلّا فحق الوزن أن يقال "والثانية" لأنّ الموصوف هي المسئلة. (المحقق)

[150] أي:زائدة أو تجريديّة. (المحقق)

[151] علة لبناء المسئلة من هذا العدد. (المحقق)

[152] أي: إثنا عشر. (المحقق)

[153] فلكلّ منهما اثنا عشر. (المحقق)

[154] عطف على كلّ شخص.وكذا كلّ من قوليه "وأصل المسئلة" و "ومسئلة العول" الآتيين.(المحقق)

[155] في لسان العرب: هلمّ بمعنى أقبل وتعال...وهذه الكلمة نركيبيّة من "ها" الّتي للتنبيه ومن " لمّ"  [بمعنى ضمّ نفسك إلينا] ولكنّها أستعملت استعمالَ الكلمة المفردة البسيطة ومعناه على هينتك[أي:سهلا، فالمعنى تعال على هينتك كما يسهل عليك من غير شدّة ولا صعوبة] ويقصد به استدامة الأمر وإتصاله "وجرّا" من الجر والسحب (وأصله من الجر في السَّوق وهو أن يترك الإبل والغنم ترعى في مسيرها كيف شائت)، وانتصابه على المصدر أو الحال آه  {بتصرّف في عبارته } لسان العرب (2/617 ــ 618) وأوّل من استعمل هذه المقولة عابد بن زيد حيث قال في شعره:

{وإن جـــــاوزتْ مقفرة رَمت بي * إلى أخرى كتلك هلمّ جرّا}.

والمقصود من هذه المقولة  قس علي هذا الأمر أمثاله، فيكون حاصل المعنى "وعلى هذا المنوال أمثاله" (المحقق)

[156] إقتباس من الشعر الّذي ذكره النّحويّون شاهدا لنصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وتمامه:

{يا ابن الكرام ألا تدنوا فتبصرَ ما * قد حدّثوك فما راء كمن سمعا}

ولا يعلم له قائل معيّن ولذا لم ينسب إلى أحد. أنظر شرح ابن عقيل ج 2 ص 351 رقم الشعر 326 (المحقق)

[157] مات الزّوج عن أب وبنت وزوجة، للأب السدس وللبنت النصف وللزوجة الثمن والمسئلة: من أربعة وعشرين للأب أربعة فرضا وخمسة تعصيبا وللبنت اثنا عشر وللزوجة ثلاثة، وإذا نظرت إلى السهام رئيت أنّ جميعها موافقة بالأثلاث فتَرُدُّ كلاّ من السهام إلى ثُلُثه، فللأب ثلاثة وللبنت أربعة وللزّوجة واحد [والمجموع ثمانية]، ثمّ ماتت الزّوجة عن زوج [آخر] وأم وأخت، والمسئلة: من ستّة، للزّوج النّصف(ثلاثة) وللأمّ الثّلث (إثنان)  وللأخت النّصف (ثلاثة) [ومجموع السهام ثمانية] فعالت من السّتة إلى ثمانية، وبين مسئلة الزّوجة (8) وسهمها (1) تباين فضربنا مسئلتها بالمسئلة الأولى (64 :8×8)فجامعتهما من أربعة وستّين، فمن له شيئ من الأولى أخذه مضروبا في المسئلة الثّانية (مسئلة الزّوجية) ومن له شيئ من الثانية أخذه مضروبا في سهم (1) الميّت الثاني وهي الزّوجة [ للأب في المسئلة الأولى ثلثة ضربناها في الثّمانية بأربعة وعشرين وللبنت أربعة ضربناها في الثمانية بإثنين وثلاثين، وللزّوج في المسئلة الثّانية ثلثة ضربناها في سهم (1) الميّت الثاني (زوجة) بواحد، وللأمّ في المسئلة الثانية إثنان ضربناهما في سهم (1) الميّت الثاني (زوجة) بإثنين، وللأخت ثلثة ضربناها في سهم (1) الميّت الثاني (زوجة) بثلثة [والمجموع أربع وستّون]  ثم ماتت الأمّ عن زوج وأمّ وبنت للزوج الربع وللأمّ السدس وللبنت النّصف والمسئلة: من اثنى عشر للزّوج ثلثة وللأمّ اثنان وللبنت ستّة  فبقي واحد فالمسئلة ناقصة فنؤسّس مسئلة الرّدية بتفاصيلها ونقول نجري أوّلا مسئلة الزّوجية من أربعة (مخرج فرض الزّوج) للزّوج واحد والباقي ثلثة مشتركة بينهما ثم نجري ثانيا مسئلة الردية من ستّة لتداخل النصف في السدس للأمّ واحد وللبنت ثلثة فتؤول إلى أربعة ثمّ ننظر ونجد أنّ بين مسئلة سهام المردود عليهم (3) ومسئلتهم (4) تباينا، فنضرب مسئلة الرّد في المسئلة الزّوجيّة( 4:16×4) فجامعة المسئلة الرّدية ستة عشر، ثمّ نضرب سهام المردود عليهم من مسئلتهم في سهامهم من مسئلة الزّوجيّة ونضرب سهم من لا يردّ عليه من مسئلته في المسئلة الرّدّية فللأمّ واحد ضربناه في ثلثة بثلثة وللبنت ثلثة ضربناها في ثلاثة بتسعة وللزّوج واحد ضربناه في أربعة بأربعة، ثمّ إذا نظرت إلى هذه السهام رئيت أنّها متوافقة بالرّبع [لكن فليكن معلوما لديك أنه إنّما يتمّ هذا بعد جمع سهم الأمّ والبنت وعدّهما سهما واحدا] لأنّ سهم الزّوج أربعة وسهم الأمّ والبنت [بعد الجمع] اثنا عشر والأربعة متوافقة باثنى عشر في الربع فتُردّ الستة عشر إلى ربعها وهي أربعة رُبعها (1) للزّوج والباقي ثلثة سهم للأمّ وسهمان للبنت، فإختصار الرّدّية من أربعة وقد كانت جامعتها ستة عشر ثمّ نؤسّس جامعة للمناسخة الثّانية فنقابل جامعة الرّدّية (4) بسهم ميّته وهي الأمّ وسهمها إثنان وبينهما توافق في النّصف فنضرب نصف جامعة الرّدّية وهي أربعة ونصفها إثنان في تمام جامعة المناسخة الأولى (64) بمأة وثمانية وعشرين. فتقول في تقسيم السّهام : نضرب سهام ورثة المناسخة الأولى بنصف جامعة الرّدّية ونضرب سهام الجامعة الرّدّية بنصف سهام الميّت الثّاني. فقد كان للأب أربعة وعشرين ضربناها بنصف جامعة الرّدّية وهو اثنان بثمانية وأربعين وللبنت في المسئلة الأولى إثنان وثلاثون ضربناه في إثنين بأربعة وستّين وقد كان للزّوج في المسئلة الثّانية ثلثة ضربناها في إثنين بستّة وكذا نضرب ثلثة الأخت في إثنين بستة ثم نضرب سهم الزّوج (1) في المسئلة الثّالثة بنصف (1) سهم (2) الميّت الثاني بواحد وكذا نضرب واحد الأمّ في واحد بواحد وإثني البنت في واحد بإثنين فحصلت مأة وثمانية وعشرون. هذا ما خطر بالبال في تحليل المسئلة، والعلم الحقيقيّ عند الملك العلام . (المحقق)

 

[158] الأولى أن يقول : كما أن للمرئة الربع، أوأن يضم " أيضا" بعد قوله  " مع أنّ للزّوجة الرّبع" والله أعلم. (المحقق)

[159] المسئلة: من ستة للزّوج النّصف (3) وللأمّ الثّلث (2) وللجدّ السدس (1) وللشقيقة النّصف (3) ثمّ نجمع سهام الجد والشّقيقة (4) ونضرب عددهم (3) في المسئلة بعولها (9) بسبع وعشرين، للزّوج تسعة وللأمّ ستة وللجد ثمانية وللشقيقة أربعة. وإنّما جمعنا فرض الجدّ والأخت لأنّ للجدّ في مثل هذه الحالات السّدس، وسهمه (1) ليس لا سدسا ولا تسعا ولذا جمعنا فرضه وفرض الأخت حتّى يأخذ الجدّ أكثر من الأخت. (المحقق)

[160] لتحققها في مواضع كثيرة فالأعمّية بالنّظر إلى كثرة المواضع المتحقق فيها ذاك الشّيئ. (المحقق)

[161] في هامش النسخة الخطية "مما قبلها " بدل "الملقبات"

[162] تسمّى مأمونيّة لأنّ المأمون سئل عنها يحيى بن أكثم حين أراد أن يولّيه القضاء فقال: "الميّت رجل أم امرئة" فقال المأمون: "إذا عرفت الفرق عرفت الجواب" لأنّه إن كان رجلا فالأب وارث في المسئلة الثانية لأنّه أبو الأب وإن كان أنثى فليس بوارث لأنّه أبو الأمّ،

فعلى إحتمال كون الميّت الثاني ذكرا:

للأبوين السدس وللبنتين الثلثان والمسئلة: من ستة، ثم تموت إحدى البنتين ويكون الأبوان جدا وجدة والبنت أختا، للجدة السدس والباقي بين الجد والأخت أثلاثا ثلثاه للجد وثلثه للأخت، فالمسئلة: من ستة للجدة واحد وتبقى خمسة بينهما أثلاثا، ولا ثلث له صحيحا فانكسر على مخرج الثلث فنضربه في أصل المسئلة (6) بثمانية عشر، للجدة ثلاثة والباقي خمسة عشر ثلثاه (10) للجد وثلثه (5) للأخت ، وبين تصحيح المسئلة (18) و سهم الميت (2) توافق في النصف فنضرب  نصف المسئلة الثانية في تمام المسئلة الأولى بأربعة وخمسين ثم نضرب سهام ورثة المسئلة الأولى في نصف المسئلة الثانية (9) وسهام ورثة المسئلة الثانية في نصف سهم الميت الثاني، فللأب تسعة وللأم تسعة وللبنت ثمانية عشر وللجد عشرة وللجدة ثلثة وللأخت خمسة.

وعلى إحتمال كون الميّت أنثى:

 المسئلة الثانية من أربعة (ردا) للأم واحد وللأخت ثلثة ولا شيئ للأب لأنه أبو الأم وبين المسئلة وسهم البنت توافق بالنصف فنضرب نصف المسئلة الثانية بتمام المسئلة الأولى فالجامعة من أنثى عشر ويكون تقسيم السهام مثله في مسئلة الذكر فللأب اثنان وللأم اثنان وللبنت أربعة ولا تختلف سهام الأم والأخت ومجموع السهام اثنا عشر. (المحقق)

[163] تسمى بالإمتحان لأنّ الطلبة يمتحن بعضهم بعضا فيقال ميّت خلّف أربعة أصناف وليس صنف منهم يبلغ عدده عشرة، ومع ذلك صحّت من أكثر من ثلاثين ألفا وتسمّى أيضا صمّاء. (الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلّة الشرعية ص 329)

[164] سمّيت خرقاء لكثرة إختلاف الصحابة فيها فكأنّ الأقوال خرقتها، فقال الصّديق رضي الله عنه: هي من ستّة للأمّ ثلث (2) والباقي (4) لا  للجدّ، وقال زيد[ض]: هي من ثلثة للأمّ الثلث والباقي (2) بين الأخت والجد على ثلاثة وتصحّ من تسعة، وقال علي [ض]: هي من ستّة للأخت النصف (3) وللأم الثلث (2) وللجد السدس (1)، وقال عمر وعبد الله بن مسعود [ض] هي من ستّة للأخت النصف (3) وللأمّ ثلث ما بقي (1) والباقي (2) للجد، وقال ابن مسعود[ض] في قول آخر: هي من ستّة للأمّ السدس (1) والباقي (5) للجد، وقال عثمان [ض]: هي من ثلاثة المال بينهم أثلاثٌ لكلّ منهم ثلث (1). (المغني لابن قدامة  9 /77 ) بتصرف في عبارته.(المحقق)

[165] أصلها: عدد رؤوسهم (5) فللجد سهمان وللأخت النصف (2,5) والباقي (0,50) للأخ وسهم الأخت ذو كسر فانكسر على مخرج النصف فاضرب مخرجه (2) في خمسة فتصحّ من عشرة للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ للأب واحد. (المحقق)

[166] أصلها عدد رؤوسهم (5) للجد سهمان وللشقيقة النصف (2,5) والباقي (0,50) للأختين، لكل واحدة منهما الربع فانكسرت على مخرج الربع فاضرب مخرجه (4) في أصل المسئلة (5) فتصحّ من عشرين وطريق القسمة أن تضرب سهم كل بالأربعة، فللجد ثمانية وللشقيقة خمسة وللأختين اثنان. (المحقق)

[167] أصل المسئلة: ستة للأم واحد فتبقى خمسة بين الجد والإخوة، وبين الخمسة والستة تباين فنضرب عددهم (6) في أصل المسئلة (6)  فتصير ستة وثلاثين للأم ستة و للجد عشرة وللأخت ثمانية عشر فيبقى اثنان لأولاد الأب غير منقسمين عليهما فنضرب عددهم (3) فيما صحّ منه المسئلة (36) فتصير مأة وثمانية للأم ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللأخت أربعة وخمسون ولأولاد الأب ستة والأنصباء كلها متوافقة في الإنقسام إلى النصف فترد المسئلة إلى نصفها (54) ويأخذ كلٌّ نصف نصيبه المتقدّم فللأم تسعة وللجد خمسة عشر وللأخت سبعة وعشرون ولأولاد الأب ثلثة، فإن قلت إن الأنصباء متوافقة بالثلث أيضا فلمَ لمْ تجعل اختصار المسئلة باعتبار التوافق بالثلث؟ قلت لأن ثلث الستة اثنان فنَقَعُ في ورطة  فررنا منها وهو عدم انقسام الاثنين على أولاد الأب. (المحقق)

[168] أصلها: من ستة للأمّ سهم فتبقى خمسة، للجد ثلثها ولا ثلث لها صحيحا فانكسرت على مخرج الثلث فنضربه في أصل المسئلة (6) فتصيرثمانية عشر للأمّ ثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين تسعة ويبقى سهم للأخوين والأخت من الأب  وعددهم خمسة فلا ينقسم الواحد على عددهم (5) فنضرب عددهم فيما صح منه المسئلة (18) فتصير تسعين للأم خمسة عشر وللجد خمسة وعشرون وللششقيقة خمسة وأربعون ولكلّ واحد من الأخ للأب اثنان وللأخت للأب واحد. (المحقق)

[169] وعبارة البجيرمي: فلو اشترت بنت أباها فعتق عليها ثم اشترى الأب عبدا وأعتقه ثم مات الأب عنها وعن ابن ثم مات عتيقه عنهما فميراثه للابن دون البنت لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه، والبنتُ معتقة المعتق والأوّل أقوى وتسمّى هذه مسئلة القضاء لما قيل إنّه أخطأ فيها أربعمأة قاض غير المتفقهة حيث جعلوا الميراث للبنت. حاشية البجيرمي على شرح منهاج الطلاب ص 289.

[170] في "م" أن النسخة الظاهرة "يحجب"

[171] والحاصل أنه لا نقض في أصْلَي ابن عباس لأنه يعطي للزوج النصف (3) وللأم الثلث (2) والباقي (1) لولدي الأم فلا يوجد في المسئلة لا عول ولا ردّ الأم إلى السدس بل نقص في سهام ولدي الأم. ولو قيل لمَ لا ينقص في نصيب الزوج والأم وينقص في نصيب ولدي الأم؟ أجيب بأن الزوج والأم ممن لا يحجب بحال وأما ولدا الأم فممن يُحجب وابن عباس في مثل هذه الحالات (المواضع التي أريد فيها الفرار من العول) يُدخِل النقص  للضعيف وولدا الأم أضعف حالا منهما. (المحقق)

[172] [أودى] هلك وبالشيئ: ذهب به ويقال: أودى الموت به ذهب به وأهلكه آه (أنظر المعجم الوسيط، مادة "أودى" . (المحقق)

[173] أظنه سهوا وصوابه ما في الفرائض االملية في الفرائض الجلية في ص 107 وهو " وخلف نصف الألف مالا وعُشره" ومعنى هذا الشطر: أن الأخ الميت ترك نصف الألف وهو خمسمأة، وعُشر الألف (بضم العين] وهي مأة والمجموع ستمأة درهم، أي: وتركته ستمأة درهم.

[174] في هامش النسخة الخطية؛ أي: حالا

[175] في هامش النسخة الخطية؛ أي: سابقا

 

 
  Ki SEYDE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facebook beğen
Bugün 4 ziyaretçikişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol